حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630034027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571169322/1445
رقم الحكم:4630034027
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571169322 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630034027 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٩٣٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه وردت لهذه الدائرة صحيفة دعوى مقامة من المدعي يختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية بالرقم المشار له في ديباجة هذا الصك حددت الدائرة جلسة لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة دعواه المقدمة عبر الطلبات على القضية، ونصها: (أتشرف بالافادة بان هذه الدعوى امتداد لدعوى سابقة حكم فيها بين يدى فضيلتكم بفساد عقد محاصة المبرم بينى وبين المدعي عليها واخرين وقد تم نظرها بالرقم ٤٣٩٥٤٥٠٠٦ لسنة ١٤٤٤ وتم اثناء تداول الدعوى اختصار الطلبات وهذه الدعوى بأحد الطلبات التي تم استبعادها، حين كان عقد المحاصة ساري المفعول وظنا منا بصحتة وتحملا لمسؤليتى كمسؤول عن إدارة المؤسسة ومشروعاتهــــا وفق نص العقد وما الزمتنى به المدعي عليها ونظام المحاصة الساري حينها، هذه المسؤلية التي ترتب عليها تبعات مالية وجب الفصل بشأنها وهى تخص العمل علي النحو الوارد انفا : حين تم الاتفـــــــاق علي فتح المؤسسة توسطت لدى كفيلي السابق لتقبل مكتبه بعفشه مقابل ٢٥٠٠٠ خمس وعشرون الف ريال ولأنه لايعرف الكفيل الجديد فقد طلب ان أوقع له سند وابن الكفيله (...) لاحق يوقع ككفيل غارم وتم بالفعل لكن لم يحصل علي ماله ورفـــع علي دعوى حكم فيها ان اؤدى له قيمة المبلغ ٢٥ الف ريال التـــــى تقبلنا بها مقر المؤسسة مرفق صك الحكم. خلال مباشرتى للعمل ابرمت كثير من التعاقدات اخرها واكبرها كان عقدين بمشروع (...) التابع لـ(...) بمدينة (...) بحدود ال ١٠ مليون ريال تقريبا لكل منهم. وقد اقترح علي الشركاء بالعقد ان انقل مقــــر المؤسسة الى مدينة (...) وقد تم بالفعل النقل الى منطقة (...) لكن حدث خلاف مع صاحب العقار وتدخل الوكيل الشرعي حينهــــــا (...) وهو ابن (...) الأكبر وكان وكيل المؤسسة، وتطور الخلاف واستدعت الدوريات وانتقلوا جميعا الـــــى (...) واتفقوا بالمحضر ان نترك السكن (مقر المكتب) . واتفقت مع شركة (...) لنقل أغراض المكتب الى مقر جديد بحى (...)بموجب العقد المرفق علي ان يتم النقل بالاجــل لحين صرف المستخلص مقابل ٦٠٠٠ ريال سعودى والعقد محــرر باسم المؤسسة. واشتريت أغراض للمكتب عبارة عن كنب ومكتب استقبال وستائر لان الشركة المتعاقدين معها كانت سترسل لنـــــــا مندوب لزيارتنا ورؤية ومعاينة المقر كالمتبع عندهم ونظـــــــــرا لان عفش المكتب متواضع فقد اشتريت من مؤسسة (...) بمدينة (...) بالاجل بموجب العقد الممسوك لديهم ووقعت سند لامر لصــــــــــــــــالحهم ومنصوص به انهـــــا فرش للمؤسسة ومرفق به عقد توريد بمبلغ تقريبـــــــــا بحدود ١٠ الاف ريال به وصف العفش الذى تم توريده وتركيبه بمقر المؤسسة، ولدي صــــــــور لهذا واطلع عليه (...) لاحق وشقيقه وسعدو به جدا، وببداية قدومي للـ(...) ولنقل العمال من (...) الى (...) واغراضهم استاجرت سيارة من شركة تاجير سيارات لنقلهم على دفعات من (...) للـ(...) ثم نقلهم بـ(...) بين السكن والمواقع تكلفت ٢٥ الف ايجارها تقريبيا، رفعت الشركة علي دعوى وامر تنفيذ فيما بعد، وفيما يلي بيان أوامر التنفيذ الصــــــــادرة على سجلي مقابل ديون مباشرة الاعمال بالاجل لكن الشركاء صرفوا المستخلصات وسحبوا ارصدة المؤسسة دون سداد اى منهم: ١- امر التنفيذ رقام ٤٠٤١٦٦٨٢٤٠ لسنة ١٤٤٠ دائـــرة التنفيذ الثامنة بالدمام بمبلغ ٦٠٠٠ ريال مقابل نقـــــــــــل عفش المؤسسة. ٢-امر التنفيذ رقم ٣٩٠١٣٩٧٢٧١ لسنة ١٤٣٩ داـــــئرة التنفيذ الأولى بالخبر بمبلغ ١٠١٨٥ قيمة شراء طقم كنب وستائر واستقبال لمقر المؤسسة. ٣-امر التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٨٦٧٣١ لسنة ١٤٤٣ دائرة التنفيذ الأولى بالخبر بمبلغ ٢٥١٠٤ تنفيذ لحكم قضــــــــائى قيمة استاجار سيارة لنقل العمال للمواقع لمايزيد عن العام). ٤-حكم قضائي بالزامى بسداد ٢٥ الف ريال لـ(...) مقابل السند لامر ولم يقدمه للتنفيذ بعد ومرفق الحكم والسند لامر. ومما سبق عرضه فإن المنصرف تفصيلا كما يلي بيانه: ١-امر التنفيذ ارقام ٤٠٤١٦٦٨٢٤٠ لسنة ١٤٤٠ دائرة التنفيذ الثامنة بالدمام بمبلغ ٦٠٠٠ ريال مقابل نقل عفش المؤسسة. ٢- امر التنفيذ رقم ٣٩٠١٣٩٧٢٧١ لسنة ١٤٣٩ دائرة التنفيذ الأولى بالخبر بمبلغ ١٠١٨٥ قيمة شراء طقم كنب وستائر واستقبال لمقر المؤسسة. ٣- امر التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٨٦٧٣١ لسنة ١٤٤٣ دائرة التنفيذ الأولى بالخبر بمبلغ ٢٥١٠٤ تنفيذ لحكم قضائى قيمة استاجار سيارة لنقل العمال للمواقع). ٤-حكم صادر ضدى بسداد مبلغ عشرون الف ريال لصالح (...) لأننا تقبلنا منه مقر مؤسسته ليكون مقر لمؤسسة (...) ولم يقدم به امر تنفيذ بعد، ومما سبق عرضه فإن طلباتى هي: إحالة أوامر التنفيذ المذكورة من اسمى لاسم المدعي عليها اتساقا مع الحكم السابق المرفق، وإلزامها بأن تؤدي إلي قيمة الحكم الصادر بقيمة تقبيل مقر المؤسسة بخمس وعشرون الف ريال. كانت هذى دعواي، المدعي / (...)) اهـ، فأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه حصر طلباته في طلب واحد فقط، فقرر بأنه يحصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة تقبل الشركاء مقر المؤسسة محل الشراكة بمبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال، وحصر بيناته في السند المحرر به هذا الدين والحكم الصادر بإلزامه بسداده في ذمته الشخصية، وذكر بأنه أرفقهما عبر الطلبات، وبعرض الصلح على الأطراف امتنع عنه المدعى عليه وكالة، وذكر بأنه سبق الفصل في طلب المدعي في دعوى سابقة أمام هذه الدائرة، فطلبت منه الدائرة الجواب تفصيلا عبر مذكرة يقدمها عبر الطلبات خلال ١٠ أيام مرفقا بها أسانيده، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وأكد المدعي أصالة بأن حقيقة دعواه أنه سبق أن أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢١-١٠-٢٠١٧م وفق عقد الشراكة المرفقة مع شركاء آخرين تحت مضلة مؤسسة المدعى عليها، وقد تضمن العقد أنه يدير المؤسسة، وقد تكبد في ذمته الشخصية مبلغاً قدره ٢٥،٠٠٠ ريال مقابل (تقبل) مقر للمؤسسة مجهز بأثاث مكتبي، وقد حرر ورقة للمالك السابق بالتزامه بذلك المبلغ في حين أن ذلك الأمر كان لمصلحة الشراكة المبرمة في مؤسسة المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بقيمة السند المذكور وقدرها ٢٥.٠٠٠ ريال لمن حرر لصالحه وهو (...)، حيث إنه قد صدر حكم قضائي لمصلحته ضدي بسداد المبلغ المذكور بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٥٢١٧٨٤ وتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٥ هـ ولم يقدم أمام التنفيذ حتى الان اهـ، وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بصورة من ورقة بعنوان (تعهد والتزام مالي) محررة في تاريخ ١٦-٢-٢٠١٧م تتضمن التزام المدعي بمبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ ريال لصالح المدعو (...) في ذمته الشخصية مقابل أثاث مكتبي، ولم يتضمن أي ذكر لمؤسسة المدعى عليها أو لعقد الشراكة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ ٢-١١-١٤٤٥هـ المتضمنة جواباً غير ملاق للدعوى، وبطلب الجواب منه أثناء الجلسة أجاب قائلا: إننا ننكر صحة دعوى المدعي حيث إن الورقة التي يطلب إلزامنا بالدين الذي ورد فيها بتاريخ ١٦-٢-٢٠١٧م بينما الشراكة التي يطلب تضميننا للدين بناء عليها إنما نشأت بتاريخ ٢١-١٠-٢٠١٧ م أي بعد تحرير الورقة بستة أشهر تقريبا كما أن المدعي في حينه كان على كفالة كفيله السابق وليس له علاقة بالمؤسسة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أصالة استمهل للرد على ماذكره وكيل المدعى عليها عبر الطلبات خلال ١٠ أيام، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة المدعي هل له مزيد بينة على دعواه سوى الورقة سند الدين؟ فأجاب نعم: توقيع وكيل المدعى عليها وابنها الحاضر (...) على الورقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب : التوقيع صحيح لكن كان لغرض كفالة المدعي من قبلي شخصيا كفالة غرمية، وقد قمت بذلك لكونه كان جارا لنا فقد طلب مني ذلك، وذكر المدعي أصالة بأنه تقدم بمذكرة بتاريخ اليوم عبر الطلبات بها الرد المطلوب منه في الجلسة الماضية . وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا سابقا وطلبا الفصل في الدعوى، وبعد التأمل والمداولة أصدرت الدائرة حكمها محمولا على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت الدعوى -حسب ما ورد بصحيفتها- ناشئة عن عقد مشاركة ؛ فإنها تكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولما كان حقيقة طلب المدعي هو أنه يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن المبلغ المحكوم به عليه لصالح المدعو (...) وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال، بموجب صك الحكم رقم ٤٥٣٠٥٢١٧٨٤ وتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٥ هـ، وذلك بأن تدفع له ذات المبلغ؛ لكونه إنما غرمه بسبب عقد الشركاء المبرم بينه وبين المدعى عليها وشركاء آخرين تحت مظلة مؤسسة المدعى عليها في تاريخ ٢١- ١٠ - ٢٠١٧ م، ولما كان وكيل المدعى عليها ينكر صحة الدعوى، وينفي علاقة الدين المترتب على المدعي بالشراكة مع موكلته، ولما كان المدعي قد حصر بيناته في الحكم الصادر عليه المشار له آنفاً، إضافة إلى ورقة محررة من قبله بعنوان (تعهد والتزام مالي) في تاريخ ١٦-٢-٢٠١٧م، وحيث اطلعت الدائرة على تلك الورقة فتبين أنها تتضمن التزام المدعي بمبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال لصالح المدعو (...) في ذمته الشخصية مقابل أثاث مكتبي، ولم يتضمن أي ذكر لمؤسسة المدعى عليها أو لعقد الشراكة، ولما تبين للدائرة أن تاريخ تلك الورقة سابق لتاريخ عقد الشراكة الذي يؤسس عليه المدعي دعواه بما يقارب ٨ أشهر، وهو ما يجعل بينة المدعي مكذبة لدعواه في الظاهر، كما أن الدائرة بعد تأملها في أصل الالتزام الصادر بموجب الورقة بان لها أن المدعي التزم به لصالح طرف آخر لا شأن للمدعى عليها به، ولم يظهر تعلق للمدعى عليها به، وعليه فإن دعوى المدعي جديرة بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.