حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430559453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470597108/1444
رقم الحكم:4430559453
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597108 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430559453 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470597108 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة / منصور سعود الشمري للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة الخليج للأنظمه الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة منصور سعود الشمري للمقاولات العامه سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة الخليج للانظمه الصناعية (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...). وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (198477382)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (قام المدعي لصالح المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة وانشاءات حسب طلب المدعى عليه وذلك في مشاريع تخص المدعى عليها، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، وحتى تاريخ اخر فاتورة المؤرخة في ١٤٤١/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠م، والمبالغ المستحقة يتم احتسابها على أساس ساعات العمل المتفق عليها والتي حددتها المدعى عليها والتي على أساسها تصدر فواتير توقع من الطرفين لاحتساب المبالغ المستحقة لموكلتي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٨,٤١٠.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وحالة الأعمال والطلبات منفذه بشكل كامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيمة التنفيذ لـمبلغ ٢١٨,٤١٠ ريال استنادًا على بيان بساعات العمل وذلك لـلاستحقاق استنادًا على فواتير. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (تعطيل مصالح المدعية ودفعها الى القضاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه قيمة التنفيذ لـمبلغ ٢١٨,٤١٠ ريال استنادًا على بيان بساعات العمل وذلك لـلاستحقاق استنادًا على فواتير، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم بيان ساعات العمل الصادرة على مطبوعات المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و المذيل بتوقيع المدعى عيلها وقد تبين أن الفواتير مرتبطة ببيان ساعات العمل وبسؤال الممدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢١٨,٤١٠ ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، إضافة إلى طلب أتعاب التقاضي وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه بيان ساعات العمل الصادرة على مطبوعات المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و المذيل بتوقيع المدعى عيلها وقد تبين أن الفواتير مرتبطة ببيان ساعات العمل، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الخليج للانظمه الصناعية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة منصور سعود الشمري للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / منصور سعود علي الفلاح الشمري سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (229.410) ريال مئتان و تسعة وعشرون الف و أربع مائة و عشرة ريال شامل أتعاب التقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.