حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430579640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470567059/1444
رقم الحكم:4430579640
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567059 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430579640 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470567059 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لبيع المثلجات المدعى عليه: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية عدد سيارتين خاصة بصناعة الايسكريم، بثمن إجمالي قدره (190.000) مائة وتسعون ألف ريال سعودي، وتم سداد دفعة مقدمة بمبلغ قدره (160.000)، ولم تستلم المدعية المبيع، ولأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد يطلب إلزامها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (160.000) مائة وستون ألف ريال، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد موقع مع المدعى عليها ممهور بتوقيع نسبه لممثلها، وحوالة بنكية بمبلغ المطالبة محول على الحساب البنكي المنصوص عليه في العقد، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 09/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي موجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى بعث مذكرة نصت على: (قامت المدعية (شركة (...)) بشراء عدد (2) سيارة (سيارة آيس كريم) جديدة من المدعى عليها (مؤسسة (...)) وذلك بتاريخ 15/01/2022م بمبلغ إجمالي قدره (190،000) مائة وتسعين ألف ريال سعودي، وعليه قام طرفا الدعوى بتحرير عقد شراء بينهم والمؤرخ بتاريخ 15/01/2022م.قامت المدعية بالالتزام ببنود العقد وتحويل مبلغ وقدره (160،000) مائة وستون ألف ريال سعودي وهي الدفعة الأولى وفق المادة الثالثة من العقد المحرر بين الطرفي الدعوى، وتم تحويل المبلغ للحساب المحدد في العقد المحرر بين الطرفين وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من العقد، كما نفيد فضيلتكم أن الرقم المرجعي هو (301727619) وتاريخ 28/02/2022م.اتفق الطرفان أن مدة تسليم السيارات للمدعية هي (110 أيام) تبدأ من تاريخ توقيع العقد كما هو منصوص بالفقرة الثانية من التزام الطرف الأول (المدعى عليها) من العقد المحرر بين طرفي الدعوى.إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالفترة المحدد لتوريد وتسليم السيارات للمدعية، بل أن المدعى عليها لم تسلم السيارات حتى الآن، وفي هذه الحال، فقد اتفق الطرفان وفق ما جاء بالعقد المحرر بينهم في المادة الرابعة أن لطرف الثاني (المدعية) فسخ العقد واسترجاع كافة المبالغ، وذلك في حال أن الطرف الأول (المدعى عليها) لم تلتزم بالمدة المنصوص عليها بالعقد وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بالمدة المحدد، ولم تلتزم بتوريد السيارة عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد المبلغ المستلم وقدره (160،000) مائة وستون ألف ريال سعودي) ا.هـ. وبسؤاله البينة أحال لمرفقات القضية وذكر بأن الحساب المحول له هو ذات المتفق على التحويل إليه في العقد محل الدعوى واعتبار المدعى عليه مستلما للثمن بالتحويل عليه، وبعد الاطلاع على المرفقات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (160.000 ريال) لعدم التزامها بتوريد السيارات المتفق عليها خلال المدة المحددة في العقد، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عقد توريد سيارات ممهور بتوقيع نسبه لممثل المدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر العقد المنسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وثبوت نسبة التوقيع للمدعى عليها؛ وحيث أن الأصل والظاهر استلام المدعى عليها للمبلغ بموجب الحوالة البنكية المرفقة واستناداً للفقرة (2) و (3) من المادة الثالثة من العقد المبرم بينهما حيث جاءت على أن الطرف الأول يعد مستلماً للمبلغ في حال تحويله على الحساب البنكي المشار اليه؛ كما أن الظاهر والثابت للدائرة عدم التزام المدعى عليها بتوريد السيارات محل العقد ويؤكد ذلك نكولها عن الحضور للجلسة رغم تبلغها بها نظاماً، وحيث ثبت للدائرة اتفاق الطرفين في المادة الرابعة من العقد المبرم بينهما على أحقية الطرف الثاني في فسخ العقد واسترجاع كافة المبالغ التي دفعها في حال تخلف الطرف الأول عن توريد السيارات خلال المدة المحددة؛ كما ثبت للدائرة تخلف المدعى عليها عن التزاماتها الجوهرية في العقد؛ ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)؛ ولاتفاق الطرفين المشار إليه؛ فإن الدائرة تنتهي الى فسخ العقد والحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (160.000 ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لبيع المثلجات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (160.000 ريال) مائة وستون ألفًا ريال، وبالله التوفيق.