حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430518991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470543940/1444
رقم الحكم:4430518991
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543940 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430518991 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٣٩٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمطاعم المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٦١,٤٣٧.٨٠) خمسمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانون هللة سدد منه (٨٩,٨٥٩.٠٠) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٧١,٥٧٨.٨١) أربعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق مع ثبوته في حق المدعى عليها بإقرارها مما أدى إلى (التعاقد مع محامي لرفع دعوى والمطالبة واستحقاقه لنسبة ٢٠% من المطالبة) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٥/٧هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٤,٣١٥.٠٠) أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال.)؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بأنه مديرًا للشركة المدعى عليها ولكن لم يسجل اسمه في أوراق وزارة التجارة بعد هكذا ذكر، وقد طلب وكيل المدعية السير في الدعوى مع ثبوت تبلغ المدعى عليها بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب ومطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وذلك بمصادقة المدعى عليها على مبلغ (٤٧١،٥٧٨.٨١) أربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد وثمانون هللة وذكر بأن المدعى عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ الذي صادقت عليه ويحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، فعقب ممثل المدعى عليها بأنه بعد اطلاعه على الدعوى ومرفقاتها بأنه لا يعلم عن صحة استحقاق المدعية لهذا المبلغ لكون الشركة المدعى عليها قد انتقلت ملكيتها لنا قبل مدة قريبة وسنقوم بالتصالح مع المدعية هكذا ذكر، فعقب وكيل المدعية بأنه إذا كان لديه مساعي صلح فعليه تقديم عرضه الآن في الجلسة فعقب ممثل المدعى عليها بأنه ليس لديه عرض صلح الآن فعقب وكيل المدعية بانه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤٧١,٥٧٨.٨١) أربعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد وثمانون هللة، يُمثِّل قيمة مواد غذائية. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعية قدم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كشف الحساب ومطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المصادقة معتمدة من المدعى عليها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمطاعم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٧١،٥٧٨.٨١) أربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.