حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430506727

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470161270/1444
رقم الحكم:4430506727
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470161270 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430506727 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470161270 لعام 1444هـ المدعي: شركة المخازن المساندة للتجارة المدعى عليه: شركة وجبات لين لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/01/15م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد غذائية، واستلمت المدعى عليها المواد الغذائية بإجمالي مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، وصادقت المدعى عليها على الرصيد، ثم طالبت موكلته المدعى عليها بسداد قيمة المواد الغذائية الموردة إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد، وتقدمت موكلته بطلب مصالحة عبر منصة تراضي، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها صدر تقرير بإغلاق الطلب برقم: (440246817-01) وتاريخ 1444/02/30هـ، وطالب بإلزام المدعى عليهابأن تسدد لموكلته مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، قيمة المواد الموردة، ومبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة وفقًا للمادة رقم: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية توريد بالآجل، برقم (100) وتاريخ 15/ 01/ 2022م على مطبوعات المدعية، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، وملحق بسند أمر بتاريخ إنشاء 15/ 01/ 2022م على مطبوعات المدعية، صادر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، ممهور بختم منسوب لـلمدعى عليها، 2- مطابقة رصيد برقم (0100) وتاريخ 06 /08 /2022م وبتاريخ 07 /04 /2022م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (385,383.07) ثلاثمئة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وسبع هللات، ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/03هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دخول رئيس الدائرة لم يجد سوى وكيل المدعية، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال إلى المرفقات، فوجدت الدائرة فيها مطابقة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل الساق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، قيمة المواد الموردة، ومبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة طلبه وهو اتفاقية توريد بالآجل ومطابقة رصيد، المذيلة بما يثبت مصادقة المدعى عليها عليها، ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)]، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (26,837) ستة وعشرون ألفاً وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال إضافة لمبلغ قدره (26837) ريال أتعاب محاماة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430506727 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470161270 لعام 1444هـ المدعي: شركة المخازن المساندة للتجارة المدعى عليه: شركة وجبات لين لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن المطالبة بقيمة توريد للمدعى عليها وأتعاب المحاماة، وقد أصدرت حكمها رقم (4430340023) وتاريخ 03/05/1444هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال إضافة لمبلغ قدره (26837) ريال أتعاب محاماة. وقد اعترض المدعى عليه أصالة على الحكم الصادر بمذكرة لأسباب الاعتراض جاء فيها: بدايةً نود أن نوضح لكم عدم تمكننا من الرد على المدعي خلال الجلستين المنعقدتين أثناء المحاكمة الابتدائية لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر بسبب الضغوط الاقتصادية والتحديات التي تواجهنا بإدارة أي عمل تجاري إضافة إلى التوقيت الذي يتداخل مع نهاية السنة المالية وما تواجهه الإدارات العامة وإدارة الحسابات في أغلب القطاعات التجارية. وتسبيباً لما هو موضح أعلاه نفيدكم أنه بعد مراجعة قسم الحسابات لدينا والتدقيق في فواتير المدعي وجدنا أخطاء بالفواتير أرقام: 2022/07726،2022/06946، 2022/06955 وغير متوافقة مع تم تسجيله لدى مخازننا وكذلك إدارة الحسابات لدينا والتي قد استندت عليها المدعية، كما أننا لم نطلع على الفواتير المفترض إرفاقها من قبل المدعية والتي تدعي عدم سدادنا لها. ولا يخفي على فضيلتكم قد يحدث أخطاء في اصدار الفواتير بين الشركات وكذلك عدم صحة تسليمها. وعليه نلتمس منكم بقبول اعتراضنا على الحكم وإعادة التحقيق في مستندات القضية. وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 /06 /1444هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف، وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، وبسؤال المستأنف من الذي قدم الاستئناف؟ فأجاب: بقوله بأن الذي قدم الاستئناف هو أنا شخصياً وأنا لست بمحام ولا مرخص من وزارة العدل وإنما أنا مدير للشركة ومالكها وممثلها فقط هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من الواجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة؛ ولإقرار المستأنف بان من قدم الاستئناف ليس بمحام ولا مرخص من وزارة العدل وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم وبه تحكم. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث