حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430523162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470390956/1444
رقم الحكم:4430523162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470390956 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430523162 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470390956 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 21/06/1437ه الموافق 30/03/2016م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بتوريد كرتون وتاريخ ابتداء التعامل 21/06/1437ه الموافق 30/03/2016م بثمن إجمالي قدره (...) أصفار ريال لم يسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/06/1437ه الموافق 05/04/2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (70,296.51) سبعين ألف ومائتين وستة وتسعين ريالا وواحدة وخمسين هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات مصنع (...) للكرتون عدد (13) بتاريخ 02/03/2017م بمبلغ قدره (122,789) مائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الرجوع إلى قائمة التبليغات اتضح تعذر تبليغها عن طريق أبشر لعدم وجود رقم جوال مسجل، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا في حقها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن صحيفة الدعوى تحتاج إلى تحرير، وطلب مهلة لتحرير دعواه، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/06/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 22/06/1444ه تضمنت تحريرا للدعوى ونصها: (سبق وإن كان بين (المدعي) والمدعى عليها علاقة تجارية – دون عقد – حيث قام المدعي بتوريد منتجات إلى المدعى عليها وذلك خلال الفترة (2016م- 2017م)، وقد ترتب على ذلك مستحقات مالية للمدعي وبلغت قيمة المبالغ المالية المستحقة من المدعى عليها مبلغ (70,296.51) سبعين ألف ومائتين وستة وتسعين ريالا وواحدة وخمسين هللة مستحقة الأداء في تاريخ 31/12/2017م، وهذا المبلغ ثابت بموجب خطاب مطابقة الرصيد المعتمد من المدعى عليها. وقد قام المدعي بمطالبة المدعى عليها لسداد قيمة المبالغ المالية المستحقة عليها، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب لسداد هذه المبالغ، مما اضطر المدعي اللجوء للقضاء وتكليف محام لرفع دعوى قضائية لاستيفاء حقوقه نظراً لمماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعي. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (70,296.51) سبعين ألف ومائتين وستة وتسعين ريالا وواحدة وخمسين هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة) آه، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في 21/01/2018م للفترة المالية حتى تاريخ 31/12/2017م بمبلغ (70,297.20) سبعين ألف ومائتين وسبعة وتسعين ريالا وعشرين هلله صادقت المدعى عليها على مبلغ (70,296.51) سبعين ألف ومائتين وستة وتسعين ريالا وواحدة وخمسين هللة مختوما بختمها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (70,296.51) سبعين ألف ومائتين وستة وتسعين ريالا وواحدة وخمسين هللة. وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى غيابياً، وحيث إن وكيل المدعي قدَّم في سبيل إثبات دعواه المطابقة المؤرخة في 21/01/2018م بمبلغ (70,297.20) سبعين ألف ومائتين وسبعة وتسعين ريالا وعشرين هلله صادقت المدعى عليها على مبلغ (70,296.51) سبعين ألف ومائتين وستة وتسعين ريالا وواحدة وخمسين هللة مختوما بختمها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرع ونظام كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعي، ولما كان الأصل عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها حتى تثبت ذلك إذ إن الأصل العدم، للقاعدة المقررة فقها أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وحيث إن تغيب المدعى عليها عن الحضور، لا يحول دون البت في القضية والحكم بها إن كان ثمة بينة للمدعي، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب، مع الإشارة إلى أن الحكم أدناه واجب التدقيق من الاستئناف لعدم ثبوت تبلغ المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رخصة إقامة رقم (...) مبلغا قدره 70.296.51 ريال والله الموفق.