حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430535714
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433226/1443
رقم الحكم:4430535714
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433226 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430535714 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ هـ، وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة الى حضور وكيل المدعى عليه وعدم حضور المدعي أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ هـ، وفيها حضر المدعي أصالة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١١/١٥ هـ والصادرة من الوكالات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى أن المدعي أصالة تقدم بطلب بإعادة السير في الدعوى بعد شطبها بموجب الطلب رقم (...) والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢١ هـ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٩.٠٩٥) مائة وتسعة وثمانون ألفا وخمسة وتسعون ريالا مقابل التعويض عن الأضرار التي لحقته لقاء تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشييد وتشطيب ديكور، وتشير الدائرة إلى أنه بعد الاطلاع على السجل التجاري المرفق من قبل المدعي أصالة عبر النظام تبين بأن مالكة مؤسسة (...) لبيع المثلجات هي (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن ذلك قرر قائلا: إن (...) هي زوجتي ومالكة المؤسسة وأنا أقمت الدعوى بصفتي الشخصية لكوني مدير المؤسسة، هكذا قرر، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقود المبرمة بين الطرفين، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين عدم صفة المدعي في هذه الدعوى وذلك بموجب إقراره في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ هـ ونصها " وتشير الدائرة إلى أنه بعد الاطلاع على السجل التجاري المرفق من قبل المدعي أصالة عبر النظام تبين بأن مالكة مؤسسة(...) لبيع المثلجات هي (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن ذلك قرر قائلا: إن (...) هي زوجتي ومالكة المؤسسة وأنا أقمت الدعوى بصفتي الشخصية لكوني مدير المؤسسة، هكذا قرر " , وتأسيساً على ما سبق وبموجب المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث اشترط الفقهاء شروطًا لا بد من توفرها كي تصحَّ الدعوى ويسمعها القاضي، وأنَّ مِن الشروط التي يلزم توفُّرها في المدعي والمدعى عليه: أن يكون لكلٍّ مِن المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى، والمراد باشتراط الصفة: أن يكونَ كلاهما ذا شأن في القضية وما أثير حولها، وله علاقة بالقضية التي أثيرتْ حولها الدعوى، وأن يعترفَ الشارع بهذا الشأن، ويعتبره كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، ولما كان توافُر الصفة شرطٌ لقبول الدعوى بإجماع الفقهاء والقضاة، وهو شرطٌ بدَهي يتعلَّق بطرفي الخصومة، فيتعيَّن أن تكونَ للمدعي صفة في المطالبة بما يدَّعيه، وأن تكونَ للمدعى عليه صِفة في توجيه الدعوى إليه , فالدعوى لا تصِحُّ إلا إذا رُفعت من وجْه مَن يعتبره الشارعُ خصمًا أو ضده، ويجبره على الدخول في القضية، ليجيب بالاعتِراف أو بالإنكار, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٣٢٢٦، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430535714 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، وتبين عدم وجود أي اعتراض على الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وتبين عدم وجود اعتراض على حكمها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين عدم وجود اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية مما يبين معه أن حكمها قد اصبح نهائيا واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالأسباب.