حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430787655
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42806195/1442
رقم الحكم:4430787655
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806195 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430787655 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦١٩٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أبرم المدعي والمدعى عليه عقد شراكة (شركة محاصة) لاستيراد وبيع تلبيات أرضيات السيارات من جمهورية الصين بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٠٨/٠٣/٢٠١٧م، برأس مال (١٢٧,٠٠٠) مائة وسبعة وعشرين ألف ريال يدفعها المدعي، ومدة الشراكة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ في ٠٨/٠٣/٢٠١٧م وتنتهي في ٠٧/٠٣/٢٠٢٠م وتقسم صافي الأرباح مناصفة بين الطرفين كل طرف نسبة (٥٠ %)، وبتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٩ه الموافق ٠٦/١١/٢٠١٧م تميت زيادة رأس المال بمبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال بناءً على طلب المدعى عليه بموجب ملحق لعقد الشركة، كما دفع المدعي مصاريف التنقل وأجرة المقار والفواتير والرسوم ما يكون معه إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه والجهات ذات العلاقة بطلب من المدعى عليه مبلغ (١٧٦,٩٦٣) مائة وستة وسبعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وستين ريالا، لم يقدم المدعى عليه فواتير معتمدة بشراء البضاعة مبينا فيها التفاصيل والقيمة بالإضافة إلى عدم مسك الدفاتر التجارية وتعيين محاسب قانوني بشكل سنوي، وعدم جرد البضاعة وتقديم كشف مبيعات دوري بشكل شهري كما هو متفق عليه بالعقد كما خرق المدعى عليه شرط عدم المنافسة وعمل لحسابه الخاص وعمل للغير في ذات النشاط، وأمتنع عن تسليم الأرباح للمدعي والجرد. وطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٧٦,٩٦٣) مائة وستة وسبعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وستون ريالا. والتعويض عن المنافسة بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٥/٢٠١٥م الممهور بتوقيع وبصمة الطرفين. ٢- عقد الشراكة المؤرخ في ٠٨/٠٣/٢٠١٧م الممهور بتوقيع الطرفين، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤/١٠/١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى،) وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (١٠٣٥٦٦) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٢١/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه على ما تقدم به المدعى عليه قدم جوابا ونصه: (أولاً: جواباً على ما ورد في مذكرة المدعى عليه من أن رأس المال (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال فهذا غير صحيح، فقد تميت زيادة رأس المال بطلب من المدعى عليه من المدعي عدة مرات سداد تكاليف إضافية لم يتم بيانها، حيث قام المدعي بدفع مبالغ للجهات ذات العلاقة بناء على طلب المدعى عليه، وذلك ثابت من رسائل الواتساب والفواتير ويوردها لكم على النحو التالي: ١- طلب المدعى عليه من المدعي والثابت برسالة الواتساب سداد مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال لمكتب المباشر للتخليص الجمركي، لإنهاء إجراءات استلام البضاعة وتسليمها وتأمين حاوية وعليه قام المدعي بسدادها بموجب حوالة بنكية. ٢- طلب المدعى عليه من المدعي والثابت برسالة الواتساب دفع مبلغ (١٥,٥٦٣) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وستين ريالا للهيئة العامة للجمارك وعليه قام المدعي بسدادها بموجب حوالة. ٣- دفع المدعي مبلغ (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال تمثل قيمة صياغة وتوثيق عقد الشراكة لدى مكتب مستشارين للمحاماة. ٤- دفع المدعي مبلغ (١,٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال مقابل تذاكر عودة المدعى عليه من (...) إلى (...). وبذلك يكون إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه والجهات ذات العلاقة بطلب من المدعى عليه مبلغ (١٧٦,٩٦٣) مائة وستة وسبعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وستين ريالا. ثانياً: جواباً على ما ورد بمذكرة المدعى عليه بالفقرة. كما سبق ذكره زود المدعي عليه موكله بجدول ملف (إكسل) موضح به المبالغ المباعة بإجمالي مبلغ (٣٥,٣٠٠) خمسة وثلاثين ألفا وثلاثمائة ريال دون تقديم مبيداتها، وسلم المدعي مبلغ (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفا ومائتا ريال باعتبار أنها من المبيعات، وعند سؤال المدعي للمدعى عليه بأن هناك فارقا في مبلغ التحصيل وقدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفا ومائة ريال، أفاد بأنه دفع مبلغ (٤,١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال مصاريف تحميل وتنزيل البضاعة، ونقلها من الميناء، إلى بيته دون تقديم فواتير مؤيدة لذلك، يتبقى رغم ذلك مبلغ (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال فارق تحصيل مبيعات الدفعة الأولى، لم يقدم المدعي ما يثبت وجه صرفها حيث طلب مهلة للتحقق ومن ثم لم يزود المدعي بما يثبت وجه صرفها ولم يسلمها للمدعي، وقدم مبالغ لمبيعات أخرى بتواريخ مختلفة دون تقديم ما يؤيدها من فواتير أو جدول أكسل يوضح تفاصيلها، ويوردها على النحو الآتي: مبلغ (٧,٧٥٠) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٨م دفعة ثانية من المبيعات. مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م دفعة ثالثة من المبيعات. مبلغ (٥,٤٥٠) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسين ريالا بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٨م دفعة رابعة من المبيعات. ثالثاً: ثبوت تعد وتفريط المدعى عليه. حيث إن قيمة البضاعة بعرض السعر الذي قدمه المدعى عليه بمبلغ (١٢٣,٠٤١.٢٥) مائة وثلاثة وعشرين ألفا وواحد وأربعين ريالا وخمسة وعشرين هلله بينما الحوالات التي ذكرها المدعى عليه مجموعها (٦٩,٨٨٤) تسعة وستين ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانين ريالا أي أن هناك فارق مبلغ (٥٣,١٥٧.٢٥) ثلاثة وخمسين ألفا ومائة وسبعة وخمسين ريالا وخمسة وعشرين هلله لم يبين المدعى عليه أين صرفت ما يثبت صرف باقي المبلغ لحسابه الخاص لذا كان يتهرب من إعداد القوائم المالية والمحاسبية اللازمة نظاماً ولقول ابن تيمية -رحمه الله- في فتاواه "أنه متى فرط العامل في المال أو اعتدى عليه فعليه ضمانه". ولم يقدم المدعى عليه فواتير معتمدة بشراء البضاعة مبينا فيها التفاصيلي والقيمة برغم الطلب المتكرر من المدعي، ولم يقم بمسك الدفاتر التجارية وجرد أصول الشركة وتعيين محاسب قانوني بشكل سنوي، بالإضافة إلى عدم جرد البضاعة وتقديم كشف المبيعات وتسليم الأرباح بشكل شهري، وقد تضمنت المادة الحادية والخمسون من نظام الشركات على أنه تسري على الشركة أحكام المادة الخامسة والثلاثين التي نصت على أنه يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة- وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له، ومما يؤيد هذا التعدي اختلاف قيمة سعر البضاعة في الفاتورة الرسمية الصادرة من الجمارك بقيمة (٨٢,٩٩٩) اثنين وثمانين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عن قيمة البضاعة في عرض الأسعار المقدم من المدعي للمدعى عليه عبر البريد الإلكتروني. رابعاً: جواباً على ما ذكره المدعى عليه بشأن جرد البضاعة فهذا غير صحيح، فمن الثابت برسائل الواتساب أن المدعى عليه ممتنع من إجراء الجرد حيث إنه تمت محاولة التواصل مع المدعى عليه عدة مرات لمعرفة الموقف المالي للشركة والاطلاع على كشوف حساباتها ولم يمكنه المدعى عليه ويختلق لنفسه عذرا في كل مرة "مرفق"، واتفقا على الجرد في بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠١٩م وتهرب المدعى عليه من ذلك بوجود شاهدين ((...)