حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430470823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430470823

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470490929 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430470823 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٩٢٩ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (٤٤٧٠٤٩٠٩٢٩) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [تعاقدت موكلتي بتاريخ ١٩/٥/١٤٤١ه الموافق ١٤/١/٢٠٢٠ م مع مؤسسة (...) للتجارة والتسويق الحديث سجل تجاري رقم (...) الذي يملكها المدعى عليه على أن تدخل معه شراكة (مضاربة) بمبلغ قدره (٢٧٠٠٠٠) مئتان وسبعون ألف ريال، في أعمال (...) وفروعها ومشاريعها التجارية، مدة العقد ٦ ست شهور من تاريخ التعاقد، نسبة الأرباح من صافي أرباح رأس المال ٣٠% لأجمالي العقد، قام المدعى عليه بالعمل(تجارة وتسويق) ولم يسلم موكلتي أي شي من الأرباح وانتهى العقد بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه الموافق ١٤/٧/٢٠٢٠ الأسانيد: ١. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. ٢. قال في كشاف القناع ٨/٥٢٤(والعامل أمين في مال المضاربة). وبما أن العقد انتهى بالتاريخ المذكور ولم يسلم المدعى عليه موكلتي لا رأس المال ولا الأرباح طيلت هذه المدة. أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: • رد رأس المال لي وقدره ٢٧٠٠٠٠ مئتان وسبعون ألف ريال • إعطائي ما نسبته ٣٠% من الأرباح عن جميع المدة الماضية]، ثم جرى سؤاله هن بينة موكلته فأحال على عقد الاتفاق المؤرخ في ١١/٠١/٢٠٢٠م سند القبض المرفقة بملف الدعوى، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليها المبلغ المدعى به كرأس مال من أجل المضاربة بها، وأن المدة المتفق عليها انتهت دون أن تُسلم المدعى عليها المدعي كامل رأس المال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له كامل رأس المال المسلم له، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية وأنّ المدة المتفق عليها قد انتهت، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقائع، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، فأما بخصوص الأرباح فإن الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم ما يثبت الربح المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة به والحال كذلك، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٧٠.٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال، ثانياً: عدم قبول المطالبة بالأرباح؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث