حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430503721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470510779/1444
رقم الحكم:4430503721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470510779 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430503721 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470510779 لعام 1444 هـ المدعي: صلاح ابن سالم ابن حسن العماري المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٤٤،٥٠٠٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج للملكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠ ٢٠/٠٦/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ الموافق ۲۰۲۱/۰۱/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة. -٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن سداد المبالغ المستحقة بذمته مما أدى إلى الجائي لمحام)."، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة يوم 17 /06 /1444هـ؛ وفيها لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (144.500) مئة وأربعة وأربعون ألف وخمس مئة ريال سعودي؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 25/ 6/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعي طلب المدعى عليه تسليم رد رأس المال، ولكن المدعى عليه ماطل في ذلك، إضافةً إلى عدم تسليم شيء من الأرباح مما يجعل يده على المال يد ضمان لأنه مفرط، إذ المتقرر شرعاً ونظاماً والمعمول به قضاء أن لصاحب الحق إذا مطل به خصمه وظلمه وأحوجه إلى الخصومة أن يطالب بأتعابه جراء ذلك ؛ فقد جاء في كشاف القناع" (3/419): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل. إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" انتهى. وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (144،500) مئىة وأربعة وأربعون ألف وخمس مئة ريال حالاً للمدعي/ صلاح ابن سالم ابن حسن العماري، هوية وطنية رقم: (...) لقاء رأس المال. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال للمدعي/ صلاح ابن سالم ابن حسن العماري، هوية وطنية رقم: (...) لقاء أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث