حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430532762
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470152573/1444
رقم الحكم:4430532762
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470152573 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532762 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470152573 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ على أن أقوم بـ(رفع دعوى أثبات الشراكة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩١٦٨٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ والمنظورة لدى (٣) بشأن المطالبة بـ(اثبات صحة الشراكة بين (...) و(...)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ١. دعوى إثبات الشراكة: وسيكون نطاق العمل وفقاً لما يلي: - دراسة القضية وتحديد كافة الجوانب المتعلقة بالموقف القانوني. - إعداد التقارير والمذكرات والمخاطبات اللازمة للقضية وتقديمها للجهة المختصة. - إعداد لوائح الدعاوى، وحضور الجلسات والمرافعة والمدافعة وإعداد المذكرات وأوجه الدفاع . - تقديم البيّنات والاعتراض على الأحكام فيما يخص القضية المعنية حتى صدور حكم قطعي فيها. - إدارة التواصل والعلاقة مع الخبراء والجهات التي تعينها المحكمة. - إطلاعكم على سير القضية بموجب تقرير بعد كل جلسة أو إجراء.؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي متى دراسة القضية ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وإعداد اللوائح والمذكرات، والقضية منظورة، وعليه أستحق (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عدم التزام المدعى عليه بدفع مقدم الأتعاب المتفق عليه، هذه دعواي.. " وقدم ما يراه سنداً لدعواه عددا من المستندات. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها في التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال وفيها حضر المدعي أصالة،كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المشار إليه أعلاه بالوكالة المخولة برقم (...) وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجاب بأنه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه بينهما عقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع الأتعاب المتفق عليها بمبلغ وقدره (230,000 ريال) مائتان وثلاثون ألف ريال. ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في العقد والخطابات المرسلة لوكيل المدعى عليه هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه فقدم مذكرة هذا نصها " أتقدم بالرد على دعوى المدعي بما يلي: 1- ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح والصحيح هو الآتي: 2- أن المدعي قد استلم مقدم أتعابه في هذه القضية. 3- لم يقم المدعي ببذل العناية اللازمة، وذلك أن المدعي قام برفع دعوى معيبة شكلاً ما أدى إلى ردها، وتضييع الكثير من الوقت، وكذلك فإننا قمنا بعد فسخ المدعي للعقد وترك القضية بتقديم بينات تتمثل في 34 مستنداً وكان من الواجب قيام المدعي بتقديمها. 4- أن المدعي هو من قام بإشعارنا بفسخ العقد وبالتالي فلا يستحق شيئاً كونه هو من أعرض عن العقد، بل ورفض تسليمنا أوراق القضية حتى الآن مما تسبب لنا بضرر شديد إضافة على الضرر الذي سببه فسخ العقد وعدم بذل العناية. 5- لـمّا كان العقد بيننا على تحقيق نتيجة معينة وهو "صدور حكم قطعي فيها."؛ فإن العقد يكون جعالة جاء في حاشية ابن قاسم على الروض 5/330 " أما إن شارطه على البرء، فتقدم جوازه، وأنه يكون جعالة، له أحكامها" وبالتالي فإنه تسري عليه أحكام الجعالة وقد جاء في الروض المربع " (فـ) ـمتى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لا يستحق شيئا) لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه" كما أننا نتمسك بحقنا في مطالبة المدعي باسترداد الدفعات التي استلمها. وبناءً على ما سبق أطلب رد دعوى المدعي " وبعرضه على المدعي أجاب بأن ما ذكره من عدم العمل فغير صحيح فأنا من قيدت الدعوى المنصوص عليها في العقد وأنا من كان يتابع بها ولما تخلف عن دفع الدفعتين المقدمتين راسلت المدعى عليه بأنه إذا لم يلزم فسوف أفسخ العقد هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الذي قيد الدعاوى التي ذكرها المنصوص عليها في العقد فأجاب بأن الذي قيدها ورفعها هو المدعي هكذا قرر ؛ ثم قرر كل الطرفين ان العقد تم فسخه بينهما هكذا قرر ثم سألت الدائرة المدعي عن قدر المقدم المستلم منه فيما يخص هذه القضية فأجاب بقوله: إنني استلمت مقدم اتعاب خاصة بهذه القضية مبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع منظور فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي نظرت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال مقدم أتعاب ترافعه عن المدعى عليه في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة والتي مازالت قيد النظر ولمصادقة الطرفين على العقد المبرم بينهما، وحيث تضمن العقد إقامة عدداً من الدعاوى لا تختص بنظر بعضها الدائرة، ولما أقر المدعي بأنه استلم مقدم بخص القضية محل الدعوى مبلغاً قدره خمسون ألف ريال، ولما لم ينص العقد على تحديد مبلغ معين لكل قضية فإن المرجع في تقدير أتعاب كل قضية للدائرة استناداً لما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة، وبما بما يتناسب مع الجهد المبذول الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المبلغ الذي استلمه المدعي مناسب لما قدمه من جهده وترى كفايته واستحقاقه له وحيث استلم ذلك المدعي فإن الدائرة ترى الحكم برفض هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430532762 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470152573 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 22 /04 /1444هـ في القضية رقم (4470152573) وتاريخ27 /03 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ريال، مائتان وثلاثون ألف ريال، مقدم أتعاب ترافعه عن المدعى عليه في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة، والتي مازالت قيد النظر، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها الحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المستأنفة وكالة واكتفت بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430265686) المؤرخ في 22/04/1444هـ الصادر في القضية رقم (4470152573)، القاضي بـرفض هذه الدعوى، محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.