حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430556652

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457486/1444
رقم الحكم:4430556652
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457486 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430556652 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٤٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) فرع شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تصنيع رديترات وصيانة، بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٥٨٠) مئتان وستون ألفًا وخمسمئة وثمانون ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسدد منه مبلغ وقدره (١١٠,٧٣٢.٥٠) مائة وعشرة ألاف وسبعمئة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (١٤٩,٨٤٧.٥٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ‏١٦‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: إن المدعى عليه قد صادقت على مطابقة الرصيد المطبوع على أوراق موكلتي بمبلغ قدره (٢٣٨,٥٥٠) مائتان وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغ قدره (١١٠,٧٣٢.٥٠) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة، ولذا فأنا أحصر دعواي في المتبقي من المبلغ الذي صادقت عليه وقدره (١٢٧,٨١٧.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمئة وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة، هكذا قرر. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية نصها " رداً على مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية حيث إننا اطلعنا على الصادقة فإننا طعن فيها بوجود تضارب وتناقض في الأرقام حيث ذكر مبلغ مطبوع على الورقة بمبلغ وقدره (٢٦٠,٥٨٠) مئتان وستون ألف وخمسمائة وثمانون ريال ويوجد مبلغ مكتوب بخط اليد بمبلغ وقدره (٢٣٨,٥٥٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال وهذا تناقض واضح وصريح يؤدي إلى عدم صحة المصادقة وتفقدها حجيتها كما أن هذه المصادقة المزعومة تخالف العرف المتعارف عليه في إصدار مصادقات الرصيد وبالتالي نطلب من فضيلتكم عدم الالتفاف لها ورد دعوى المدعية"، وبسؤاله عن الختم المدون في المصادقة هل هو عائد لموكلته فأجاب بقوله نعم ولكن الختم كان مع شخص غير مفوض هكذا أجاب، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (١٢٧,٨١٧.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمئة وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة، وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بوجود تضارب وتناقض في الأرقام المدونه في المصادقة حيث ذكر مبلغ مطبوع على الورقة بمبلغ وقدره (٢٦٠,٥٨٠) مئتان وستون ألف وخمسمائة وثمانون ريال ويوجد مبلغ مكتوب بخط اليد بمبلغ وقدره (٢٣٨,٥٥٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال وذكر بأن هذا تناقض واضح وصريح يؤدي إلى عدم صحة المصادقة ويفقدها حجيتها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بأن الختم الممهور في المصادقة عائد لموكلته ودفع بأن الختم كان مع شخص غير مفوض، ولما كان من البين أن غاية جواب وكيل المدعى عليها عن الدعوى أن مكفول موكلته استغل الأختام التي بحوزته وتعامل بها باسم موكلته. وبما أن العرف جرى بين التجار على توثيق تعاملاتهم وعقودهم بأختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشئه أختامه من حقوق وواجبات كما يسأل بالمحافظة عليها، لذا فإن دفع المدعى عليه غير معتبر في الأعراف التجارية، كما استقر القضاء في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وبما بينته القاعدة الفقهية في أن التابع تابع. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/مصنع (...) فرع شركة (...) الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٧,٨١٧.٥٠) مئة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث