حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577054
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219652/1444
رقم الحكم:4430577054
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219652 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577054 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٦٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلته تعمل في مجال توريد وتركيب وتشغيل أنظمة الحريق، وبتاريخ (١٤/ ١٢/ ٢٠١٦م) ورد للمدعية أمر الشراء الصادر من المدعى عليها ذي الرقم (٠٣-١٦٠٠٦٥)، وأمر الشراء رقم (٠٢-١٦٠٠٦٥) والمؤرخ في: (٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م)، وأمر شراء رقم (٠٤-١٦٠٠٦٥) والمؤرخ في (١٥/ ١٢/ ٢٠١٦م) وأمر الشراء رقم (٠١-١٧٠٠٦٥) والمؤرخ في: (١٥/ ١/ ٢٠١٧م)، وأفاد بأن موكله أنجزت كامل الأعمال المضمنة في أوامر الشراء بموجب الفواتير المتمثلة فيما يلي: (١) الفاتورة رقم (١٣٤٧٨) والمؤرخة في (٢٨/ ٨/ ٢٠١٦م) بإجمالي مبلغ وقدره (٥٥٦,٧٠٨) ريال. (٢) الفاتورة رقم (١٣٥٧٩) والمؤرخة في (٢٠/ ١٠/ ٢٠١٦م) بإجمالي مبلغ وقدره (٥٥٦,٧٠٧) ريال. (٣) الفاتورة رقم (١٣٦٨٧) والمؤرخة في (٢٨/ ١١/ ٢٠١٦م) بإجمالي مبلغ وقدره (٣٩,٥٥٠) ريال. (٤) الفاتورة رقم (١٣٧٢٧) والمؤرخة في (١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م) بإجمالي مبلغ وقدره (٥٠٩٣٩) ريال. (٥) الفاتورة رقم (١٣٧٢٨) والمؤرخة في (١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م) بإجمالي مبلغ وقدره (١٢,٨٣٠) ريال. (٦) الفاتورة رقم (١٣٧٢٠) والمؤرخة في (٢٠/ ١٢/ ٢٠١٦م) بإجمالي مبلغ وقدره (٣٣,٧٥٠) ريال. (٧) الفاتورة رقم (١٣٨٢٢) والمؤرخة في (١٦/ ١/ ٢٠١٧م) بإجمالي مبلغ وقدره (٨٢,٦٨٠) ريال. (٨) الفاتورة رقم (١٤١٠٦) والمؤرخة في (١/ ٦/ ٢٠١٧م) بإجمالي مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال، ليكون إجمالي المبلغ المستحق للأعمال محل الفواتير مبلغاً قدره (١٤٢٣١٦٤.٠٠) ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغا قدره (١,١٨٦,٧١٥) ريال، وامتنعت عن سداد المتبقي ممثلا في مبلغ قدره (٢٣٦٤٤٩) ريال، والمضمن في كل من الفواتير (١٣٧٢٧ – ١٣٧٢٨ - ١٣٨٢٢ - ١٤١٠٦) المستلمة من المدعى عليها، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٣٦,٤٤٩) ريالاً، والذي يمثل قيمة الفواتير المستحقة والغير مسددة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وأقر فيها وكيل المدعى عليها بأوامر الشراء وكونها بإجمالي مبلغ وقدره (١٤٢٣١٦٤.٠٠) ريال، وأكد ما تضمنته صحيفة المدعي وكالة من سداد موكلته لمبلغ قدره (١١٨٦٧١٥﷼)، ودفع بأن المدعية قد تأخرت عن تسليم الأعمال في ميعادها المحدد، إضافة إلى وجود عيوب في التركيب أدت إلى وقوع الضرر على موكلته، وكان من الضرر الذي حل بموكلته فرض غرامات تأخير من قبل المقاول الرئيسي للمشروع (شركة (...))، وخصم عدم اكتمال الأعمال، وأفاد موكلته قامت بحسم المتبقي من مستحقات المدعية لقاء هذا التأخير مع كون الضرر الذي أصاب موكلته يفوق مبلغ المطالبة، وطالب برد الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية/(...) -سجل مدني رقم (...)- بالوكالة رقم (...). كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) -سجل مدني رقم (...)- بالوكالة رقم (...)، وفيها تقدم وكيل المدعية بمذكرة رده والمتضمنة تمسك موكلته بإقرار وكيل المدعى عليها الضمني بإنجاز العمل، وإقرارها بالامتناع عن سداد المتبقي من الأعمال، مع تناقض دفوع المدعى عليها، وخلوها من أي أسانيد، واشتمالها على إبهام في مدة التأخير، والضرر الناتج عنه، وما ادعاه من عيوب، وتمسك بما طالب به، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣٦,٤٤٩.٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا، وأربعمئة وتسعة وأربعون ريالا سعوديا؛ لقاء المتبقي من الأعمال التي أنجزتها المدعية، والمضمنة في فواتير الأعمال ذات الأرقام التالية: (١٣٧٢٧ – ١٣٧٢٨ - ١٣٨٢٢ - ١٤١٠٦)، الناشئة عن أوامر الشراء الموردة في صدر هذا الحكم؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعى عليها قد أجمل جوابه بالمصادقة على أوامر الشراء وإجمالي قيمة التعامل، وما قامت به موكلته من سداد، ودفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لتأخرها عن الميعاد المحدد لتسليم الأعمال، مما أدى لفرض غرامات تأخير على موكلته من قبل المقاول الرئيسي للمشروع محل الدعوى، مع وجود بعض المشاكل في تركيبها، الأمر الذي نفاه وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بتنفيذ المدعية للأعمال محل التعاقد، مما يؤول بدفعه بحصول الضرر من جراء تأخر المدعية في تسليم الأعمال إلى كونه دعوى يستوجب إقامة البينة عليها، ولما كانت دفوع المدعى عليها قد أتت مرسلة وخالية من أي بينة على حصول الضرر بداءة، وارتباطه بالمدعية، واستنادا إلى قوله -عليه السلام- " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي" [أخرجاه في الصحيحين]، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن دعوى المدعية حرية بالقبول. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)– سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٦,٤٤٩.٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا، وأربعمئة وتسعة وأربعون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.