حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430511519

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477977 وتاريخ1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511519 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470477977 وتاريخ1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للاعمال الكهروميكانيكية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وذلك في حفريات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1444/03/05هـ الموافق 2022/10/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/04/04هـ الموافق 2022/10/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (29,380) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق منذ ابتداء التعامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (29,380) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، وأضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي مما أدى لرفع الدعوى. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (29,380) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/18هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة، ولكن بقي أتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت أن عليها تقديم دعوى أخرى. وبسؤال وكيلة المدعية عن موعد وتاريخ سداد المبلغ محل الدعوى أجابت أنه بعد قيد الدعوى في المحكمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت المدعية طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (29,380) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة، فقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى بأضرار التقاضي، وذلك لسداد المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وذلك بعد قيد الدعوى، مما يثبت الحق التي كانت تدعي به المدعية، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للاعمال الكهروميكانيكية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث