حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430499368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439395497/1443
رقم الحكم:4430499368
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439395497 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430499368 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439395497 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية(...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 16/ 07/ 1426هـ الموافق 21/ 08/ 2005م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة منوعة عبارة عن هدايا وتحف وأواني منزلية واكسسوارات وأجهزة كهربائية والكترونية، بثمن إجمالي قدره (٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال، لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 03/ 1438هـ الموافق 15/ 12/ 2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى كشف الحساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣.٥٦٢.٥٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته كشف حساب (غير مترجم) مؤرخ في 15/ 12/ 2016م تضمن مبلغ إجمالي قدره (91.177.51) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 30/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (3.562.500) ريال المتبقي من قيمة بضائع عبارة عن أجهزة منزلية وكهربائية والكترونية، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك فاتورة، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة 26/ 01/ 1444هـ حضر الأطراف، ودفع وكيل المدعية أن هذه الدعوى رفضت شكلاً لعدم إرفاق تقرير المصالحة، وأكد ذلك وكيل المدعى عليها، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب الموضوعي عن الدعوى حالاً فقال: إن المدعية دعواها غير صحيحة جملة وتفصيلًا هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مزيد بينة على دعواه فقرر أن لديه مزيد بينات، فأفهمته الدائرة بتقديمها في مذكرة شارحة ومفصلة خلال عشرة أيام عبر الطلبات على القضية، ثم على المدعى عليه وكالة الجواب خلال عشرة أيام عبر الطلبات على القضية، ثم تبين للدائرة أن وكيل المدعى عليها ليس بمحامٍ فأفهمته الدائرة بما نص عليه المنظم ومخالفته لذلك وأن على موكلته إحضار محامٍ الجلسة القادمة أو تترافع بنفسها وهذه المهلة الأخيرة ففهم ذلك. وفي 11/ 02/ 1444هـ قدم وكيل المدعية طلبًا على القضية ذكر فيه: فيما يلي إضافة زود من البينة للفواتير الخاصة بالبضاعة المباعة على المدعى عليها وتم إضافة عدد (٥) فواتير وتبقى عدد (٦) فواتير لم يسمح لنا النظام بإضافتها. وقد أرفق ما يلي: 1- الفاتورة رقم (CN-1721(TW-17041) لحساب مؤسسة(...) للتجارة، بلغ إجماليها (105.507.70) دولار أمريكي. 2- الفاتورة رقم (CN-1824(TW-17048-2) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (49.913.00) دولار أمريكي. 3- الفاتورة رقم (MN-1701(TW-16114) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (54.140.84) يوان صيني. 4- الفاتورة رقم (CN-1618(TW-16029) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (66.650.00) دولار أمريكي. وفي 15/ 02/ 1444هـ قدمت المدعى عليها طلبًا على القضية ذكرت فيه أنه لا يوجد إضافة بينة من المدعية للرد على دعواها. وفي جلسة 02/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية المسجلة بياناته سابقًا وحضر وكيل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) وتاريخ 16/ 0٣/ ١٤٠٩هـ بالوكالة رقم (...) وتاريخ 01/ 03/ 1444هـ وقد تبين أنه محامِ غير معتمد، فأجاب وكيل المدعى عليها أنه معتمد وأبرز بطاقة المحاماة، فتم تنبيه وكيل المدعى عليها أن على المدعى عليها أصالة الحضور في الجلسة القادمة أو تصحيح وضع المحامي، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته؟ قال: بينتي الفواتير الخمس المرفقة في الطلبات على القضية وبقي فواتير لم نستطع إرفاقها لعدم قابلية النظام لإرفاقها بسبب الحجم، وأطلب من الدائرة بريدها لإرسال باقي فواتير المدعية التي تثبت التعامل، كما أطلب مهلة لتحرير دعواي بشكل مفصل هكذا قرر فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق ما لديه عبر الطلبات خلال مدة خمسة أيام من تاريخ الجلسة على القضية ليتمكن الطرف الآخر من الرد عليها والاطلاع عليها، وعليه ولإمهال المدعية والمدعى عليها المهلة الأخير تم رفع الجلسة. وفي جلسة 01/ 04/ 1444هـ حضر الطرفان والمدون بياناتهما سلفًا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل فأجاب أنني لم أستطع تقديم المذكرة وذلك بسبب وجود طلب معلق والنظام يمنع ذلك، ولكن قمت بإرسال المذكرة مع المرفقات عبر بريد الدائرة، وبسؤاله على أي بريد فقال أرسلته على بريد الدائرة التالي: (...) فأفهمته الدائرة أن هذا ليس بريد الدائرة، فاعتذر لذلك وقال لأن الدعوى السابقة انتهت شكلاً وكانت لدى الدائرة الرابعة، ثم أرسل عبر بريد الدائرة التالي (...)، ثم أرسل المدعي وكالة مذكرة بدون مرفقات فيما يظهر للدائرة في البريد، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه المهلة الأخيرة لإرسال المذكرة بكافة المرفقات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر بريد الدائرة وعليه التحقق من وجود المرفقات، ثم على المدعى عليه وكالة الجواب خلال عشرة أيام من تاريخ بريد المدعية، وهذه المهلة الأخيرة للمدعي وكالة، ثم جرى من المدعى عليه وكالة تزويد المدعي وكالة برقم جواله، وعليه رفعت الجلسة. وفي 02/ 04/ 1444هـ أرفق وكيل المدعية ما يلي: 1- الفاتورة رقم (CN-1723(TW-17050-2)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (143.655.00) دولار أمريكي. 2- الفاتورة رقم (CN-1618(TW-16059)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (84.645.88) دولار أمريكي. 3- الفاتورة رقم (CN-1708(TW-16104)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (...) دولار أمريكي. 4- الفاتورة رقم (CN-1618(TW-16029)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (66.650.00) دولار أمريكي. 5- الفاتورة رقم (CN-1722(TW-17050)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (141.750.00) دولار أمريكي. 6- الفاتورة رقم (CN-1721(TW-17041)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (105.507.70) دولار أمريكي. 7- الفاتورة رقم (CN-1623(TW-16060. TW-16032)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (...) دولار أمريكي. 8- الفاتورة رقم (MN-1701(TW-16114)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (54.140.84) يوان صيني. 9- الفاتورة رقم (CN-1824(TW-17048-2)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (49.913.00) دولار أمريكي. 10- الفاتورة رقم (CN-1622(TW-16113)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (147.500.00) دولار أمريكي"المبلغ بالكامل مسدد مقدمًا". 11- الفاتورة رقم (CN-1616(TW-16033)) لحساب مؤسسة (...) للتجارة، بلغ إجماليها (...) دولار أمريكي. وفي جلسة 29/ 04/ 1444هـ وإشارة إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 28/ 04/ 1444هـ باعتبار يوم الأربعاء 29/ 04/ 1444هـ إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة، فقد قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة 13/ 05/ 1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عما استمهل لأجله من أجل تقديم دعواه المحررة مع مستنداتها فأجاب: أنه لم يتمكن من إرفاق ذلك عن طريق النظام، وطلب إرسالها عن طريق المحادثة وكان نصّها: إنه بتاريخ 16/ 07/ 1426هـ الموافق 21/ 08/ 2005م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية/ شركة (...) ومقرها (...) للمدعى عليها (...) بضاعة منوعة عبارة عن هدايا وتحف وأواني منزلية واكسسوارات وأجهزة كهربائية والكترونية، وتاريخ ابتداء التعامل 16/ 07/ 1426هـ الموافق 21/ 08/ 2005م، ومن عام ٢٠١٦م امتنعت المدعى عليها عن السداد حتى أصبح مجموع ما يطالب حتى عام ٢٠١٩م مبلغًا وقدره (٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي؛ أي بما يعادل مبلغ وقدره (٣.٥٦٢.٥٠٠) بالريال السعودي ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 03/ 1438هـ الموافق 15/ 12/ 2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى كشف الحساب. اهـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ردّه أجاب: ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملة وتفصيلاً هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته؟ أجاب: هي في المرفقات، عبارة عن (11) فاتورة هكذا قرر، وبسؤال الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة؟ أجاب كل واحد منهم بالنفي؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 11/ 06/ 1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل هذه الفواتير المقدمة من وكيل المدعية صحيحة أم لا؟ أجاب: غير صحيحة، هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه ليس لهم إلا طلب يمين المدعى عليها على نفي دعوى موكلته فهل يقبلون بذلك؟ فأجاب: نعم، هكذا قرر، وبرد ذلك على وكيل المدعى عليها وسؤاله هل موكلتك مستعدة للحلف على أن هذه الفواتير غير صحيحة وأنه ليس بذمتها شيء للمدعية؟ فأجاب: نعم هكذا قرر، وعليه ولحين حضور المدعى عليها أصالة رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم 16/ 06/ 1444هـ حضر الطرفان وكالة، وحضرت المدعى عليها أصالة، وبعد التحقق من هويتها جرى سؤالها هل هي مستعدة لبذل اليمين الحاسمة لنفي دعوى المدعية؟ فقالت: نعم مستعدة، هكذا قررت، ثم أعدت لها الدائرة صيغة اليمين فحلفت المدعى عليها قائلة: (والله العظيم الذي لا رب سواه ولا إله غيره مهلك المال والذرية أن هذه الفواتير المقدمة من المدعية غير صحيحة وأنه ليس بذمتي أي شيء للمدعية والله العظيم)، عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت لمداولة القضية سرًا بين قضاتها وأصدرت حكمها الآتي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة بضائع عبارة عن أجهزة منزلية وكهربائية والكترونية بمبلغ قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال، وحيث أن بينة المدعية على دعواها كانت هي مجموعة فواتير عددها (11) فاتورة على مطبوعات المدعية وغير موقعة ولا مختومة من قبل المدعى عليها، مما جعل الدائرة تنتهي إلى إفهام المدعية بأن ليس لها إلا يمين المدعى عليها على نفي دعواها وقد رضيت المدعية بذلك، وحلفت المدعى عليها حسب ما هو مسطور في وقائع الحكم، عليه فقد انتهت الدائرة إلى رفض دعوى المدعية لعدم إقامة البينة منها على ذلك فالفواتير المقدمة على مطبوعتها وغير موقعة أو مختومة من جهة المدعى عليها فهي في حقيقتها أدلة من صناعة المدعية لا يمكن للدائرة أن تعتبرها دليلاً تحكم بموجبها على المدعى عليها، كما أن المدعية قد ارتضت يمين المدعى عليها ولكل ما تقدم فقد أصدرت الدائرة حكمها الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.