حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630095220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570848483/1445
رقم الحكم:4630095220
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570848483 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630095220 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٨٤٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٠٩-٠١-١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعي: (بتوريد قوى عاملة) لعدد اثنين من المشاريع التابعة للمدعى عليها وهي (مشروع (...))، ومشروع (...)، (ومسجد (...))، بثمن إجمالي قدره (١٠,٤٨٨,٨١٠) عشرة ملايين وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سدد منه (٤,٨٩٤,٤٥١) أربعة ملايين وثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه: العمالة المتفق عليها بالكامل ولم يتم تحديد مدة العقد ، أولا : وتفصيلا لمشروع (...) حيث أنه تم إبرام مذكرة تفاهم رقم (...) (...) ٢٠٢١ بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٢هـ بتوريد قوي عاملة لمشروع (...) ب(...) التابع للمدعي عليها وتم الشروع في العمل بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٢هـ وتم الاتفاق على أن يكون سعرًا لساعة للعامل العادي (١٥) خمسة عشر ريال وسعر الساعة للعامل الفني (٢٠) عشرين ريال كما هو موضح في الملحق ( جدول الكميات بمذكرة التفاهم ) والتزم المدعي: بتوريد العمالة شهرًا تلو الآخر بمواعيد منتظمة وأعداد متغيرة بداية من شهر ٠١-٠٧-٢٠٢١ حتى ٣١-٠٨-٢٠٢٢م حيث بلغ إجمالي عدد العمالة ( ١٩.٢٦٧ ) عامل ما بين فني وعامل عادي بإجمالي مبلغ (٣,٤٢٧,٢٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتا وخمس وخمسون ريال شامل الضريبة ولم يتم استلام المبلغ كاملا ولكن تم استلام مبلغ ( ١,٩٨٣,٢٣٨ ريال) واحد مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائتا وثمانية وثلاثون ريال على دفعات وتفصيلها كالآتي : ١- يوم ٠٢-١٢-٢٠٢١م مبلغ (٢٤٨,٧٧٩) مائتان وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وسبعونريال ومرفق إيصال الإيداع. ٢- تاريخ ١٢-٠١-٢٠٢٢ مبلغ (٢١٧,٧٥٢)ريال. ٣- تاريخ ١٩-٠٢-٢٠٢٢م مبلغ(٥٠٠,٠٠٠)ريال ٤- تاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢م مبلغ(٥٦٦,٣١٧ ) خمسمائة وستة وستون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال ٥- تاريخ ٢٦-٠٥-٢٠٢٢م مبلغ( ٢٥٠,٠٠٠ ) ريال ٦- تاريخ ٠٦-١١-٢٠٢٢ مبلغ( ٧,٣٩٠ )ريال ٧- تاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢٣ مبلغ( ٢٠٠,٠٠٠ )ريال ومرفق لفضيلتكم ايصالات التحويل جميعا وبمطابقة ما تم تحويله بمجموع ما تم إنجازه نجد أن المدعي: عليه تبقي في ذمته مبلغ وقدره( ١,٤٤٤,٠١٧ )ريال مرفق لفضيلتكم المستخلصات التي تم استلام مبلغها والتي لم تتم استلام مبلغها والمتبقية في ذمة المدعي: عليها وجميعها بنفس آلية التوقيع والمراجعة من قبل مدير المشروع المهندس / (...) ومدير إدارة المستخلصات المهندس / (...) ومدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ / (...) وهو ممثل الشركة كما هو وارد في العقد بالإضافة الي كروت يومية موقعة من مهندسي المشروع جميعا وهو ما التزمنا به في آلية التوقيع كما ورد في الملحق ٢ (إجراءات شهادات الدفع) وتقديم فاتورة مع مرفقات موقعة من الشخص المفوض من قادة البناء ومراجعة جميع المستندات المستلمة من قبل قسم شهادات الدفع ( إدارة المستخلصات ) وموافقة مدير المشروع وكل ذلك مرفق لفضيلتكم في المستخلصات وتم التواصل مع من يمثل المدعي: عليها من خلال إرسال ايميلات رسمية تابعة للشركة على مدير مشروع ومدير المالية المهندس / (...) ومدير تكلفة المشاريع المهندس / (...) ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / (...) بإيميلات رسمية من ايميل الشركة مرفقة لفضيلتكم صورة ضوئية منها ، ثانيا : وتفصيل لمشروع (...) إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (توريد قوى عاملة) عدد (٣٢.٠٦٠) (قوى عاملة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٤هـ ثمن إجمالي قدره (٧,٢٣٣,٧٠٧) سبعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سدد منه (٢,٧٨٩,٥٣١.٠٠) مليونان وسبع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال ، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، ومدة العقد (١٥.٠٠) خمسة عشر شهرا ، وآلية التوريد بين الطرفين (عقد موقع بين الطرفين بتوريد قوى عاملة لمشروع ال (...) في (...) بين المقاول شركة (...) ومؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥م لعقد يحمل رقم (...) مشروع (...) لمدة ٨ شهور من تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتم تمديد العقد لمدة ثمانية أشهر أخرى بملحق العقد (...) لينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م على أن تكون وحدة القياس بالساعة ويكون سعر الساعة ١٨ ريال للعامل العادي ، و٢٢ ريال للفني ، تم استلام مبالغ شهور عمل (٥،٦،٧،٨،٩،١١) لعام ٢٠٢٢م وتبقى شهور عمل (١٠،١٢،)لعام ٢٠٢٢م ، (١-٢-٣-٤-٥-٦-٧) لعام ٢٠٢٣م ، وذلك كله بموجب مستخلصات موقعة من مدير المشروع / (...) وتم اعتماد المستخلصات من إدارة المستخلصات عن طريق المهندس (...) كما هو منصوص عليه في العقد (ملحق (...)) حيث بلغت مجموع المبالغ التي تم تحويلها بموجب الحوالات المرفقة بمبلغ وقدره( ٢.٧٨٩.٥٣١ ) مليونان وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وتفصيلها كالآتي : ١- في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٣م تم تحويل مبلغ (٥٨٥.٦٦٢) ريال ،٢- في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١م تم تحويل مبلغ (٣٩٩.٧٤٠) ريال ،٣- في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م تم تحويل مبلغ (٤٧١.١٧٨) ريال، ٤- في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م تم تحويل مبلغ (١.٣٣٢.٩٤٢) ريال ، والمتبقي في ذمة المدعى عليه: مبلغ وقدره (٤.١٢١.٠٤٦) ريال. ثالثا : وتفصيل لمشروع مسجد (...) فإن المبلغ المستحق لنا في ذمة المدعى عليه: قدره (٣٩.٢٩٥) ريال، وبما أن الإدارة المالية لتلك المشاريع واحدة وإدارة المشاريع واحدة وإدارة الموارد البشرية واحدة لذا نطلب وطالب إلزام المدعى عليه: بالمبالغ المتبقية لنا وقدرها (٥,٥٩٤,٣٥٨) خمسة مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقود. ٢-المستخلصات. ٣-الفواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم ذكر الطرفان أنه تم التوصل إلى صلح ينهي النزاع بينهما ثم جرى التحقق من وكالة ممثل المدعى عليه: والتي تبين أنها تخوله حق الصلح، ونص هذه الاتفاقية بعون الله وتوفيقه تم في يوم الأحد ٢٩-٠١-١٤٤٦هـ في مدينة (...)، الاتفاق والتراضي على التسوية بين كل من: ـ أولاً: السادة: شركة (...): سجل تجاري رقم ( ... ) وعنوانها مدينة (...) – حي (...) - شارع (...) - المملكة العربية السعودية، ص. ب (...) (...) (...)، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / (...) هوية رقم ( ... ) بصفته ممثل الشركة وذلك بموجب الوكالة رقم (...)، البريد الالكتروني: (...) (ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الأول) ثانياً: السادة / شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) ورقم المنشأة ( ... ) ، وعنوانها مدينة (...) – (...) – شارع (...) – الرمز البريدي (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد / (...)، بصفته مالك المنشأة و مديرها ، البريد الإلكتروني (...) (ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني) تمهيد: حيث سبق للطرف الأول وأن تعاقد مع الطرف الثاني للقيام بأعمال توريد قوى عاملة كمقاول من الباطن لمشاريع (...) ومشروع ال (...) ومشروع مسجد (...) ، وقد استلم الطرف الثاني مستحقاته عن أعماله في المشاريع الثلاثة ولم يتبقى له إلا مبلغ (٥.٥٩٤.٣٥٨) خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال ، وهو إجمالي ما تنشغل به ذمة الطرف الأول للطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية ، وحيث أن الطرف الثاني كان قد أقام الدعوى رقم (٤٥٧١٣٣٨٥٥٤) وحُكم فيها بعدم الاختصاص النوعي، ثم تبعها بإقامة الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٤٨٤٨٣) متضمنه نفس سبب وسند وموضوع الدعوى الأولى . عليه وبناء على رغبة الطرفين في استمرار العلاقات الطيبة وإنهاء المتعلقات المالية القائمة بينهما وسداد المبلغ المستحق للطرف الثاني وفقاً لما هو مشار إليه بالبند الثاني أدناه، وكذلك إنهاء القضية المتداولة بينهما صالحاً ،وتأسيساً على ذلك فقد التقت إرادة الطرفين على الصلح فيما بينهما وسداد المبلغ سالف الذكر على دفعات ، واتفقا وهما بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً على ما يلي: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. البند الثاني: يصادق الطرفان على أن المبلغ المستحق للطرف الثاني في هذه الاتفاقية هو إجمالي مستحقاته لدى الطرف الأول. وأنه لا يوجد له مستحقات في ذمة الطرف الأول خارج هذه الاتفاقية عن إجمالي الأعمال المشار إليها بالتمهيد أعلاه والتي تم تنفيذها من قبل الطرف الثاني بالمشاريع الثلاثة (...) ومشروع ال (...) ومشروع (...) وقد تبقى في ذمة الطرف الأول عن الأعمال التي قام بها الطرف الثاني بالمشاريع الثلاثة مبلغ وقدره (٥.٥٩٤.٣٥٨) خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال. البند الثالث: يقر الطرف الثاني بأن المبالغ الواردة في هذا العقد والمشار إليها بالتمهيد أعلاه تمثل كافة الالتزامات المالية القائمة مع الطرف الأول بشأن عقود وملحقات ومذكرات تفاهم وأوامر شراء وأوامر تغيير أو فواتير المشاريع الثلاثة ، وأن الطرف الثاني ليس له في ذمة الطرف الأول أية مديونية أخرى خلاف ما ذُكر من مبالغ مستحقة للطرف الثاني. ويلتزم الطرف الأول بسداد المبلغ المشار إليه على دفعات حسب الجدول التالي : م تاريخ الدفعة قيمة الدفعة الدفعة الأولى م١٥/٠٨/٢٠٢٤ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. الدفعة الثانية ٠١/١٠/٢٠٢٤ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. الدفعة الثالثة ٠١/١٢/٢٠٢٤ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالالدفعة الرابعة ٠١/٠٢/٢٠٢٥ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. الدفعة الخامسة ٠١-٠٤-٢٠٢٥م (١,٥٩٤,٣٥٩) مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال. البند الرابع: يلتزم الطرف الأول بسداد الدفعة المستحقة حسب التاريخ الموضح في البند الثالث من هذا العقد وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق. البند الخامس: تخضع هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.. أتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية وهذا الصلح يخص جميع المبالغ المالية المستحقة في ذمة الطرف الأول للطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مبالغ مالية خلاف ما ورد في هذه الاتفاقية. تتسم هذه الاتفاقية بالسرية التامة، ولا يجوز لأي من أطرافها إفشاء محتواها للغير أو أي جهة مهما كانت في غير حاجة العمل كون أن هذه الاتفاقية سرية جداً، وفي حال مخالفة أياً من الأطراف لذلك فيحق للطرف الأخر مقاضاة الطرف المخل أمام الجهات المختصة، ومطالبته بكافة التعويضات المترتبة على مخالفته لما ورد في هذا البند. أتفق الطرفان على أن تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوب نزاع (لا قدر الله) حول تفسير أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك فان المحكمة المختصة في مدينة (...) هي المختصة بنظره. أتفق الأطراف على أن تكون هذه الاتفاقية ملزمة لكلا الطرفين ولخلفهما العام والخاص ويستمر العمل بها حتى بعد وفاة أي من الطرفين ليستمر العمل بها وتنفيذها من قبل الورثة. البند السادس: جميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين تكون بالبريد المسجل أو بالبريد الالكتروني أو العناوين الموضحة في هذه الاتفاقية أو تسلم مناولة مع التوقيع على صورة بالاستلام. البند السابع: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخة منه بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهالة والغرر، وأن أي زيادة أو نقص في إحدى النسختين لا وجود لها في الأخرى تعتبر لاغية ولا قيمة لها ولا يمكن الاعتداد بها. ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه: بالمبالغ المتبقية وقدرها (٥,٥٩٤,٣٥٨) خمسة مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال،بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به.