حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430562557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435846/1444
رقم الحكم:4430562557
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435846 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430562557 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470435846 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ 1443/08/19هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلتها للمدعى عليها مواد غذائية وبلاستيكية، وذلك بثمن إجمالي قدره (403،510) أربعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وعشر ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئاً، وقد طالبت موكلتها المدعى عليها عدة مرات بالسداد إلا أنها لم تلتزم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق الوارد أعلاه، وطالبت إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (403،510) أربعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وعشر ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50،000) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها فواتير عدد (8)، من تاريخ 2022/03/22م حتى 2022/05/10م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (441،944.25) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم تم استلام المواد، قسم المستودعات، وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/07/03هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان الحاضران بالوكالة التي تخول لهما حق الصلح تقديم ما يلي: (اتفق الطرفان على سداد المديونية محل الدعوى بمبلغ (403،510) أربعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وعشر ريالات، وذلك على (5) دفعات شهرية متتالية، قيمة كل دفعة (80،702) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان شهرياً، وفق ما يلي:- 1- دفعة في تاريخ 25/01/2023م، بمبلغ (80،702) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، 2- دفعة في تاريخ 25/02/2023م، بمبلغ (80،702) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، 3- دفعة في تاريخ 25/03/2023م، بمبلغ (80،702) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، 4- دفعة في تاريخ 25/04/2023م، بمبلغ (80،702) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، 5- دفعة في تاريخ 25/05/2023م (80،702) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، وفي حال تأخر الشركة المدينة عن سداد أي من الدفعات المتتالية المذكورة لمدة (5) أيام من تاريخ استحقاق الدفعة فتحل جميع الدفع المتبقية، ويحق للمدعية تقديم طلب تنفيذ الصلح بالمبلغ المتبقي كاملا، كذلك اصطلح الطرفان على أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لهذه الدعوى إن وجدت)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان الطرفان قد اتفقا أمام الدائرة على إجراء الصلح فيما بينهما ؛ وذلك على ما جرى ضبطه بنصه في جلسة هذا اليوم، واستنادًا على ما ورد في الفقرة الثانية بالمادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، ويعد ما ورد في محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتعد الدعوى منقضية بذلك.