حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430533259

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338826/1444
رقم الحكم:4430533259
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338826 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430533259 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٨٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها ان مؤسسة المدعى عليه من أكبر مؤسسات بيع الذهب و المجوهرات بالجملة في سوق (...)، و بناءً على ذلك تم فتح حساب بين موكله والمدعى عليه لشراء و بيع الذهب و كان التعامل من بداية تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١ م، و بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١م قام موكله بتحويل مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال من حسابه بمصرف (...) إلى حساب المدعى عليها، كما كان يوجد من التعاملات السابقة في ذمة المدعى عليها مبلغ متبقي نقداً و هو (٨٤,٢٧٩) أربعة و ثمانون ألف ومائتان و تسعة وسبعون ريالاً لموكله، ليصبح إجمالي ما في ذمة المدعى عليه لموكله هو مبلغ (٦٨٤,٢٧٩) ستمائة و أربعة و ثمانون الف و مائتان و تسعة و سبعون ريالاً. وفي تاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١م اتفق موكله على شراء ذهب من المدعى عليه بوزن (٢,٧١٩.٦) ألفان وسبعمائة وتسعة عشر جراماً و ستة ملجرام عيار (٢١) و تبلغ قيمته السوقية مبلغ (٥٢٨,٥٢٩) خمسمائة و ثمانية و عشرون الف و خمسمائة و تسعة و عشرون ريالاً يتم خصمه من المبلغ الإجمالي وهو (٦٨٤,٢٧٩) ستمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريال. فيصبح الرصيد المتبقي بعد خصم قيمة شراء الذهب مبلغ نقدي هو (١٥٥,٧٥٠) مائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً، ولكن المدعى عليها لم تقم بتسليم الذهب المذكور أعلاه في حينه، فتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه من شراء الذهب، وطالب برد الثمن المسلم وقدره (١٥٥,٧٥٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال وتسليم المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تحويل بنكي على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مائة ألف ريال بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١م ٢- كشف حساب بتفصيل حركة العيارات من تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١ إلى تاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ: فيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه أحال إلى لائحته، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكله إجمالي المبالغ و هو (٦٨٤,٢٧٩) ستمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريال، الذي بذمة المدعى عليه لإلغاء ما تم الاتفاق عليه، وباطلاع الدائرة قررت قبول نظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى طلب مهلة للرد، وعليه جرى افهامه بأن عليه ارفاق جوابه في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ: فيها حضر محامي المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عما يوّد إضافته قرر اكتفائه وطلب الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥٥,٧٥٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال وتسليم المبيع، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم موكله إجمالي المبالغ وهو (٦٨٤,٢٧٩) ستمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريال والذي يمثّل قيمة المبيع بوزن (٢,٧١٩.٦) ألفان وسبعمائة وتسعة عشر جراماً و ستة ملجرام عيار (٢١) إضافة للمتبقي من الثمن المسلم، وحيث أنه استند في دعواه على بيّناته المتمثلة بكشف حساب بتفصيل حركة العيارات المرفق بالدعوى والحوالة البنكية المرفقة بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الثابت عدم حضور من المدعى عليه أو من يمثله رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم دفعه على الدعوى المقامة عليه، أو ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يسلم المبيع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) وزن (٢٧١٩.٦) الفان وسبعمائة وتسعة عشر جرام وسته مليجرام ذهب عيار ٢١. ثانيا:: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٥,٧٥٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث