حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430507441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470530214/1444
رقم الحكم:4430507441
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470530214 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507441 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470530214 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محررة نصها: (بناءً على المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، المتضمنة: "تشمل الطلبات المستعجلة، ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة..". تعاقد موكلنا مع المدَّعى عليه (المقاول) بتاريخ 26/10/2021م على إنشاء وتنفيذ عظم أبيض مباني سريعة، مع تشطيب الفيلا. بالشروط والمواصفات المبينة في العقد. ظهر لموكلنا وجود عيوب جسيمة تحول دون صلاحية المبنى للسكن، منها: 1- سقوط العوازل من جدران المبنى. 2- سوء مصنعية في أعمال العزل المائي والحراري. 3- عيوب في أعمال الكهرباء. 4- عيوب في أعمال الميكانيك. 5- رداءة المواد المستخدمة للتشطيب. 6- خطأ في توريد التكييف. صدر تقرير المعاينة والفحص الفني للفيلا من قبل مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسية، المؤيِّد لما ذكرناه في الدعوى. وخشية من ضياع معالم حالة المبنى، وتأكيدًا لها حتى لا تتغير مع الزمن بعوامل طبيعية أو بفعل الغير. فإن موكلنا يطلب الحكم -بصفة مستعجلة- بالانتقال إلى الفيلا -محل الدعوى- ومعاينتها وإثبات حالتها). وقدم مع لائحته صورة من العقد مع المدعى عليه، وصورة من تقرير المكتب الهندسي. ثم سألته الدائرة عن مبررات حالة الاستعجال فأجاب بأنها تتمثل فيما يأتي: 1- ما ذكره في صحيفة الدعوى من خشية ضياع المعالم. 2- أنه يرغب في استكمال الأعمال. ثم سألته الدائرة متى نشأ الحق وتوقف المقاول عن الأعمال، فأجاب بأنه في تاريخ 15/02/1444هـ. ثم سألته الدائرة ما هو الشيء الذي يتعذر التعويض عنه لاحقا، فأجاب بأن موكله يخشى بأن يدفع المدعى عليه لاحقا بعدم ترك الأعمال على الحالة التي هو عليها، كما أن موكله لم ينتفع بالعقار محل الدعوى، وبناء عليه، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن الموقع قد جرى إثبات حالته وفق تقرير هندسي معتمد حسب ما ذكره المدعي، بالإضافة إلى أن الحق قد نشأ قبل عدة أشهر مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم 4470530214، لما هو موضح بالأسباب.