حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430788336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470786727/1444
رقم الحكم:4430788336
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786727 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430788336 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٦٧٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "لقد أبرمت المدعية /شركة (...) للمقاولات أمر شراء رقم (٠١-٠٦٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧ مع المدعى عليها بموجب عرض الأسعار المقدم من المدعية برقم (N-STCE-MOTAIBI-٢٣١١٢١-DSS) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ وهذا أمر الشراء وعرض الأسعار هما بمثابة عقد مبرم بين الطرفين وعلي طرفي الالتزام والتقييد بالعلاقة التعاقدية، وكان ذلك مقابل توريد مواد للمشروع عباره عن (الواح تدعيم للموقع رقم ٠١ - ٢١ م.ط - العمق ٨ م بالقرب من مبنى ريمين - الواح تدعيم الموقع رقم ٠٢ -٢٤ م.ط - العمق (٨ م) بين (DMF & DAF) - الواح تدعيم المواقع رقم ٠٣ -١٤٨ م.ط - العمق (٦م) - خط ماء المنتج - نزح المياه -٣٠٠م.ط وتوريد وتركيب وسحب نظام النزح بحيث تصل نقاط الآبار إلى (١.٥متر) تحت أسفل مستوى الحفر بعمق ٥.٠ متر. وعليه ألتزمت المدعية بتنفيذ جميع العمل المكلفه به من قِبل المدعى عليها على أكمل وجه دون أي تقصير وتبقي للمدعية مبالغ ماليه بذمة المدعى عليها تزيد عن مبلغ وقدره (٢٢٧,٢٦٠.٧٧ ريال مائتان وسبعة وعشرون ألف ومائتان وستون ريال وسبعة وسبعون هلله سعودي) وعند الرجوع على المدعى عليه بدفع ما تبقى بذمته حسب كشف الحساب والفواتير المسجلة الإ أنه أخذ يعدنا ويماطلنا بسداد ما تبقى بذمته. مما حدا بنا الأمر إلى رفع هذه الدعوى استرداداً لحقوقنا الثابتة بذمة المدعى عليه. وعليه نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله التالي: (الطلبات) ١)- الزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها من مستحقات مالية للمدعية وقيمتها (٢٢٧,٢٦٠) ريال -مائتان وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان وستون ريالاً، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...)(...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...) بصفته مديرا للشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٩٢٧٦٣٢٨)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات وحصر طلبه في أن تدفع المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٢٧,٢٦٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وستون ريالاً، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر الطلبات لإثباتها، وقرر الاكتفا بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعية يهدف من الدعوى بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٢٧,٢٦٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وستون ريالاً؛ لقاء توريد وتركيب ألواح وسحب نظام النزح للمياه وملحقاتها لصالح مشاريع المدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من عرض أسعار صادر على مطبوعات المدعية قبل تحولها إلى شركة بذات السجل مرسل إلى المدعى عليها، كما قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة وتغيير اسمها التجاري بذات السجل التجاري مذيل بختم المدعى عليها قبل تحولها وختم المدعية قبل تحولها إلى شركة بذات السجل، و قدم ستة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها و بتواقيع تتضمن مبلغ المطالبة، و نسخة من كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢٧,٢٦٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.