حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430535444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470583367/1444
رقم الحكم:4430535444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583367 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430535444 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٣٣٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " إن المدعى عليه شركاء، ولوجود مال عبارة عن: شركة (...) للخدمات اللوجستية مملوكـ/ـة لـ/(...) بموجب عقد تأسيس الشركة الصادر/ة من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٣٨هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لانفراد المدعي بإدارة الشركة ولوجود مخالفات مالية وادارية أدى لخلل في مدفوعات الشركة، لذا أطلب تعيين حارس قضائي ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي مزيد تحرير الدعوى بإيضاح سبب طلبه للحراسة ومبرر الاستعجال في ذلك قال: سبب ذلك هو سوء الإدارة الحالية وقراراتها الخاطئة وهي متعددة والإدارة هي أعلم بهذه القرارات التي سبب أن ناقشها موكلي معهم دون جدوى وسوء الإدارة هذا يشكل خطر كبير على الشركة وذلك بانخفاض قيمتها السوقية وطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قالت: نطلب من المدعي تحرير الدعوى بالمستندات حتى نتمكن من الجواب عنها تفصيلا، ثم طلب المدعي وكالة الإضافة فقال بعد الاذن له: أضيف بأنه يوجد تعثر من الشركة في سداد المستحقات للغير وكذلك يقوم بتحويل ارادات الشركة إلى مؤسسة أخرى وبطلب الجواب مرة أخرى من المدعى عليها قالت أطلب مهله للجواب فرفضت الدائرة امهالها فسألتها الجواب للمرة الأخيرة فقالت:إن ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا ونطلب رفض الدعوى، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى فرض الحراسة القضائية لحفظ أموال الشركة من الضياع بسبب سوء الإدارة، وبما أن المدعى عليه وكالة يجيب عن الدعوى بالإنكار، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي للحراسة القضائية لم تتحقق فيه أركان الطلب المستعجل فليس على المال ضررٌ محدق أو فواتٌ موشك، والتصرفات التي ذكرها المدعي في تفصيله والتي بموجبها يطلب إقامة حارس قضائي إنما صدرت من صاحب صلاحية، لا توجب إقامة حارس قضائي على الشركة، وفي حال كانت تصرفات خاطئة قد تؤدي إلى الخسارة فإن له إقامة الدعوى الموضوعية العادية للمحاسبة و العزل أو التعويض، وبما أن مجرد فرض الحراسة القضائية على الكيان التجاري مضر به سمعة وأداء، ولا يُصار إليه إلا عند تحقق ضرر أكبر منه، تبعا للقاعدة الشرعية: يُرتكب أخف الضررين، وليس ثم ذلك الضرر الكبير المبرر لفرض الحراسة القضائية بشكل عاجل، الأمر الذي ترى معه الدائرة خروج هذا الطلب عن طبيعة الدعوى المستعجلة ويخالف المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التجارية "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي " مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث