حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430492361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470511459/1444
رقم الحكم:4430492361
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511459 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430492361 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١١٤٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن له في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال لقاء دراسة مشروع (...)، وقد أحالني المذكور آنفا بتاريخ ١١\٠٨\١٤٣٧هـ الموافق ١٨\٠٥\٢٠١٦م، على المدعى عليه إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال لقاء دراسة مشروع (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١\٠٨\١٤٣٧هـ الموافق ١٨\٠٥\٢٠١٦م، وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم ما أحل به عليه وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار بخط المدعى عليه بأن الحوالات المحولة له بحسابه بتاريخ ١١\٠٨\١٤٣٧هـ من المدعي هي دين متعلق بذمته. ٢- حوالة بنكية من المدعي إلى المدعى عليه بمبلغ أجمالي (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال المدعي عن اللجوء إلى المصالحة فأجاب المدعي: لم يتم اللجوء للمصالحة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم ما أحل به عليه وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المحال عليه بأداء الدين، واستنادا على ما نصت المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.