، و(...)) على استعداد تام للشهادة حيث تم حضورهما مع المدعي للجرد بعد طلبات متكررة وإلحاح المدعي على المدعى عليه بعمل الجرد، وبعد الجرد تبين أن هناك نقصا كبير في البضاعة على الواقع وعلى المبين في الكشوفات وتعلل المدعى عليه بأن النقص عبارة عن بضاعة موزعة في المحالّ مع العلم بأنه تم الاتفاق سابقاً بإعادة جميع البضائع الموجودة خارج المستودع إن وجد ليتم الجرد وبعد ذلك ماطل في الجرد ولم يتم الجرد حتى تاريخه، كما أن جرد البضاعة من نطاق مسؤولية المدعى عليه بموجب العقد في الفقرة الرابعة من البند الحادي عشر والتي نصها يلتزم الطرف الثاني بإجراء الجرد الشهري لكافة موجودات وبضائع الشركة، يوضح به قيمة الكميات بموجب سندات قبض، وكل طقم وسعر البيع. خامساً: خرق المدعى عليه لشرط عدم المنافسة. حيث خرق المدعى عليه شرط عدم المنافسة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من العقد وعمل لحسابه الخاص وعمل للغير في ذات النشاط مع شخص يدعى/ (...) دون علم أو أخذ موافقة المدعي، مرفق لفضيلتكم العقد المبرم بينهما ومحضر إثبات الشهادة، وهو على استعداد لأداء شهادته أمام المحكمة بعمله مع المدعى عليه في ذات النشاط متى ما طلبت منه الدائرة ذلك. أصحاب الفضيلة لكل ما سبق وحيث إن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد شراء البضائع حسب المتفق عليها وما قدمه لا يتوافق مع الأعراف التجارية إذ لم يقدم قوائم مالية منتظمة ولم يجب بجواب ملاق على جميع ما ورد بدعوى المدعي، ومن المتكرر فقهاً وقضاءً أن يد الشريك على مال شريكه يد أمانة، لذا يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، وتعويض المدعي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مقابل إخلاله بالشرط الجزائي المنصوص عليه بالمادة الحادية عشرة الفقرة (٢) من العقد، ندب جهة خبرة لحساب الأرباح المستحقة للمدعي مع احتفاظ المدعي بالمطالبة بأتعاب المحاماة)، وبطلب الدائرة من المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى طلب مهلة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما أستمهل من أجله؟ قدم جوابه وهذا نصه: (أن المدعى عليه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا، وأن ما جاء في اللائحة إخفاء للحقائق، وآكل أموال الناس بالباطل، ولا ينال من ادعاء وكيل المدعي التي ساقها ليتهرب من سداد ما في ذمته للمدعى عليه، ويرد عليه كالتالي: أول:- ردا على ما ذكره المدعي في لائحة الدعوى بقوله: (تتلخص الوقائع باتفاق المدعي مع المدعى عليه على تأسيس شركة محاطة لاستيراد وبيع تلبيات أرضيات السيارات من جمهورية الصين، وقد سلم المدعي للمدعى عليه مبلغ (١٧٤,٩٦٣) مائة أربعة وسبعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وستين ريالا للمدعى عليه قيمة الشراكة...) صحيح من ناحية الاتفاق بين موكله والمدعي وفيما يخص تسليم المدعي لموكله مبلغ (١٧٤,٩٦٣) مائة أربعة وسبعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وستين ريالا غير صحيح حيث دفع المدعي لموكله مبلغ (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعين ألف ريال مقابل تكلفة استيراد البضاعة من الصين متضمنة تكلفة الشحن والتخليص الجمركي وأجرة المكتب الوسيط ومتابعتها بموجب (ملحق العقد) بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٩ه وتفاصيلها الرد على المبالغ المذكورة في مذكرة المدعي يوضحها على النحو التالي:- مبلغ (١٢٧,٠٠٠) مائة وسبعة وعشرين ألف ريال وإيضاح لذلك أن المدعى عليه قام بتحويل المبلغ لاستيراد البضاعة المتفق عليها ومرفق لفضيلتكم مستند الحوالات وبيانها كالتي: (حوالة مبلغ (٣٥,٩٢٩,٦٤) خمسة وثلاثين ألفا وتسعمائة وتسعة وعشرين ريالا وأربعة وستين هلله صادرة من البنك (...) للاستثمار بتاريخ٢/١١/٢٠١٧م- حوالة بمبلغ (٩,٠٢٢) تسعة آلاف واثنين وعشرين دولارا صادرة من بنك الإنماء.- مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال وإيضاح لذلك اتفق المدعى عليه مع المدعي في ملحق العقد بتاريخ١٧/٠٢/١٤٣٩ه المتضمن:(... اتفق الطرفان على زيادة رأس مال من صفقات العقد بمقدار مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال ليصبح إجمالي قيمة تكلفة الاستيراد بعد إضافة الزيادة في هذا الملحق على المبلغ المقبوض في العقد مبلغ (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعين ألف ريال... مقابل استيراد البضاعة بعدد (٩٠٠ طقم) وكذلك تكاليف الشحن + أجرة المكتب الوسيط للشحن + التخليص الجمركي) حيث إن المدعى عليه قام باسترجاع مبلغ (٣,١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة ريال للمدعي الذي استلمها بموجب مستند (افادة استلام نقدي) بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٩ه. حيث يوضح لفضيلتكم أن قيمة رأس المال مبلغ (١٤١,٩٠٠) مائة وواحد واربعين الف وتسعمائة ريال استلم منها المدعي مبلغ (٣٨,٩٠٠) ثمانية وثلاثين الف وتسعمائة ريال اضافة لقيمة مبيعات للبضاعة مبلغ (٥٠،) حيث ورد في البند التاسع (توزيع الارباح والخسائر) المتضمن (اولا اتفق الطرفان على عدم تقاسم الارباح الناتجة عن الشركة الا بعد استرداد كل طرف من طرفي العقد ما دفعه من رأس المال (ويقصد برأس المال في هذه الفقرة كامل المبلغ الذي دفعه كل طرف من الاطراف أيا كان الوجه أو الغرض الذي أُنفق فيه بما في ذلك كافة التكاليف مصاريف التشغيل والتنقل وأجرة المقار والفواتير والرسوم...) استنادا لعقود الايجار المرفقة لفضيلتكم على مطبوعات مؤسسة (...) للسيارات حيث دفع المدعى عليه قيمة استئجار للمستودعات بإجمالي مبلغ (١١٣,٠٠٠) مائة وثلاثة عشر ألف ريال مما يكون معه الزام المدعي سداد قيمة استئجار المستودعات. - فيما يخص ما ذكره المدعي بحوالة مبلغ (١٥,٥٦٣) خمسة عشر آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين ريال للتخليص المباشر الجمركي حيث لا يعلم المدعى عليه بهذا التحويل لا من قريب ولا من بعيد ولو فرض أن المدعي قام بتحويل هذا المبلغ فهو من ضمن رأس المال حسب ما ورد في ملحق العقد المتضمن(... وكذلك تكاليف الشحن وأجرة المكتب الوسيط للشحن (التخليص الجمركي) الأمر الذي تكون تلك الحوالات من ضمن رأس المال (مرفق ملحق لعقد الشراكة)- فيما يخص ما ذكره المدعي تسليم المدعى عليه للمدعي مبلغ (٣٥,٩٠٠) خمسة وثلاثين الف وتسعمائة ريال غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه سلم المدعي مبلغ (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال استلمها المدعي من المدعى عليه على مراحل منها نقدا واخرى حوالات بنكية. وتفصيلها على النحو التالي:- مبلغ (٣,١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة ريال بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠١٧م مرتجع من مبلغ زيادة رأس المال سلمت نقدا في منزل المدعى عليه.- مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠١٨م مرتجع تأمين حاوية سلمت نقدا في منزل المدعى عليه.- مبلغ (١٩,٢٠٠) تسعة عشر آلاف ومائتان ريال بتاريخ ١١/٠٤/٢٠١٨م دفعة أولى مبيعات سلمت نقدا.- مبلغ (٧,٧٥٠) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال بتاريخ ١٠/٦/٢٠١٨م دفعة ثانية مبيعات بموجب حوالة بنك الأهلي- مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م دفعة ثالثة مبيعات بموجب حوالة بنك (...).- مبلغ (٥,٤٥٠) خمسة آلاف واربعمائة وخمسون ريال بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٨م دفعة رابعة مبيعات سلمت نقدا بواسطة (...) - وفيما يخص البند (ثانيا) باعداد القوائم المالية والمحاسبة اللازمة حيث يوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه قام بإعداد كشف حساب بجرد البضائع وجدول بالبضائع المرتجعة وفواتير شراء البضائع من جمهورية الصين اضافة لكشف حساب بالمصروفات علاوة على توقيع عقود استئجار للمستودع اضافة لكشف حساب بيان فواتير مبيعات لعامي ٢٠١٨-٢٠١٩ م- بيان المصروفات لعامي (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠م)- بيان تحويل مبالغ للمدعي) بيان حوالات لشراء بضائع من الصين عن طريق المدعى عليه حيث تم تزويد فضيلتكم للدائرة.- فيما يخص ما ذكره المدعي بخرق المدعى عليه شروط عدم المنافسة غير صحيح وادعاء عار من الصحة ولا يسنده دليل شرعا ونظاماَ حيث يوضح لفضيلتكم أن العقد الذي ذكره المدعي ليس للمدعى عليه نسخه منه ويلتمس مده بنسخة من العقد حتى يتمكن من الرد على المدعي حيث إن العقد المقدم من المدعي عقد استئجار مستودع من السيد/ (...) وليس له علاقة بالعقد الموقع مع المدعي ويدحض ادعاء المدعي بخرق المدعى عليه شرط المنافسة مع المدعي مما يؤكد عدم وجود شراكة مع أي شخص لذات النشاط خلاف المدعي مما يستوجب رد دعوى المدعي حيث لا صحة ولا أساس لما يدعيه. ومن جانب آخر حيث يوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه قام بجرد البضاعة الموجودة في المستودعات التي لم يتم بيعها، إلا أن المدعي امتنع عن استلام البضائع المتبقية وتصفية الشراكة حسب العقد واستلام كل طرف نصيبه من البضائع المتبقية بعد تصفية المنصرفات حيث إن القاعدة الشرعية (العقد شريعة المتعاقدين) وقوله -صلى الله عليه وسلم- (أَوْفُوا بالعقود) أن من أعظم أهداف شرعنا الحنيف إقامة العدل وإزالة الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه لذا يطلب من فضيلتكم الحكم له بالآتي:- أولا:- تصفية الشراكة بناء على كشف الجرد للبضاعة واستلام كل طرف نصيبه بعد حسم المنصرفات. ثانيا:- رد دعوى المدعي.)، وأمهلت الدائرة وكيل المدعي للجواب. وعليه قر وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان ولحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي للاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين ودراستها وفق المعايير المحاسبية، وبعرض ذلك المدعي وكالة أجاب بأنه لا مانع لدى موكله بدفع المبالغ ابتداء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهم ما يضيفانه على تقرير الخبير فقرر وكيل المدعي قائلاً أرفقه جوابه أنه يطلب الاطلاع عليه ورصده، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: (مذكرة ملاحظات تقرير الخبير: ١- ثبت لدى الخبير عدم التزام المدعى عليه بمسك دفاتر نظامية وعدم إصدار قوائم مالية وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى ما يتوافق مع دعوى المدعي. ٢- كما ثبت لدى الخبير عدم التزام المدعى عليه بإجراء الجرد الشهري لكافة موجودات وبضائع الشركة وفق ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من العقد المبرم بين الطرفين ما يتوافق مع دعوى المدعي. ٣- ثبت لدى الخبير قيام المدعي بسداد مبلغ (١٦٧,٥٧٠) مائة وسبعة وستين ألفا وخمسمائة وسبعين ريالا في الشراكة، ولم يؤخذ بمبلغ (١,٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال مقابل تذاكر عودة المدعى عليه من (...) إلى (...) ومبلغ (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال تمثل قيمة صياغة وتوثيق عقد الشراكة لدى مكتب مستشارين للمحاماة. ٤- فيما يتعلق بمخالفة المدعى عليه لشرط عدم المنافية فقد ترك الخبير الفصل فيها لأصحاب الفضيلة بالدائرة، ولدى المدعي بينة موصلة على خرق المدعى عليه شرط عدم المنافسة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من العقد وهي الشاهد (...) على عمل المدعى عليه معه في ذات النشاط، بالإضافة إلى ما ورد في العقد المحرر بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٩م بأن عقد الاتفاق في نشاط تنجيد وخدمات السيارات وورد بالبند العاشر من العقد يلتزم الطرف الثاني بدفع ٣٥ % من أرباح تنجيد المقاعد والأبواب وأسقف السيارات. وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم عبر برنامج التيمز ما نصه (تعقيب على التقرير المحاسبي: أولا:-- فيما يخص الإجراءات المتفق عليها وَفْقًا لتكليف الدائرة يتضح لفضيلتكم أن الخبير لم يقم بإجراء المحاسبة وَفْقًا للمعايير المهنية وحصر الموجودات ومعاينة البضاعة الموجودة في المستودع علاوة على البضائع المباعة حتى يتمكن الخبير من حساب المبالغ والأرباح والخسائر وتصفية الشراكة لكل من الطرفين حيث اشتمل التقرير على حصر المستندات دون الخوض في مضمونها مما يعيب إجراء الخبرة وعدم خروجها بنتائج بعينها تفصل في موضوع النزاع حيث تم تزويد الخبير بالمستندات المتعلقة بشراء البضاعة والتحاويل البنكية إضافة لتقرير حساب موضح فيه البضاعة المباعة والموجودة حيث بوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه قدم محضر جرد بالبضاعة الموجودة ولم يتم اعتماده- فيما يخص ما ورد في التقرير البند (سَابِعًا- الإجراءات التفصيلية والحقائق المكتشفة) حيث اطلع الخبير على المستندات المقدمة وقدم المدعى عليه كشف جرد البضاعة والحوالات الخارجية وسعر شراء البضاعة وفاتورة الشراء وكشف المبيعات بإجمالي مبلغ (٢٧٩,٧٠٠) مائتين وتسعة وسبعين ألفا وسبعمائة ريال متضمنة فواتير لعام (٢٠١٨-٢٠١٩م) وكشف مبيعات ٥١٧ طقما حيث تتضمن هذه الكشوفات بيان فواتير المبيعات فيجد أن الخبير لم يعتمد هذه المبيعات ويطالب بالمؤيدات المستندية على الرغم من أنها فواتير مبيعات واضحة ومبينه. حيث لم تتم مناقشة طرفي الدعوى عن المستندات المقدمة إضافة لمعاينة البضاعة الموجودة وتصفية الشراكة فيما بينهم وَفْقًا لما ورد في البند الثالث (الإجراءات المتفق عليها) من التقرير لكشوفات الحساب والفواتير والتحاويل البنكية والعقود ومستندات جرد البضاعة حيث يأمل من الخبير المحاسبي الاجتماع مع طرفي الدعوى ولما تراه الدائرة الكريمة يلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعي بالطلبات المتمثلة في الآتي:- أولا:- تصفية الشراكة بناء على كشف الجرد للبضاعة واستلام كل طرف نصيبه بعد حسم المنصرفات) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة القضية والاطلاع على تقرير الخبير سألت الدائرة المدعي وكالة البينة على مخالفة المدعى عليه شرط المنافسة أجاب قائلاً إن البينة هي عقد الاتفاق بين المدعى عليه والمنافس أرفقه عبر أيقونة المحادثة ببرنامج التميز، وشاهد يشهد على عمل المدعى عليه مع منافس. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة البينة على سداد رسوم الجمارك ومكتب التخليص فقرر قائلاً بأن بينته هي حوالة صادرة من حساب المدعي بناء على طلب المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا بأن الرسوم داخلة في اتفاق زيادة رأس المال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً بأن الصحيح إن المدعى عليه طلب من المدعي سداد الرسوم بعد الاتفاق على زيادة رأس المال. ثم قرر وكيل المدعي بأن موكله يحصر دعواه في إلزام المدعى عليه برد رأس المال، والتعويض عن المنافسة. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع؛ بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكله مع المدعى عليه على المشاركة في شركة مضاربة، على أن يلتزم المدعي بتقديم رأس المال ويلتزم المدعى عليه بالعمل وانتهت مدة الشراكة ولم يلتزم المدعى عليه ببنود عقد الشركة من مسك الدفاتر وجرد البضائع وعدم المنافسة، وطلب رد رأس المال والتعويض عن مخالفة المدعى عليه لشرط عدم المنافسة، وفق التفاصيل الواردة في صحيفة الدعوى. ولأن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد على الشراكة بينه وبين المدعي، وأنكر مخالفته لبنود العقد وطلب تصفية الشركة ورد الدعوى. وبناء على المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات، ونصها "للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى." فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي للتحقق من التزام الطرفين ببنود العقد وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة، وانتهى الخبير في تقريره إلى تقديم المدعي لرأس المال كاملا حسب المتفق عليه في العقد وإلى عدم التزام المدعى عليه بإعداد قوائم مالية وجرد شهري للبضاعة حسب المتفق عليه في بنود عقد الشراكة، ولواجهة ما انتهى إليه تقرير الخبير من بيان التزام الأطراف ببنود العقد والمخالفات الواقعة من الأطراف والرد على ملحوظات الطرفين، وبحسبان أن الدائرة هي الخبير الأول في الدعوى، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في الفقرة الأولى من منطوق هذا الصك. ولأن تقرير الخبير ترك النظر في عدد من الوقائع التي يدعيها المدعي للدائرة وهي ما ذكره المدعي بأنه دفع مبلغ قدره سبعة الاف وخمسمئة ريال قيمة توثيق عقد الشراكة، وأنه دفع قيمة تذكرة سفر المدعى عليه لغرض استيراد البضاعة محل الشراكة، ومخالفة المدعى عليه لشرط عدم المنافسة. فأما الأولى: وهي المطالبة بقيمة توثيق العقد، فلأن المدعي وكالة قرر بأنه ليس لديه بينة على ذلك، وعلى فرض ثبوتها فإن توثيق عقد الشراكة واقعة منفكة عن محل الشراكة ومن ثم فلا تكون جزء من رأس المال، فلا واجهة لمطالبة المدعى عليه بها وتقضي الدائرة برفض طلب المدعي. وأما الثانية: وهي المطالبة بقيمة تذكرة سفر المدعى عليه، فلأن المدعى عليه أنكر ادعاء المدعي، ولأن المستند الذي قدمه المدعي وكالة وهو تذكرة السفر لم تتضمن ما يفيد نسبتها للمدعى عليه، فلم تر الدائرة وجاهة مطالبة المدعى عليه بها وتقضي برفض طلب المدعي. وأما الثالثة: وهي مخالفة المدعى عليه لشرط عدم المنافسة، فلأن المدعي استند في دعواه على مخالفة المدعى عليه لشرط عدم المنافسة، على عقد موقع بين المدعى عليه مع طرف ثالث يمارس نفس النشاط، ولأن المدعى عليه أنكر مخالفته شرط عدم المنافسة ودفع بأن العقد لاستئجار محل الشركة، ولأن العقد الذي استند عليه المدعي تضمن استئجار محل ولم يتضمن ممارسة نفس النشاط، عليه لم تر الدائرة وجاهة طلب المدعي التعويض عن مخالفة المدعى عليه لشرط عدم المنافسة، وتقضي برفض الطلب المدعي. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولأن المدعي تكفل بأتعاب الخبرة كاملة وقدم فاتورة سداد أتعاب الخبير وبناء على المادة الثامنة والعشرون بعد المئة من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في الفقرة الثانية من منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١٦٧,٥٧٠) مائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالا. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٤,٩٩٠.٨٥) أربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعون ريالا وخمسة وثمانين هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430787655 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦١٩٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٥٠٩٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (١٧٦.٩٦٣) ريال، والتعويض عن المنافسة بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١٦٧,٥٧٠) مائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٤,٩٩٠.٨٥) أربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "تجاهلت الدائرة مستندات وبينات موكلي، كما أخطأت الدائرة في تكييف الواقعة حيث لم تراعِ المستندات والدفوع المقدمة لها"، وطلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بباقي طلبات موكله وتصفية الشراكة ورد دعوى المدعي. كما تقدمت وكيلة المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "الدفع بثبوت مخالفة المدعى عليه لشرط عدم المنافسة بموجب بنود العقد المبرم مع الغير، وبموجب شهادة (...)"، وطلبت تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهت إليه في أولاً وثانياً، ونقض ما انتهت إليه في رفض طلب المدعي التعويض عن مخالفة المدعى عليه لشرط عدم المنافسة، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن خرق شرط عدم المنافسة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. وقد جرى عقد عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تزويدها بتقرير الخبير فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه، وبما أنه تبين للدائرة من مناقشة ما ذكره الطرفان في لائحة استئنافهما وبما دونه الخبير في تقريره وناقشه ومنها المبالغ المحولة من المدعى عليه للمدعي، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٥٠٩٩٨٣ وتاريخ ٠٨ /٠٧ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١٦٧,٥٧٠) مائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالا. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٤,٩٩٠.٨٥) أربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعون ريالا وخمسة وثمانون هللة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.