حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430540322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370647/1444
رقم الحكم:4430540322
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370647 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430540322 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470370647 لعام 1444 هـ المدعي: ريم سعيد محمود كبره المدعى عليه: سميره علي عطيه الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (موسسة البراء الساطع) ضد (موسسة ريم سعيد محمود كبرة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٦٧٩١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي للمدعي علية بموجب العقد بتركيب اعمال خشبية وديكورات)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٨٣٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب إلزام المدعى عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٨,١٧٩.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم القضية السابقة، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١٨٨,١٧٩) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالاً، ويستند في دعواه إلى صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بإلغاء حكم الدائرة والحكم مجددا برفض الدعوى، وعقدي اتفاقية صلح، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت حصول الضرر الفعلي فاستعد بذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/05/20 هـ، وملخصها: أرفق اتفاقية الصلح بالإضافة إلى صك الحكم رقم: (447267570) الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ: 1444/01/28هـ بناء على القضية رقم (40826791) وتاريخ: 1440/10/22هـ المقامة من مؤسسة المدعى عليها في هذه الدعوى ضد مؤسسة المدعية في هذه الدعوى والمنتهية بحكم لصالح المدعى عليها في هذه الدعوى، كما أرفق صك رقم: ((...)) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بناء على القضية رقم: (40826791) والمنتهي بقبول الاعتراض شكلاً وإلغاء حكم الدائرة السابعة الصادر بتاريخ: 1444/01/28هـ والحكم مجدداً برفض الدعوى. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: 1444/06/25 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية، أجاب بانه أرفق مذكرة ذكر فيها بأن وقائع دعواه تبدأ بوقوع خلاف تجاري بين موكلته والمدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها على إثر ذلك بتقديم دعواها المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (40826791) وتاريخ 1440/10/22هـ للمطالبة بإلزام موكلته بتسليمها مبلغ وقدره (188,179) مائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال، وأثناء سير الدعوى اصطلح طرفيها على إنهاء الخصومة في جميع القضايا المقامة من المدعى عليها في مواجهة موكلته وعددها (خمس قضايا) تشمل الدعوى سالفة الذكر مقابل قيام موكلته بتسليم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (520,000) خمسمائة وعشرون ألف ريال على دفعات، وذلك بموجب اتفاقية الصلح المؤرخة في 1442/03/17هـ وملحقها المؤرخ في 1442/12/02هـ، وقد تضمن البند خامساً من اتفاقية الصلح إلزام طرفيها بإبراز الاتفاقية وتدوينها بالدعاوى باعتبارها منهية لأي خصومة قائمة، وذكر أن موكلته قد التزمت بسداد الدفعات في مواعيد استحقاقها، وعلى الرغم من ذلك فقد أنكرت المدعى عليها شمول الصلح للقضية سالفة الذكر طيلة الجلسات المقررة لانعقادها بالدرجة الأولى رغم دفع موكلته بذلك، إلى أن تسبب عدم حضور موكلته لأحد الجلسات في إصدار الدائرة ناظرة القضية حكمها رقم: (447267570) وتاريخ: 1444/01/28هـ المتضمن إلزام موكلته بتسليم المدعية للمبلغ محل الدعوى، وهو ما دفع موكلته لتقديم لائحتها الاستئنافية مشفوعة (باتفاق الصلح) وما يفيد وفاء موكلته بالدفعات المقررة بموجب الصلح، ومما دفعها أيضا بتوكيل محامي بالدعوى لإنهاء النزاع، ولذلك أبرمت موكلته العقد المؤرخ في 1444/03/09هـ بقيمة (50,000) خمسون ألف ريال، وقد استمرت المدعى عليها في إنكارها ثم أقرت بشمول الصلح للقضية سالفة الذكر، مما حدا بالدائرة الاستئنافية الأولى بجدة لإصدار حكمها رقم (443018386) وتاريخ 1444/03/24هـ المتضمن قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض حكم الدرجة الأولى والحكم مجدداً، وذكر أن إصرار المدعى عليها على السير في دعواها سالفة الذكر رغم علمها بسابقة انعقاد الصلح بشأنها واستلامها لكامل المبلغ المصطلح عليه يدخل ضمن الدعاوى الكيدية الموجبة للضمان، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغاً وقدره (138,179) مائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت موكلته جراء الادعاء الكيدي للمدعى عليها، ومبلغ (50,000) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة) وبسؤاله عن مقدار ما غرمته موكلته في القضية التي حكم فيها لصالحه موكلته برفض الدعوى مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك، أجاب بأنها غرمت مبلغ: (50,000) خمسون ألف ريال بناء على عقد المحاماة المؤرخ في تاريخ 1444/03/09هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة نصها: (بأن ما ورد في دعوى المدعي من قيام موكلته بالدعوى المذكورة والحكم المذكور فهو صحيح، وردا على ما أورده المدعي من كيدية الدعوى عليه أجاب بأن ما قدمته موكلته من دعوى كان صحيحا وليست الدعوى كيدية، فمطالبة موكلته بالمبلغ كانت صحيحة حيث تم الاتفاق مع المدعية في هذه الدعوى على صلح بين الطرفين أن تقوم بسداد مبلغ وقدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال من أصل مبلغ الدعاوى الخمسة التي تم الحكم فيها لصالح موكلته وقدره (607,590) ستمائة وسبعة الاف ريال وخمسمائة وتسعون ألف ريال، وحيث أنه أثناء سير الدعوى وبعد نكوث المدعية عن سداد ما تم الاتفاق عليه بمحضر الصلح تم رفع طلب تنفيذ بسداد مبلغ وقدره (88,000) ثمانية وثمانون ألف ريال برقم ((...)32698) فتم سداد المبلغ بعد تقديم الطلب مباشرة وذلك بعد صدور الحكم الابتدائي، كما تم رفع دعوى بالمبلغ المتبقي الأساسي، ولكون المدعى عليها استوفت ما تم الاتفاق عليه باستثناء جزء من مبلغ هذه المطالبة، حيث أن المدعية في هذه الدعوى سددت مبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال ومبلغ وقدره (145,860) مائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وستون ريال بموجب طلب تنفيذ، ومبلغ وقدره (82,878) اثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال بموجب طلب تنفيذ، ليكون المتبقي من أصل المبلغ المحكوم به على المدعى عليه وقدره (607,590) ستمائة وسبعة الاف ريال وخمسمائة وتسعون ألف ريال، ليكون المتبقي مبلغا قدره (128,852) مائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال إضافة الى ما تم سداده لدى محكمة التنفيذ من مبلغ وقدره (82,878) اثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال، لكون المدعية في هذه الدعوى نكثت الاتفاق ولم تسدد مبلغ الصلح المتفق عليه، ولو نظرنا الى الصلح المتفق عليه فيكون متبقيا لموكلته لدى المدعية في هذه الدعوى مبلغا قدره (71,262) إحدى وسبعون ألف ومئتان واثنان وستون ريال، عليه فإن الإقرار بالاتفاقية صحيح والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية كان صحيحا أيضا بكامل المبلغ وعند قيام المدعي في هذه الدعوى بسداد جزء من المبلغ تم إثبات وجود الاتفاقية بالخمس قضايا، إلا أن الصحيح أن المدعية لم تستوف كامل استحقاق الاتفاقية المتفق عليها، عليه ونظرا لصدور الحكم الابتدائي صحيحا وسداد المدعية جزءا من المبلغ المحكوم به تم إثبات الاتفاقية، إلا أن الحق أنه تبقى لموكلته جزءا من المبلغ لم تستوفه المدعية في هذه الدعوى، عليه ولصدور الحكم صحيحا وثبوت الاتفاقية صحيحا عليه فلا كيدية للدعوى ولا ضرر على المدعية، بل الضرر الحقيقي على موكلته بتنازلها عن جزء من المبلغ ونكث المدعية بسداد ما تم الاتفاق عليه بعد حصول الاتفاقية وإنهاء القضايا، ولو صح ضررها لما تخلفت عن سداد مبلغ آخر تم تقديمه للتنفيذ بالرغم من مماطلتها مما حدا بهم بتقديم السند لدى محكمة التنفيذ والذي قامت بسداده بعد صدوره وتقديم الدعوى المالية المحكوم فيها، وأكد على عدم كيدية الدعوى؛ لكون دعوى موكلته كانت مقامة بصفة صحيحة والحكم الابتدائي فيها صحيح أيضا والاستناد إلى الاتفاقية فيها أيضا صحيحا، مع بقاء حق لموكلته لدى المدعية في هذه الدعوى عليه، وطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، وأضاف قائلا أن مبلغ التعويض غير مستحق بالنظر إلى عدد الجلسات والمرافعة السابقة، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن دعوى المدعية -وفق طلباتها الختامية- متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (138,179) مائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت موكلته، ومبلغ (50,000) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة عن الدعوى رقم: (40826791) وتاريخ: 22/10/1440هـ، المقامة من المدعى عليها ضد المدعية والمنظورة لدى هذه الدائرة، والصادر فيها الحكم النهائي برفض الدعوى؛ فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته إلى أن المدعى عليها قد أقامت الدعوى لدى هذه الدائرة قاصدة الإضرار بها، وقد تكلفت موكلته بذلك توكيل من يمثلها للدفاع عنها في تلك القضية، فيلزمها حينها أن تدفع لموكلته ما تحملته من أتعاب، وإذ دفعت المدعى عليها بعدم أحقية المدعية بهذه المطالبة، نظرا لعدم جود قصد الإضرار المدعى به، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد مطالعة الدائرة لحكم الاستئناف الصادر في القضية، تبين لها أن تسبيب الدائرة تضمن ما يلي: (بما أن وكيل المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى علها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (188.179) مئة وثمانية وثمانون ألفا ومئة وتسعة وسبعون ريالا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال تركيبات وتجاليد خشبية لفندق ابانا بمكة المكرمة وبما أن وكيل المدعى علها دفع بوجود اتفاقية صلح بين الطرفين شاملة لهذه القضية وبما أن وكيل المدعية قرر صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن هذه القضية كانت ضمن القضايا التي تم التصالح علما بين الطرفين فقد تبين للدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في هذه الدعوى لوجود صلح بين الطرفين يشمل مبلغ المطالبة في هذه القضية الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً برفض الدعوى) ا.هـ الأمر الذي يثبت معه للدائرة عدم أحقية المدعى عليها في أي من طلباتها في الدعوى رقم: (40826791) من كل وجه، وهو ما يثبت معه أحقية المدعية في المطالبة بالتعويض، وبما أن أمر التعويض المناسب والجابر للضرر الحاصل متروك للدائرة؛ بما يحقق العدالة مراعية في ذلك الموازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، فإنها ترى أن التقدير المناسب في ضوء ما سبق؛ هو مبلغ قدره: (50.000) خمسون ألف ريال، أما عن المطالبة بمبلغ: (138,179) تعويضا عن أضرار مادية ومعنوية، فإن المدعية لم تقدم مطلقا في هذا ما يثبت وقوع الضرر المدعى به، ولا شيئا منه، ومعلوم أن حقيقة التعويض هي إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود، وهو لم يشرع إلا جبراً لما يلحق بالمال من فوات أو نقصان فعلي، وليس سبيلا للإثراء غير المشروع، وبانتفاء الضرر أو العجز عن إثباته فلا أثر للخطأ من حيث كونه موجبا للتعويض، لأن مجرد الإخلال دون ضرر لا يسوغ طلب التعويض، لما سبق وتقرر من توقف التعويض على أركانه الثلاثة مجتمعة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وإذا اختل ركنٌ من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. وهو ما يجعل مطالبة المدعية بتلك التعويضات حريا بالرفض، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدارة: بإلزام المدعى عليها: (سميره علي عطيه الزهراني) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (ريم سعيد محمود كبره) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (20000) عشرون ألف ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.