حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430452627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003960/1444
رقم الحكم:4430452627
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003960 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430452627 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449003960 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم (...) صاحب الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) بصفته وكيل المدعية بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة عدة جلسات لم تحضر فيها المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسات، وحيث حرر وكيل المدعية دعوى موكلته بعد إمهاله أنه (بموجب عرض السعر رقم (00001) المؤرخ بتاريخ 26 / 09 / 2021م، اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أعمال تنفيذ مقاولة وذلك عن طريق تنفيذ أعمال شبابيك ألمنيوم وزجاج في مشروع (...) حسب عرض السعر (المرفق) بقيمة إجمالية قدرها (71038) واحد وسبعين ألف وثلاثة وثمانون ريال، وبعد موافقة موكلتي على العرض المقدم اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تستلم المدعى عليها الموقع للعمل وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (66.772) وهي تفصيلا كالآتي: مبلغ 21.772 حوالة بتاريخ 10/11/2021 م على حساب المدعى عليها. ومبلغ 20.000 حوالة بتاريخ 27/10/2021 م على حساب المدعى عليه. ومبلغ 20.000 حوالة بتاريخ 29/10/2021 م على حساب المدعى عليه. ومبلغ 5000 حواله بتاريخ 8/12/2021 م على حساب المدعى عليه، واستلمت المدعى عليها الموقع على أن تقوم بتنفيذ الأعمال خلال مدة المشروع إلا أن المدعى عليها بعد استلامها للموقع قامت بأعمال متفرقة بالموقع وأخلت بالتزاماتها بعدئذ ولم تنفذ باقي العمل المتفق عليه رغم استلامها للموقع وسعي موكلتي لمحاولة حثها على إكمال العمل إلا أن المدعى عليها لم تستجب لذلك مما اضطر موكلتي بعد الاتفاق مع المدعى عليها بإحضار مؤسسة أخرى لإكمال المشروع حتى لا يتم سحب المشروع أو أن تتضرر موكلتي من عدم تسليم المشروع في حينه، وقامت موكلتي بحصر عمل المدعى عليها وقدرته بمبلغ (40.772) وبعد حسم هذا المبلغ من المبلغ المسلم للمدعى عليه يتبقى مبلغ قامت المدعى عليها باستلامه دون تنفيذ مقابله أي عمل فإن عليها إعادته لموكلتي وقدره (26.000) وقد طلبنا يمين المدعى عليه على نفي ما ادعيناه من أننا اتفقنا معها على حصر اعمالها وتقديرها بعد تخلفها عن السداد وبعد فسخ العقد معها، ‏واطلب التزامها بمبلغ قدره (26.000) كما أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (10000) عشرة آلاف مقابل أتعاب المحاماة حيث إن موكلتي اضطرت لتوكيل محام للتحصيل حقها.)، وفي جلسة اليوم ‏3 / 6 / 1444هـ. حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على تحرير الدعوى وعلى المستندات أفهمت وكيل المدعية أن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمن وردها والامتناع عنها، وتشير الدائرة الى قيامها بتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين في هذه الجلسة وتبلغت بذلك ولم تحضر، وطلب وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (26.000) ريال، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (26.000) ستة وعشرون ألف ريال، تمثل المبالغ التي استلمتها المدعى عليها بالزيادة بالمشروع محل الدعوى، ولم تقم بأي أعمال مقابلها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أي جلسة من ‏جلسات الدائرة رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسات، وحيث قدم وكيل المدعية مستند موكلته الذي تمثل بحصر أعمال المدعى عليها في المشروع بدون أي اعتماد منها، وحوالات بنكية، وحيث رأت الدائرة أن بينته غير موصلة للحكم له بالدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، وتخلفت عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعوى موكلته، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها على نحو ما سيرد في المنطوق، وهو حكم ‏نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة مصنع (...) للصناعات المعدنية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتطوير العقاري (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26.000) ستة وعشرون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث