حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430679403

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41802161/1441
رقم الحكم:4430679403
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41802161 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679403 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٢١٦١ لعام ١٤٤١هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بلائحة دعوى جاء فيها أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد للأعمال الميكانيكية لمشروع مبنى (...) بـ(...) بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٢م بقيمة إجمالية قدرها (٩.٦٠٠.٠٠٠) تسعة مليون وستمائة ألف ريال، بناء على عرض السعر المقدم من المدعى عليها، على أن يتم تسليم العمل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، وقد تم تسليم المدعى عليها الدفعة المقدمة بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٢م بالإضافة إلى مستحقات شركة (...)، ولإنجاز العمل بيسر وسهولة لتنفيذ مصلحة سير المرافق العامة قامت المدعية بسداد مبالغ أيضًا ليست عليها بحيث يكون إجمالي ما سددته للمدعى عليها مبلغ وقدره (٩.٥٥٦.٣١٧) تسعة مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً، إلا أن الشركة المدعى عليها قد توقفت عن العمل -ثابت ذلك بخطاب مرسل إلى موكلتي يفيد بعدم إمكانية الشركة المدعى عليها في استكمال المشروع- أدى إلى أن قامت المدعية بدعوة بعض الشركات لاستكمال بقية أعمال المشروع، حيث تقدمت شركة (...) بعرض سعرها لتنفيذ أعمال التكييف المتبقية في مشروع (...) بمبلغ (١،٧٥٠،٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وعليه قامت المدعية باستكمال أعمال المشروع عن طريقها وحيث إن المدعى عليها لم تنجز الأعمال المتفق عليها، حيث توقفت عن إكمال أعمال المشروع في الأدوار العلوية، ولم تقم بموازنة وتشغيل وتسليم المواد الموردة للاستشاري والجهة المالكة تسليمًا ابتدائيًا، حيث إن مراحل العمل تقوم على ثلاث مراحل: الأولى (التصنيع والتوريد) والثانية (التركيب) والمرحلة الثالثة وهي (الموازنة والاختبار)؛ لذا طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١،٠٧٤.٣٩٢.٥٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة، قيمة الأعمال التي لم تنجزها واستكمالها من قبل المدعية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها عدت جلسات قدم من خلالها المدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من ورقتين أرفق بها عدة مستندات جاء فيها ما نصه: (أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه لوجد اتحاد في موضوع الدعوى والخصوم بين هذه الدعوى والدعوى رقم ١٠٨٣٢/١/١٤٣٧هـ المحكوم فيها بحكم نهائي مكتسب القطيعة ومصادق عليه من محكمة الاستئناف والمتضمن لذات طلبات المدعية في هذه الدعوى ولذات أعمال مشروع مبنى (...) بـ(...)، ويتضح ذلك التطابق من خلال مذكرة المدعية المقدمة في القضية ١٠٨٣٢/١/ق لعام ١٤٣٧هـ وفق مذكرتها المؤرخة ١٥/٠٣/١٤٣٨هـ وبذات الادعاءات. وحيث إن الحكم السابق حكماً نهائياً حائز لقوة الأمر المقضي به، استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية يتعين رد دعوى المدعية. ثانيًا: فيما يتعلق بالرد على ادعاء المدعية بتأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال، فقد سبق الرد على هذا الادعاء من خلال الدائرة التجارية السابعة المصدرة للحكم الصادر في القضية رقم ١٠٨٤٢/١/ق لعام١٤٣٧هـ وتم بيان الأسباب لرد هذا الادعاء إضافة إلى وجود العديد من الخطابات المسلمة للشركة المدعية تفيد بوجود عوائق في الأعمال لأسباب ترجع للشركة المدعى عليها وخارجة عن إرادة المدعية تسببت في التأخير في الأعمال إضافة إلى التأخر الدائم للمدعى عليها في صرف المستحقات المالية للمدعية مما أثر بالسلب على تنفيذ المشروع فضلاً عن توقف العمل وفق ما ورد في البند (٣/١/١٦) من الشروط العامة كنتيجة طبيعية لاستمرار تأخر المدعية في صرف المستخلصات المقدمة لها وعدم صرفها في مواعيدها المحددة بعشرة أيام من تاريخ اعتمادها من جهة الإشراف. ثالثًا: تعزير مدير المدعية: حيث إن المدعية تعلم علم اليقين بصدور حكم قضائي منهي للخصومة ورغم ذلك تعمدت إقامة هذه الدعوى الصورية والكيدية للتنكيل بموكلتي المدعى عليها دون أي مبرر فيجب تعزير مدير المدعية وفق ما جاء في المادة الثالثة بفقرتها (٢) من نظام المرافعات الشرعية (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير). رابعًا: المطالبة بالتعويضات: حيث إن المدعية تسببت في إلحاق الضرر بموكلتي المدعى عليها جراء هذه الدعوى التي تعلم عدم صحتها منذ بدايتها تمثلت في مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة وضياع مزيد من الوقت والجهد في إبداء الدفوع لرد الدعوى خلاف الأضرار المعنوية التي أصابت موكلتي المدعى عليها. خامسًا: الطلبات: ١- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ٢- رد دعوى المدعية وفق الأسباب أعلاه. ٣- إلزام المدعية بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) قيمة ما تكبدته موكلتي من خسائر وأضرار ومصاريف محاماة) ضمت لملف القضية وسلمت نسختها المدعي وكالة وطلب مهلة للرد. وفي ٢٧/٠٥/١٤٤١هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولاً: من حيث الشكل: حيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والرد على ذلك بأن هذا الدفع في غير محله إذ يشترط لقبول هذا الدفع أن تكون الدعوى في ذات الموضوع، والدعوى التي تشير إليها المدعى عليها للمطالبة بمقابل قيمة المستخلص رقم (١٥) لأعمال التكييف المركزي والتهوية للـ(...) بـ(...) وحيث إن هذا الدفع غير مقبول فموضوع الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم للمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية نسبة قدرها (١٠%) مبلغ (١.٠٧٤.٣٩٢.٥٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة قيمة الأعمال المتفق عليها والتي لم تنجزها المدعى عليها، وموضوع الدعوى المشار إليها، والمقامة من المدعى عليها للمطالبة بمقابل المستحقات المتبقية، فموضوع كلا الدعوتين مختلف، كما أن موكلتي لم تقم برفع دعاوى من قبل للمطالبة بمستحقاتها كما أن الدائرة السابعة التجارية قد أفهمتنا شفويًا بأن نقيم دعوى مستقلة للمطالبة بقيمة مستحقاتنا، وعليه فإن طلب وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مردود عليها ولا أساس له من الصحة. ثانيًا: من حيث الموضوع: فيما يتعلق بالرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها من الناحية الموضوعية فيجاب عن ذلك بأن ما ذكرته المدعى عليها ما هو إلا تكرار للكلام الذي ذكره في البند أولاً، ولكن الثابت أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تنجز الاعمال المتفق عليها، حيث توقفت عن إكمال أعمال المشروع في الأدوار العلوية، ولم تقم بموازنة وتشغيل وتسليم المواد الموردة للاستشاري والجهة المالكة تسليمًا ابتدائيًا، حيث إن مراحل العمل تقوم على ثلاث مراحل: الأولى (التصنيع والتوريد) والثانية (التركيب) والمرحلة الثالثة (الموازنة والاختبار والتشغيل) فالمدعى عليها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه ولم تنجز في التركيب إلا الدور التاسع وبقي دور وسطح لم يتم تركيب أي مواد فيها من المدعى عليها. وبما أنه من المتعارف عليه أن يتم إبقاء نسبة١٠% من قيمة العقد وذلك قيمة التشغيل والموازنة والتسليم، فإن إجمالي المبلغ الذي تم دفعه للمدعى عليها (١٠.٧٤٣.٩٢٥) وعليه فإنه من المستحق لموكلتي المدعية مبلغ (١.٠٧٤.٣٩٢.٥) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة (قيمة التشغيل والموازنة والتسليم) وعليه تم إقامة هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم للمرة الأولى للمطالبة بقيمة التشغيل والموازنة والتسليم. ثالثًا: بالنسبة لما طالب به وكيل المدعى عليها بتعزير مدير المدعية لكيدية الدعوى فيجاب على ذلك بأن الدعوى ليست صورية وليست كيدية فعدم التزام المدعى عليها ببنود العقد المتفق عليه ثابت ثبوتًا يقينيًا، وثابت أيضًا عدم التزامها بالتشغيل والموازنة والتسليم مما أضر بموكلتي أضرارًا جسيمة. وعليه وبما إن المدعى عليها قد تقاعست عن تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب الاتفاقية، فإن المدعية تتمسك بطلباتها ودفوعها في لائحة الدعوى). وفي جلسة ١٤٤٢/٠٤/٠٨هـ أصدرت الدائرة حكمها في القضية والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفص فيها. وبعدها بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ قدم وكيل المدعية طلب اعتراض على الحكم. وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ أصدرت دائرة الاستئناف صك حكم قضى بإلغاء حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها. وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ سألت الدائرة وكيلا الطرفان مزيد أقوال وبينة، فطلب المدعى عليه وكالة تمكينه من تقديم مذكرة ختامية، وإمهالاً له قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: ذكرت محكمة الاستئناف أن الحكم السابق بين طرفي الدعوى الصادر في القضية رقم ١٠٨٣٢ لعام ١٤٣٨هـ ورد في حيثياته أنّ أجرة المحاماة والتعويض متعلقة بموضوع مغاير عن موضوع الطلب الأصلي في القضية السابقة، مما مفاده بأن القضية الحالية رقم ١ ٢١٦ لعام ١٤٤١هـ محل الاستئناف في موضوع مغاير، وهذا النص ورد في الحكم السابق رداً على طلبات المدعية مؤسسة (...) للمقاولات في ذات القضية السابقة رقم ١٠٨٣٢ لعام ١٤٣٨هـ حيث كانت طلباتها:١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١.١٨٧.٦٠٨) مليون ومائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وثمانية ريال قيمة الأعمال المنفذة.٢ - إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١.٧٥٠.٠٠٠) قيمة الأعمال المنفذة من طرف ثالث كونها صاحبة العقد. ٣-إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال قيمة ما تكبدته المدعية من مصاريف وأتعاب محاماة. وعليه قامت الدائرة التجارية السابعة بالتنبيه على مؤسسة (...) بأن طلبها رقم (٢و٣) في موضوع خلاف طلبها الأصلي، وعليها (...) إقامة دعوى مغايرة بهذه الطلبات كونها تتعلق بالتعويض وأتعاب المحاماة، ولا يمكن تأويل ذلك على دعوى شركة (...) المحالة. وأرفق عقد الأعمال الميكانيكية لمشروع مبنى (...) بين شركة (...) ومؤسسة (...)، ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (١.١٨٧.٦٠٨) مليون ومائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وثمانية ريالات خلا من توقيع المدعية. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٨/٠٤هـ حضر المشار اليه أعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية وقد حضر المدعو (...) حسب ما يتضح من اسمه في برنامج التييمز وبعد النداء عليه تكرارا لم يجب ثم أجاب بعد فتره انه وكيل المدعية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها على مذكره المدعي المقدمة في الجلسة ذكر بانه سيرفقها في النظام كما طلب قيدها في محضر جلسة هذا اليوم والذي جاء فيها ما نصها: (بالوكالة عن المدعي عليها أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على مذكرة المدعية الأخيرة، وذلك على النحو التالي:أولاً: ما ذكرته المدعية في مذكرتها تكرار لما سبق تقديمه، ونضيف على ذلك بان المدعية تطالب ب١٠% من قيمة العقد على أساس أن ذلك متعارف عليه، وحيث لم يتم النص في العقد المبرم بين الطرفين على حسم هذه النسبة تحت أي بند فلا حق لها في هذه المطالبة، فضلاً إصدار المدعية لمصادقة رصيد بمستحقات المدعى عليه يؤكد على صحة هذا المبلغ الذي حكم به لموكلتي في القضية السابقة، وبصدور الحكم انتهت علاقة الطرفين بشأن العقد ولا يحق التقدم بأي مطالبة تتعلق بذات العقد المحكوم فيه بحكم نهائي قطعي.ثانياً: ما ذكرته المدعية بخشية المدعى عليها من تعين خبير، فذلك مردود عليه بعدم الحاجه إلى خبير كون الإحالة للخبرة يتم عند حدوث خلاف في الحسابات او في الأعمال المنفذة، ودعوى المدعية تتعلق بحسم نسبة ١٠% من قيمة العقد فما علاقة الخبير بهذه المطالبة، فهي مطالبة يتم بحثها من خلال بنود العقد فقط والتي تنظرها وتفصل فيها الدائرة ناظرة القضية. ثالثاً: الطلبات.٣/١: تأييد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.٣/٢: إلزام المدعية بسداد مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) قيمة ما تكبدته موكلتي من مصاريف وأتعاب). وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ويتمسك بطلبه بندب خبير هندسي في الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ قررت الدائرة ندب خبرة هندسية لحصر الأعمال المطالب بها في هذه الدعوى وبيان قيمتها كما قررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة لتعين وندب خبير فيها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ بسؤال الطرفين عما توصل إليه بعد ندب الخبرة الهندسية ذكر الطرفان بأن بعد مراجعة المحكمة والتواصل مع منصة خبرة لم يتم ندب لأي من الخبراء ولا سبب وجيه لعدم ندب الخبرة، وعليه أصدرت الدائرة قرارها الثاني بندب خبرة هندسية بالرقم (٤٤٧٢٦٠٠٥٢) على أن يقوم الطرفان بمراجعة المحكمة بحال عدم استجابة المنصة لما قررته الدائرة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ ذكر الطرفان بأن الخبير سلمهما التقرير الابتدائي وفي طور اعداد الملاحظات وارسالها إلى الخبير لأعداد تقريره النهائي، وعليه رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ أشارت الدائرة لورود تقرير الخبير على المنصة الإلكترونية وملخص تقريره ما يلي رأي الخبير: (تأخر المدعية في سداد مستحقات المدعي عليها فرع مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) للمستخلص رقم ١٥ وان المدعي عليها لا تتحمل أي مسؤولية عن التوقف عن العمل أو التأخير بسبب توقف المدعية عن سداد مستحقات المدعي عليها والحكم السابق الصادر منهي للخلاف بين الطرفين ولا توجد مستحقات لأي طرف تجاه الاخر غير صحيح مطالبة المدعية الزام المدعي عليها فرع مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) بسداد مبلغ ١٠٧٤٣٩٢.٥٠ ريال قيمة الاعمال التي لم تنجزها المدعي عليها وتم استكمالها من قبل المدعي)، ملاحظات: (اجمالي قيمة الاعمال بموجب إقرار الطرفين بمستخلص رقم ١٥ مبلغ وقدره (١٠،٧٤٣،٩٢٥.٠٠) ريال اجمالي المبالغ المسددة بموجب إقرار الطرفين مبلغ وقدره ١٠،٧٤٣،٩٢٥.٠٠ ريال اتضح به ان اخر دفعة مسددة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٨م الموافق ٢٠/٢/١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره (١،١٨٧،٦٠٨.٠٠ ريال)، كما تضمن القرار تقرير الخبير النهائي مفصلا فيما خلص إليه وببيان ما يخص طلبات الأطراف في الدعوى وملاحظاتهم ودفوعهم، كما تضمن الرد على ملاحظات الطرفين، وتضمن القرار مذكرة الاعتراض المقدمة من المدعية على تقرير الخبير، وموافقة المدعى عليها آليا على التقرير، وبسؤال الطرفين مزيد أقوال قررا الاكتفاء، وعليه أجلت الجلسة للنطق بالحكم. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ حضر المشار إليهما بعاليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١،٠٧٤.٣٩٢.٥٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة، والتي تمثل قيمة أعمال المقاولة التي لم تنجزها المدعى عليها بناء على العقد المبرم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء وبما أن المتقرر في وسائل الإثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعية الاستعانة بالخبير، سيما أن توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين على الاستعانة به كما هو حال وقائع هذه القضية، وبما أن الطرفين قد رضيا بإجراء المحاسبة بينهما وبما أن نتيجة الخبرة بعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية وتطبيق أحكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ قد خلصت قررت الدائرة ندب خبير هندسي للاطلاع على الأعمال وفحص المستندات المقدمة بين الطرفين، والنظر في صحة دفوع المدعى عليها، استناداً لما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على: (١/ للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). وحيث انتهى الخبير في تقريريه النهائي إلى أنه لا توجد مستحقات لأي طرف تجاه الأخر وغير صحيح مطالبة المدعية لما تطالب به، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على تقرير الخبير والملاحظات الواردة عليه من الطرفين، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضائه وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430679403 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٢١٦١ لعام ١٤٤١هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١،٠٧٤.٣٩٢.٥٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة، والتي تمثل قيمة أعمال المقاولة التي لم تنجزها المدعى عليها، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بــرفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: "استندت الدائرة في إصدار حكمها على تقرير الخبير فقط دون مناقشة الدفوع، وخلا الحكم من التسبيب الواجب في الدعوى وتفصيل ذلك: ١-موكلتي اعترضت على تقرير الخبير، ولم يتم الرد من الخبير، كما أن الدائرة لم تناقش التقرير. ٢-لم تتطرق الدائرة في التسبيب إلى موضوع الدعوى، وقد أخطأت في فهم الدعوى فموكلتي تطالب بقيمة الأعمال التي لم تنجزها المدعى عليها بالرغم من استلامها حقوقها. ٣-مخالفة أحكام الشريعة لقوله تعالى: "يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود". أطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم وإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة الأعمال التي تسلمتها ولم تنفذها مبلغ (١.٠٧٤،٣٩٢،٥٠)"، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية والتي انعقدت عبر الاتصال المرئي وحضرها الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبسؤال طرفي القضية هل بقي لأحد منهما ما يضيفه؟ فأحالا على ما ورد في ملف القضية وطلبا الحكم فيها، وعليه قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق بيانه، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم رفعه من محامٍ، فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما يكفي للرد على ما أثاره المعترض في لائحة استئنافه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ والقاضي برفض الدعوى، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث