حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430468861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470474625/1444
رقم الحكم:4430468861
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470474625 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430468861 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470474625 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وأبناؤه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الدائرة جلسات نظر الدعوى، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ ارفقها عبر المحادثة بالنص الاتي: (باعت موكلتي (شركة (...) وأبناؤه المحدودة) لصالح مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات لصاحبتها (...) قطع غيار سيارات بقيمة (7107) سبعة آلاف ومائة وسبعة ريالات، وقامت المدعى عليها بعد اشعارها بسداد ما عليها بدفع مبلغ وقدره (2000) الفا ريال عن طريق حوالات بنكية حوالة بتاريخ: 28/12/2021م و حوالة أخرى بتاريخ: 12/03/2022م (مرفق لكم صور الحوالات)، وحيث تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (5107) بموجب كشف الحساب المرفق لدى فضيلتكم. وحيث أنه ولضمان سداد المبلغ المستحق قامت المدعى عليها بتحرير سند لأمر، ولتعذر تقديمه في محكمة التنفيذ، وذلك بسبب أن السند صادر باسم المؤسسة وبرقم هوية صاحب المؤسسة فتم رفض الطلب لعدم المطابقة، فعليه نطلب فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (5107) خمسة آلاف ومئة وسبعة ريال.) اهـ وحصر بيناته في سند الأمر وطلب فتح حساب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمة موكلته، وبالاطلاع على وكالته المقيدة برقم 442919247 تبين انها تتضمن حق الإقرار، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر في مجلس الحكم باستحقاق المدعية لما تطلبه في ذمة موكلته بناء على حقه في الإقرار عنها بموجب الوكالة رقم 442919247،وبما أن الإقرار حجة شرعا ونظاماً تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقرار المملي، لم يكن لإملائه فائدة، ولما صح في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامة وغيره، ولما نصت عليه المادة ١٤ والمادة ١٧ من نظام الاثبات ؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥,١٠٧.٠٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة ريالات، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بالاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث