حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430726945

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439064409/1443
رقم الحكم:4430726945
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439064409 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430726945 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٤٤٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه الدعوى تتلخص بالقدر اللازم للفصل فيها وقد أوردها الحكم الصادر من الدائرة –طرفنا- برقم:٤٣٧٥٦٦٤٤٠٠ وتاريخ٢٧\٦\١٤٤٣هـ فإن الدائرة تحيل إليه وتتلخص في أن الملتمس تقدم بطلب التماس إعادة النظر عبر على الحكم المشار له سابقا ونصه:" حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٠٠١١) ثمانون الف واحد عشر ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" وبإحالة الطلب إلى الدائرة عقد له جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ١\٧\١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي للنظر في الطلب المقدم عبر نظام تقاضي برقم:٤٤١٠١٩٠١٥٩ وتاريخ٣\٣\١٤٤٤هـ بشأن الالتماس على الحكم الصادر من الدائرة –طرفنا- برقم:٤٣٧٥٦٦٤٤٠٠ وتاريخ ٢٧\٦\١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال الملتمس عن طلبه أحال إلى المذكرة المرفقة مع الطلب وبعرضها على الملتمس ضده (وكيل المدعية) أجاب قائلا: ما ذكره الملتمس (وكيل المدعى عليها) غير صحيح ونتمسك بالحكم الصادر هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية للأسباب الواردة أعلاه، وبما أن المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية نصت على:" يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. " وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية:" يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الآتية: أـــ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ــ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. وـــ إذا كان الحكم غيابياً. ز ــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى." ولأن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية لا يعد من الحالات الواردة في المادة المذكورة وإنما هو في حقيقته اعتراض على الحكم الصادر، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس في القضية رقم:٤٣٩٠٦٤٤٠٩؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430726945 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٤٤٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعى عليه التماس إعادة النظر في حكم الدائرة الابتدائية رقم (٤٣٧٥٦٦٤٤٠٠)، وتاريخ٢٧ \ ٦ \ ١٤٤٣هـ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بعدم قبول طلب الالتماس في القضية رقم:٤٣٩٠٦٤٤٠٩؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: "خطأ الحكم في الاسناد ومخالفة ذلك للمادة ٢٠٠ فقرة ج من نظام المرافعات الشرعي ورد في تسبيب الحكم بصرف النظر عن التماس المدعى عليها ما نصه طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية لا يعد من الحالات الواردة في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية وانما هو في حقيقته اعتراض وحيث أن ما استندت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين شابه الخطأ في الاستدلال ومخالفة النظام وذلك لما يلي: توافر ادخال الغش على المحكمة من قبل الملتمس ضدها والذي من شأنه التأثير على الحكم وذلك من وجهين: الوجه الأول الغش من قبل المدعية والذي أثر على الحكم (الملتمس ضدها في صحيفة افتتاح دعواها ذكرت انه تم الاتفاق على أعمال مقاولة بمبلغ وقدره ٩٩٦٠٠ ريال وان المدعى عليها سددت مبلغ وقدره ٩١٥٩٨٩ ريال ومتبقي مبلغ وقدره ٨٠٠١١٨٤ ريال وهذا به تدليس واضح حيث أنه في حقيقة الأمر يوجد عقدان: العقد الأول رقم (...) sela بمبلغ وقدره ٩٦.٩٠٠ ريال وهذا العقد قامت الشركة المدعية بتوريد جميع الأعمال بدون تأخير واستلمت مبلغ وقدره ٩٦.٣٥٠ ريال وتبقي لها مبلغ وقدره ٣٢٥٤٩.٢٠ ريال وهذا تقر به الملتمسة. العقد الثاني رقم (...) ثابت بالعقد انه يتم تسليم المواد خلال ١٠ أسابيع من تاريخ توقيع العقد أي الحد الأقصى للتسليم في ١٣/٩/٢٠١٠م ومخالفة ذلك يتم خصم غرامة ٥% بحد أقصى وحيث أن الملتمس ضدها تأخرت في تسليم المواد لمدة خمسة أسابيع والبينات على ذلك فواتير ائتمانية مؤرخة مرفقة بالاعتراض. وترتيباً على ما تقدم وطبقاً للفواتير كان يتوجب على المدعية تسليم المواد بحد أقصى في ١٣/٩/٢٠١٠ وبما أن الملتمس ضدها قامت بالتوريد بواقع تأخير خمسة أسابيع مما تستحق معها الملتمسة توقيع غرامة التأخير بمبلغ وقدره ٤٥ ألف. الوجه الثاني للغش من قبل الملتمسة والذي أثر على الحكم وهنا نوضح لفضيلتكم أن العقد الثاني قيمته بمبلغ وقدره ٩٠٠ ألف وحيث أن الشركة الملتمس ضدها قامت باستخراج فواتير بزيادة وعند مراجعة الملتمسة الحساب اكتشفت انها سددت للملتمسة مبلغ وقدره ٩٠٩.٣٨١.٠٠ ريال طبقاً لكشف الحساب الصادر من الشركة الملتمس ضدها والممهور بخاتمها وبما أن العقد بمبلغ قدره ٩٠٠ ألف ريال مما يكون هناك فرق مبلغ مالي ٩٣٨١ ريال وبما أن الملتمسة لها مبلغاً وقدره مبلغ وقدره ٣٢٥٤٩.٢٠ ريال عن العقد الأول فيكون المتبقي للملتمسة مبلغاً وقدره ٥٨٣١ ريال وهو فارق المستحق لنا في العقد الثاني"، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل الملتمس فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٥٦٣٠١٢ الصادر بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٦٤٤٠٩ في ما قضى به من عدم قبول طلب الالتماس في القضية رقم:٤٣٩٠٦٤٤٠٩؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث