حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430549087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470126321/1444
رقم الحكم:4430549087
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470126321 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549087 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470126321 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: ورشة(...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد من المواد الكيماوية للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (١٠,٢٧٢.٠٠) عشرة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢٧٢.٠٠) عشرة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2022/03/09م.2- فاتورة على مطبوعات المدعية، برقم (6207)، بتاريخ 2019/06/29م، بمبلغ إجمالي (4,872) أربع آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون. 3- فاتورة على مطبوعات المدعية، برقم (6462)، بتاريخ 2019/07/17م، بمبلغ إجمالي (6,300) ست آلاف وثلاثمائة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ1444/04/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ومستنداته هي مطابقة الرصيد موقعة من المدعى عليها والفواتير، وبعد اطلاع الدائرة تبين أنه لا يوجد فيها مطابقة رصيد مقدمة، ثم أجاب المدعي وكالة بأن تم خلط بين قضيتين وهذه لا أظن يوجد فيها مطابقة رصيد لكن فيها فواتير مرفقة. وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعية رأت الدائرة بأنه للمدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فأجاب، بأنه يقبل بيمينه على نفي الدعوى، وعليه رفعت الجلسة؛ لتبليغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، فإن لم يحضر فإنه يعد ناكلاً، وسيقضى عليه بالنكول. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/01هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لأداء اليمين، وقد قدم وكيل المدعية مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وتبين أن مالك الورشة المدعى عليها هو (...)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢٧٢.٠٠) عشرة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال. ولطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وحيث أن الدائرة بلغت المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين وإلا عدت ناكله، واستناداً لحكم المادة (103) من نظام الإثبات والتي نصت الفقرة الثانية (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا) ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالحضور لأداء اليمين ثم تخلفت عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين, لأن من تبلغ بتوجه اليمين ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من توجهت إليه اليمين في مجلس القضاء فامتنع عن أدائها, . وبناء على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها . كما تعتبر الدائرة عدم حضور المدعى عليها نكولاً منها عن الجواب وعن أداء اليمين النافية استناداً على الفقرة (2و3) من المادة 21 من نظام الاثبات ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ،فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ورشة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10272) عشرة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.