حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430809036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841905/1444
رقم الحكم:4430809036
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841905 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430809036 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470841905 لعام 1444هـ المدعي: سلطان عبدالاله بن محمود حسين المدعى عليه: شركة الافاق الجديدة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته أنه ١- في تاريخ 20/02/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٢م أبرم موكلي (المدعي) عقد شراكة محاصة مع المدعى عليها، وذلك لإنشاء (كشك قهوة -خدمة سيارات) يحمل العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها (كيمس) داخل محطة وقود بأبحر الشمالية الواقعة في طريق الأمير عبد المجيد بمحافظة جدة. (مرفق ١) ٢- بناء على عقد الشركة تكون حصة موكلي (55%) وبرأس مال قدره (330,000ريال) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال؛ تم تسليمها بتحويلها لحساب المدعى عليها بتاريخ 23/01/2022م؛ وزاد عليها لاحقاً مبلغ وقدره (28,750ريال) ثمانية وعشرون ألف وسبعمئة وخمسون ريال، كمصاريف تشغيلية تم تسليمها بتحويلها لحساب المدعى عليها بتاريخ 14/02/2022م؛ ليصبح المسلَّم للمدعى عليها لإنشاء تلك الشراكة الكشك مبلغ إجمالي وقدره (358,750ريال) ثلاثمائة وثمانية وخمسون الفا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. (مرفق 2) ٣- لم يقم المدعى عليه بتنفيذ كشك القهوة محل الشراكة منذ إبرام العقد وحتى تاريخه، ورغم قيام موكلي بتسليم حصته كاملة من رأس المال، ويزيد عليها مصاريف التشغيل. ٤- بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ تقدمنا بطلب صلح من خلال منصة تراضي بالطلب رقم 01-448011983 ؛ لكن تعذَّر الصلح مع المدعى عليها (مرفق 3). بناء عليه: نطلب من إجابة طلباتنا الآتية:أولاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ثانياً: إعادة رأس المال ومصاريف التشغيل بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٥,٧٥٠) ثلاثمائة وثمانية وخمسون الفاً وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. وفي جلسة الدائرة تم سؤال وكيلة المدعي هل سبق إقامة هذه القضية؟ أجابت بأنه لم يسبق إقامتها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليها في مؤسسة المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري إضافة إلى رأس المال المسلم من المدعى عليه وفق العقد، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أن الشركة محل النزاع نص العقد على كونها شركة محاصة، وبما أن المنظم نص على أنواع الشركات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية في نظام الشركات الجديد، وذلك في المادة رقم (4) من نظام الشركات والتي نصت على: (تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة.هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.)، وبما أن شركة المحاصة خرجت عن هذا التصنيف فتكون شركة غير نظامية، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)،وعليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث