حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430504995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470432794/1444
رقم الحكم:4430504995
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470432794 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430504995 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470432794 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1442/08/17هـ الموافق 2021/03/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات عناية بالبشرة وعطور وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/17هـ الموافق 2021/03/30م بثمن إجمالي قدره (52,423.00) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال سدد منه (20,403.00) عشرون ألف وأربعمائة وثلاثة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة ا(...) هوية رقم (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد منتجات عناية بالبشرة وعطور للمدعى عليها مقابل نسبة أرباح 60% للمدعية ونسبة 40% للمدعى عليها من قيمة المبيعات)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تقرير كشف حساب))؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,673.00) عشرون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 18/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 24/05/1444هـ، فيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 17/06/1444هـ، فيها حضرت ممثلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق لجأت للمصالحة عبر منصة تراضي أجابت أنه لا يحضرها التقرير وبسؤالها عن رقم الطلب عبر منصة تراضي وماذا حصل بشأنه إن سبق تقديمها للمصالحة عبر منصة تراضي أجابت بأنها لا تعلم، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بحق اللجوء للمصالحة كما ذكر بأن دعوى المدعية غير محررة بشكل واضح حيث ذكرت بأن الثمن الإجمالي قدره (52.423) ريال وذكرت بأن قد سدد منها مبلغ قدره (20.403) ريال وتطلب مبلغ (20.673) ريال وهذا تناقض من المدعية فذكرت ممثلة المدعية بأن هناك خطأ في مبلغ الثمن الإجمالي المذكور في صحيفة الدعوى الالكترونية هكذا ذكرت، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة بناءً على ما قررته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده." كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى." وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، وذكرت ممثلة المدعية بأن هناك خطأ في مبلغ الثمن الإجمالي المذكور في صحيفة الدعوى الالكترونية؛ وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، أجابت أنه لا يحضرها التقرير وبسؤالها عن رقم الطلب عبر منصة تراضي وماذا حصل بشأنه إن سبق تقديمها للمصالحة عبر منصة تراضي أجابت بأنها لا تعلم، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بحق اللجوء للمصالحة كما ذكر بأن دعوى المدعية غير محررة بشكل واضح، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4470432794) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.