حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630074332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670043668/1446
رقم الحكم:4630074332
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043668 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630074332 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٣٦٦٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٦ه حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا بالبلاغ رقم: (...)، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وحاصلها: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره: (١٠٤,٤٥٤.١٦) مئة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وست عشرة هللة؛ يمثل قيمة توريد منتجات -أدوية- للمدعى عليها؛ استناداً إلى مطابقة رصيد. وبسؤاله عن البينة؛ فأجاب بأنها تتمثل في مستندي كشف الحساب الصادر عن مطبوعات موكلته، فجرى للدائرة الاطلاع عليها، وتبين أن الكشف الأول بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢٤م، بمبلغ: (٨٥.٠٦٤.٩٣) خمسة وثمانون ألفًا وأربعة وستون ريالًا وثلاث وتسعون هللة، والمذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، والكشف الثاني من تاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، بمبلغ: (٢٣.٨٩٣.٨٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وثلاث وثمانون هللة، والمذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، ثم جرى سؤاله بأن الكشفين متداخلة في تواريخهما، فعقب بأن كشف الحساب الأول تضمن بأن رقم العميل هو: (٥٣٧)، وهو يتعلق بمنتجات أدوية، وأما كشف الحساب الثاني تضمن بأن رقم العميل هو: (١٢٠٨)، وهو يتعلق بمنتجات تجميل، ليصبح مجموع إجمالي كشفي الحساب بمبلغ: (١٠٨.٩٥٨.٧٦) مئة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالًا وست وسبعون هللة، ثم أكد وكيل المدعية بوجود سداد للمدعى عليها بجزء من المديونيات التي عليها وتبقى المبلغ المدعى به وقدره: (١٠٤.٤٥٤.١٦) مئة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال وست عشرة هللة. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره: (١٠٤,٤٥٤.١٦) مئة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال وست عشرة هللة؛ يمثل قيمة توريد منتجات -أدوية- للمدعى عليها، وقدم بينة موكلته على ذلك متمثلة في كشفي حساب؛ الكشف الأول بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢٤م، بمبلغ: (٨٥.٠٦٤.٩٣) خمسة وثمانون ألفًا وأربعة وستون ريالًا وثلاث وتسعون هللة، والمذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، والكشف الثاني من تاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، بمبلغ: (٢٣.٨٩٣.٨٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وثلاث وثمانون هللة، والمذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه؛ ليصبح مجموع إجمالي كشفي الحساب بمبلغ: (١٠٨.٩٥٨.٧٦) مئة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالًا وستة وسبعون هللة، وحيث أقر وكيل المدعية بوجود سداد للمدعى عليها بجزء من المديونيات التي عليها وأن المتبقي هو المبلغ المدعى به وقدره: (١٠٤.٤٥٤.١٦) مئة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال وست عشرة هللة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾؛ وحيث نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها جلسة هذا اليوم، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤.٤٥٤.١٦) مئة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وستة عشرة هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث