حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430469234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439008034/1443
رقم الحكم:4430469234
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008034 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430469234 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439008034 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 05/11/2020م تم توقيع اتفاقية تأجير معدات بين موكله والمدعى عليها، وبناءً على ذلك تم إصدار أوامر الشراء من قبل المدعى عليها، وعليه قام موكله باستئجار معدات للمدعى عليها عبارة عن (حفار (...)) و (حفار (...) شاحنة قلاب)، وقد بلغ قيمة المعدات المؤجرة للمدعى عليها مبلغ قدره (481,102.03) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وريالان وثلاث هللات، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (396,561) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريال، وتبقى لموكله في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (84,541,03) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا وثلاث هللات. وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (84,541) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريال، وسداد مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال الذي يمثل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه أمر الشراء رقم (2801_219) وتاريخ 02/11/2020م، على مطبوعات المدعى عليها وتضمنت استئجار المدعى عليها من المدعي شاحنة بمبلغ (72,000) اثنان وسبعون ألف ريال ممهورًا بختم المدعى عليها، وأمر الشراء رقم (2801_257) وتاريخ 08/12/2020م، على مطبوعات المدعى عليها وتضمنت استئجار المدعى عليها من المدعي شاحنة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المبلغ المستحق للمدعي بحسب الكمية التي تم نقلها يبلغ (9,894) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- خطاب إلغاء أمر الشراء برقم (2801_219) وتاريخ 02/11/2020م وتضمن طلب سحب القلاب من الموقع فورًا ممهورًا بختم المدعى عليها ومذيلًا بتوقيعها، البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها وتضمن إشعار المدعية بإضراب العمال الأربعة عن العمل ورفضهم العمل بتاريخ 30/11/2020م، والبريد الإلكتروني الصادر من المدعية بتاريخ 30/11/2020م وتضمن إقرار المدعية بحل المشكلة المتعلقة بساعات عمل المشغلين من اليوم التالي. وطالب في جوابه برد طلبات المدعي، وإلزام المدعي برد مستحقات موكلته من العربون مما لم يتم نقله بمبلغ قدره (61,170) واحد وستون ألفًا ومائة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/27 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (84,541.3) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا وثلاث هللات باقي أجرة معدات، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على الدعوى ومستنداتها والإجابة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى ومستنداتها والإجابة خلال (15) يومًا ولوكيل المدعي الرد خلال (10) أيام ثم لوكيل المدعى عليها الرد خلال (10) أيام ثم للمدعي الرد خلال (10) أيام، ثم جرى رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/06/07 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بالمذكرة المقدمة في تاريخ 1443/06/06 هـ المرفقة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المقصود بجوابه: هل يُقر باستحقاق المدعي بجزء من الأجرة؟ فأجاب أن موضوع العقد المبرم بين الطرفين يتعلق بأمرين الأول تكسير والثاني النقل، وقد تم الاتفاق ضمن بنود العقد على أن يتم الصرف بعد اعتماد الفواتير وتم دفع مبلغ مقدم للمدعي كعربون، وتم نقل جزء من الكمية أقل من المتفق عليه والمبلغ المستحق للمدعي بحسب الكمية التي تم نقلها يبلغ (9,894) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، وأحال على المذكرة في كيفية حساب هذا المبلغ، وأضاف بأن هذا المبلغ يجب خصمه من المبلغ المسدد سلفًا للمدعي وهو مبلغ (281,750) مائتان وواحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم نسخة من العقد الذي أشار إليه في جوابه ونسخة من المستندات الدالة على العربون والرد على المذكرة المقدمة من المدعي وذلك خلال مدة (14) يوم وللمدعي بعد الاطلاع تقديم الرد خلال مدة مماثلة، وجرى رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/18 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها وسؤال وكيل المدعي أجاب أن ما ذكرته المدعى عليها من توقف العمل من قبل موكلته غير صحيح والصحيح أن توقف العمل كان نتيجة لعدم وضوح المعلومات المقدمة من المدعى عليها وعدم سدادها للمبالغ التي في ذمتها، كما أنه لا حق لهم في خصم المبالغ المدعى بها بناءً على أمر الشراء رقم (219/2801) وتاريخ 02/11/2020م متمسكًا بطلباته، وأشار بأنه تم ارسال مذكرة هذا اليوم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على مذكرته الجوابية وقرر اكتفائه بما جاء فيها، ولاكتفاء الطرفين قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة وفي جلسة 29/10/1443هـ،حضر الطرفان، وبعد دراسة أوراق الدعوى، تبين للدائرة حاجتها إلى خبرة محاسبية، وعليه قررت ندب خبرة لاستيفاء الاعمال التي سيصدر بخصوصها قرار الندب، والله الموفق، وفي جلسة 16/2/1444 حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وحيث ان الرئيس السابق قام بندب خبرة محاسبية وحيث وجدت الدائرة ان الطلب في طور اعداد التقرير وأفاد وكيل المدعي انه سدد كامل الاتعاب وأفاد الطرفان بتسليم كافة المستندات للخبير عليه رفعت الجلسة لحين صدور التقارير وفي جلسة 10/3/1444 حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى اكتمال تقرير منصة الخبرة وصدور التقرير من الخبير وبسؤال الطرفين هل لديهم ملاحظات ام لا افاد طرفي الدعوى بوجود اعتراضهم على التقرير وافهمت الدائرة الطرفين ارسالها للخبير وافهام الخبير 1- حضوره الجلسة القادمة 2- استلام ملاحظات الطرفين والرد عليهم بتقرير ملخص يتضمن الإجابات على ملاحظاتهم والنتيجة النهائية وارسالها للدائرة وللأطراف واستعد الطرفان لذلك وفي جلسة 20/4/1444 حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة الطرفين هل تم تسليم الملاحظات للخبير أجاب الطرفان بنعم وافهمت الدائرة الطرفين الاتصال على الخبير لحضور الجلسة لكن حاول الطرفين ولم يحضر عليه افهمت الدائرة الطرفين احضار الخبير في الجلسة القادمة وافهامه بتقديم الإفادة الخاصة بالاجابة على ملاحظات الطرفين بإرسالها لبريد الدائرة فاستعد الطرفان لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12 هـ حضر طرفا الدعوى وحيث ان الدائرة ورد لها رد الخبير على اعتراض الطرفين لكل واحد منهم افادة مفصلة تاريخ 20/3/1444 وتمت اضافتها في ملف القضية وأجاب الطرفين انها فعلا الرد على ملاحظاتهم واكتفى وكيل المدعي بينما أراد وكيل المدعى عليها توضيح مسأله وهي ١. اعتمد التقرير بنصه أن التقرير محاسبي فقط لا قانوني2. كان اعتماد التقرير المعايير المحاسبية فقط لا ونبذ المعايير القانونية؛ وهذا هو موطن الإشكال؛ حيث أن البنود المحاسبية يجري استكمالها في حال تجاوب الطرف الآخر ويتم المصادقة على الرصيد؛ إلا أن المدعي في هذه الدعوى لم يتجاوب مع موكلتي بل طلب منها سداد 70.000 ريال غير مستحقة لها؛ مما يوجب دمج المعايير المحاسبية مع المعايير القانونية لتثبت حق موكلتي. وقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 9/6/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (84,541.3) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا وثلاث هللات بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المبلغ المستحق للمدعي بحسب الكمية التي تم نقلها يبلغ (9,894) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (84,541.3) أربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا وثلاث هللات والمتمثل في المبلغ المتبقي من العقد، وحيث أن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث قدم المدعي وكالة لإثبات دعوى موكله العقد وأوامر الشراء وبما أن وكيل المدعى عليها ذكر أن المبلغ المستحق للمدعي بحسب الكمية التي تم نقلها يبلغ (9,894) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- خطاب إلغاء أمر الشراء برقم (2801_219) وتاريخ 02/11/2020م وتضمن طلب سحب القلاب من الموقع فورًا ممهورًا بختم المدعى عليها ومذيلًا بتوقيعها، البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها وتضمن إشعار المدعية بإضراب العمال الأربعة عن العمل ورفضهم العمل بتاريخ 30/11/2020م، والبريد الإلكتروني الصادر من المدعية بتاريخ 30/11/2020م وتضمن إقرار المدعية بحل المشكلة المتعلقة بساعات عمل المشغلين من اليوم التالي. وطالب في جوابه برد طلبات المدعي، وإلزام المدعي برد مستحقات موكلته من العربون مما لم يتم نقله بمبلغ قدره (61,170) واحد وستون ألفًا ومائة وسبعون ريال ولما قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى حاجة القضية للخبرة لفحص مستندات الطرفين - بيان الدين الإجمالي المستحق للمدعي - بيان المبالغ المسددة من المدعى عليه - بيان المبلغ المتبقي للمدعي - بيان هل توجد مستحقات للمدعى عليه على المدعي كغرامات او اشتراطات او خصومات وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة محاسبية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال المحاسبي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره بعد الإجابة على ملاحظات الطرفين و انتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى الى أن المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ قدره 36416 ثلاثة وستون الفا واربعمائة وستة عشر ريالا ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير المحاسبي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، واعمالا للمادة 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة بما انتهى اليه الخبير واما بالنسبة لأتعاب الخبرة ولكون ان الاتعاب دفعت كاملة من المدعي بمبلغ قدره 7475ريال مع الضريبة، ولكون ان المدعي استحق جزء من مبلغ المطالبة فتحكم له الدائرة بجزء من الاتعاب وقدرها 3219.85ريال، اما بالنسبة لأتعاب المحاماة فترفضها الدائرة لكون المدعي لم يقدم عقد الاتعاب فلم يثبت للدائرة تكبده لأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 39635.85 تسعة وثلاثون الفا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسة وثمانون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.