حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430545740

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470459839 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545740 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم4470459839 لعام1444ه المدعي: أحمد ابن ابراهيم ابن عبدالعزيز المطرودي المدعى عليه: مؤسسة علي مفرج الدوسري للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٣٥/١٠/١٢هـ) الموافق (٢٠١٤/٠٨/٠٨م) -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها هياكل مقطورات و قطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٥/٠١/١١هـ) الموافق (٢٠١٣/١١/١٤م) بثمن إجمالي قدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٣٥/١٠/١٢هـ) الموافق (٢٠١٤/٠٨/٠٨م) -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك ومجموعة فواتير).٢- أضرار تقاضي وطالب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم وكيل المدعي سنداًت لطلباته المستندات الآتية: 1- كشف حركة حساب فرعي صادر على مطبوعات المدعي، بتاريخ (01/01/2011م)، رقم الحساب (1203075)، بمبلغ وقدره 38,200.00)) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، 2- شيك صادر على مطبوعات مصرف الأهلي، بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، رقم الشيك (323)، بتاريخ (08/08/2014م)، 3- عدد (4) فواتير، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/06/1444هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 411033584 كما حضر عن المدعى عليها شيهان علي الدوسري وذكر بأنه وكيل عن والده ولم يقدم وكالة رسمية وقرر قائلا: إن والدي في المستشفى لعملية جراحية، وأطلب تأجيل الجلسة لإحضار وكالة أو إحضاره، هكذا أجاب، ونظر لتبلغ المدعى عليه وعدم حضور من يمثله تمثيلا صحيحا ولا تقديمه العذر بشكل رسيم؛ قررت الدائرة السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لفواتير مرفقة وشيك، وللاطلاع عليها وتدوين مضمونها رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من وجود التعامل صحيح، وأما استحقاق المدعي فإنه لا يستحق علي سوى مبلغا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، وبالاطلاع على بينات وكيل المدعي وجدتها الدائرة تنحصر في كشف حساب لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها إضافة إلى ثلاثة فواتير مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه إضافة لشيك مصرفي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، وبعرض الفواتير على المدعى عليها أصالة أنكر التواقيع ونسبتها إلى المدعى عليها، وبعرض الشيك على المدعى عليها أصالة أقر بصحته، وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد بينة على ما زاد عن قيمة الشيك طلب يمين المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عن استعداده أجاب قائلا: لن يحلف تعظيما لليمين، وقد أفهمته الدائرة بأنها ستعده ناكلا إن لم يحلف فأصر على امتناعه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت هذه الدعوى مقامة بين تاجرين، فإنه واستنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية تعد هذه الدعوى داخلة في اختصاص هذه المحكمة، وفيما يتعلق بالموضوع؛ فإن وكيل المدعي حصر طلبات في: إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، وبما أن الأصل في المستندات صحتها ما لم يتوجه إليها طعنٌ صحيح، حيث أن المدعية قدمت بيناتها وهي فواتير وكشف الحساب لم يذيلان بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه، وشيك موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها بقيمة قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، وقد أقر بصحته المدعى عليه؛ فثبت استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في الشيك، أما ما زاد عنه فلم تقدم بينة موصلة عليه، ولما جاء المادة الثالثة من نظام الأثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وقد طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه فنكل عنها، ونكوله موجب للحكم عليه استنادا للمادة (98) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقها مما اضـطره إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سداد المبلغ الـذي يقر به للمدعي، وحيث إن المدعي وفي سبيل المطالبة بحقه أقام بتوكيل وكيلا للمطالبة بدعواه؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحمله المدعي لقاء إقامة الوكيل، ولما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي:1- إلزام المدعى عليها مؤسسة علي مفرج الدوسري للتجارة، سجل رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، للمدعي أحمد ابن ابراهيم ابن عبدالعزيز المطرودي، هوية رقم (...)، لقاء تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال. 2-إلزام المدعى عليها مؤسسة علي مفرج الدوسري للتجارة، سجل رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (3,820) ثلاثة آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً، للمدعي أحمد ابن إبراهيم ابن عبدالعزيز المطرودي، هوية رقم (...)، لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث