حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430763863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470722918/1444
رقم الحكم:4430763863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722918 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430763863 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى وكلها أحالت إلى صحيفة دعواها المتضمنة (أنه سبق لموكلي المدعي/ (...) وأن تعاقد بتاريخ ١٣/٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠١٩م مع المدعى عليها/ شركة (...) على توريد وتشوين وتركيب أعمال ألمنيوم وزجاج الواجهات في مشروع فندق (...) والواقع بمكة المكرمة وذلك بصفتها المقاول العام للفندق، وقد بلغت قيمة الأعمال الإجمالية مبلغًا قدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال، وقد نفذ موكلي الأعمال محل العقد وبقي له بذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٤٩٥,٠٩٨) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانية وتسعون ريالًا، ونظرًا لعدم التزام المدعى عليها بالسداد تقدم موكلي بدعوى طالباً فيها مستحقاته لديها وبعد تبلغت المدعى عليها بقيد الدعوى وعليه تواصلت مع موكلي وتم الاتفاق معه على أن يتنازل عن الدعوى، وأن تسدد المدعى عليها مبلغًا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال عند توقيع الاتفاقية، ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عند الانتهاء من أعمال البند (٣)، وباقي المستحقات تدفع عند استكمال الأعمال وذلك بموجب الاتفاقية المؤرخة بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٢م مرفق رقم (١)، وقد استحقت الدفعة الثانية والبالغة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال إلا أن المدعى عليها لم تبادر إلى سدادها بالرغم من مطالبة موكلي لها، ولم تستجب ودونما وجه حق أو مبرر مشروع في مخالفة منها صريحة للاتفاقية المبرمة معها، مما دفع بموكلي إلى إقامة هذه الدعوى ملتمسًا من فضيلتكم فيها الآتي: ١-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسة/ (...) للمقاولات المبلغ المستحق عليها مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بمقابل بدل أتعاب التقاضي مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال) وبطلب البينة قررت بأنها وثيقة تسوية النزاع وخطة عمل المرحلة القادمة المرفقة أعلاه، وبطلبها مزيد بينة قررت اكتفائها. وفي جلسة ٣٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وعن المدعى عليها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المخول لكلٍّ في وكالته حق الصلح، وتشير الدائرة إلى نص المصالحة التي توصل إليها طرفي الدعوى (اتفاقية صلح الطرف الأول: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ويمثله بالتوقيع وكالة (...) رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٠هـ الطرف الثاني: شركة (...) للتطوير العقاري – سجل تجاري (...) تاريخ ١٧/٦/١٤٣٦هـ ويمثلها بالتوقيع على هذه الاتفاقية السيد / ف(...) بصفته المدير العام تمهيد: سبق للطرف الأول مؤسسة (...) للمقاولات وان تعاقد بموجب عقد رقم A١٩-١١٧ وبتاريخ ١٣/٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠١٩م مع الطرف الثاني/ شركة (...) على توريد وتشوين وتركيب أعمال ألمنيوم وزجاج الواجهات في مشروع فندق (...) وذلك بصفتها المقاول العام للفندق ويعتبر هذا التمهيد المنوة عنه أعلاه جزا لا يتجزأ من هذا الاتفاقية وأحد بنودها ومكملا ومتمما للعقد المحرر بتاريخ ١٣/٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠١٩م عقد رقم A١٩-١١٧ اتفق الطرفان: أولا: على أن يتنازل الطرف الأول عن الدعوى المقامة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم (٤٤٧٠٧٢٢٩١٨) ويعتبر هذا الاتفاق منهيًا للخصومة وقاطعًا للنزاع بين الطرفين دون استحقاق أتعاب محاماة على الطرف الثاني. ثانياً: يلتزم الطرف الثاني بسدد مبلغ وقدرة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال للطرف الأول حسب الاتفاق الأخير والمبرم بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه فور التوقيع على هذا الاتفاقية. ثالثا يلتزم الطرف الأول باستئناف الأعمال المتبقية وذلك بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام وخلال المدة التي يحددها الطرف الثاني وحسب ظروف العمل وعلى أن يكون العمل منه مباشرة، ويلتزم الطرفان بتكليف طرف للقيام بتمتير الأعمال المنفذة من الطرف الأول على الطبيعة واحتساب قيمتها حسب العقد المبرم معه ويحسم منها الدفعات المسددة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول، ويلتزم الطرف الثاني بسداد باقي مستحقات الطرف الأول فور الانتهاء من الأعمال والتمتير إن وجدت. رابعًا: حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل طرف بنسخة منها والنسخة الثالثة يتم تقديمها في الدعوى المقامة من الطرف الأول للمحكمة التجارية بمكة المكرمة. والله ولي التوفيق)، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما به وإجراء مضمونه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.