حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630155472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670158577/1446
رقم الحكم:4630155472
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158577 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630155472 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٨٥٧٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمة تتبع مركبات) عدد (٨٢) (تقديم خدمة تتبع المركبات مقايل اشتراكات شهرية)، وتاريخ ابتداء التعامل٢٠٢٠/٠٧/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٨٦٢.٦٥) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال و خمسة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦) ستة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (١٤٠,٨٦٢.٦٥) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال و خمسة وستون هللة. وقدمت سندا لطلبها المستندات الآتية :١-محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير بمبلغ وقدره (١٤٠,٨٦٢.٦٥) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال و خمسة وستون هللة.٢- محرر عادي يتمثل في عقد شراء على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ : افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمة تتبع مركبات) عدد (٨٢) (تقديم خدمة تتبع المركبات مقايل اشتراكات شهرية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٨٦٢.٦٥) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين: (يتم تقديم خدمة تتبع المركبات لسيارات المدعي عليه مقابل اشتراكات شهرية قيمتها ٢٥ ريال عن كل سيارة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد + فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠,٨٦٢.٦٥) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، هذه دعواي . وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : العقد والفواتير هكذا أجاب، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في : إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (١٤٠,٨٦٢.٦٥) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال وخمسة وستون هللة.وبما أن الدعوى مطالبة المدعى عليها بتسليم الثمن .وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في عقد شراء على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، ومجموعة فواتير بمبلغ وقدره (١٤٠,٨٦٢.٦٥) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال و خمسة وستون هللة،فإن المحكمة رأت وجاهة ماقدمت به المدعية حسب ما ورد في ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات،وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، بأن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن المحكمة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام (...) هوية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤٠,٨٦٢.٦٥) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال و خمسة وستون هللة لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث