حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430527860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470521330/1444
رقم الحكم:4430527860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470521330 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430527860 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢١٣٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى، إلى المحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة للنظر والفصل فيها. في هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال الحاضر عن الدعوى ارفق مانصه:" يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (١٨٥,٩٣٥.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره(١٨٥,٩٣٥.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٥,٩٣٥.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. " وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وماحواه، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، لتخلف المدعى عليه عن الحضور، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، بمبلغ قدره: (١٨٥,٩٣٥) ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...)، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال تطبيق ذلك كله أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٣٣٨٧٦٠٢): لصالح المدعي، المنتهي إلى إلزام شركة (...) بأن تدفع له إجمالي مبلغ قدره: (١٨٥,٩٣٥) ؛، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، مع شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٣٣٨٧٦٠٢) بتاريخ: ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هــ في القضية رقم: (٤٣٩٠٧٨٨٢٩) بإجمالي مبلغ قدره: مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون (١٨٥,٩٣٥) ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث