حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430801809

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449019050/1444
رقم الحكم:4430801809
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019050 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430801809 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449019050 لعام 1444 هـ المدعي: صالحه عوض فاضي الحربي المدعى عليه: شركة الكفاح القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ مصطفى سهل بن محمد أبو خضير، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435191640) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم الأولى بتنفيذ أعمال ميكانيكا، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداء من تاريخ 06/ 06/ 1438هـ الموافق 05/ 03/ 2017م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 14/ 04/ 1441هـ، الموافق 11/ 12/ 2019م، بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٥١,٨٦٤.٠٠) ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠٥١,٨٦٤.٠٠) ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٨٩,٦١٧.٠٠) ريالاً،وبقي في ذمتها (٢٦٢,٢٤٧.٠٠) ريالاً،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٢,٢٤٧.٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 16/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله عبدالسلام عبدالله صيرفي، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (433838307)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق، وفي تاريخ 23/ 03/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً: إن موكلتي تنكر ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية من حيث استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به، إذ أن الثابت أن ما قدمته المدعية وما استندت عليه لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي وبعد الاطلاع على المستند المقدمة من المدعية والذي يستند عليه في بينته على دعواها فلا تقر به موكلتي والشاهد في ذلك هو أن ما قدمته المدعية ما هي سوى جداول لا تحمل توقيع موكلتي أو تطابق عليها بل هي كما تقدم تنكرها جملة وتفصيلا، وعلى ذلك فلا يعدو أن تكون هذه المستندات ورقة لا قيمة لها ولا ترقى لإثبات مبلغ المطالبة في ذمة موكلتي، فمع غياب إقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب توقيعها على المستند المقدمة من قبل المدعية أو أدنى من ذلك وجود ختم فإن ذلك مما يجعله في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء أنه (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده) والمدعية تزعم وجود مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل موكلتي ولكنها في المقابل لم تقم بتقديمها، وثبوت خلاف ذلك عند الاطلاع على مستنداتها فما هذا سوى كلام مرسل غير مبني على أي أساس من الصحة، ثانياً: إن كافة السدادات التي تمت لصالح المدعية صادرة عن مالك المشروع والذي تعهد بسداد جميع المبالغ المستحقة لمقاولي الباطن وموكلتي لم تسدد أي مبلغ للمدعية كونها غير ملزمة بسداد أي مبالغ للمدعية بخصوص هذا العقد وهذا مثبت بموجب المستندات المقدمة من المدعية نفسها وعند الاطلاع على المستندات المقدمة من طرف المدعية نجد أن موكلتي غير ملزمة بسداد أي مستحقات مالية متعلقة بهذا العقد وأن الملزم بالسداد حسب المستندات المرفقة من المدعية هو مالك العقار موضوع العقد وذلك بإقرار المدعية نفسها وذلك بتفضيل المستندات المقدمة من المدعية: 1) مستند عقد اتفاقية تصفية وإنهاء تعاقد وإبراء ذمة الموقع بين موكلتي ومالك المشروع السيد محمد بن عبدالله بن صالح والذي نص في البند الثالث على ما يلي (يتعهد الطرف الثاني أنه قام بتسديد جميع المستحقات المالية لمقاولي الباطن والموردين للمشروع وهو المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات والمستحقات المالية لهم في حال طالبوا بأي وقت حتى وإن كان التعاقد معهم كان باسم الطرف الثاني) وبما أن الضمان التزام في الذمة ولا يشترط فيه وجود علاقة تجارية أو سبب يربط الضامن والمضمون عنه...أ.هـ، وفي جلسة 16/ 04/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وبعرض جواب المدعى عليها السابق على وكيل المدعية أجاب بـتناقض جواب المدعى عليها حيث أنكرت ببداية جوابها علاقتها بموضوع هذه الدعوى ثم أقرت بانتقال الذمة المالية إلى طرف ثالث هكذا أجاب ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 28/ 05/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المستخلص النهائي رقم (12) هل صدر من موكلته أجاب بنعم وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦٢,٢٤٧) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فبناء عليه قدم وكيل المدعية بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 5/3/2017م،والمتضمن في بنديه الرابع والسادس آلية السداد والتزام الطرفين بما جاء فيه،كما أبرز وكيل المدعية مستخلص رقم (12) صادراً من المدعى عليها بتاريخ 11 ديسمبر 2019م،والمصادق على صحته من وكيل المدعى عليها ـــ كما هو مبين في محضر جلسة 28/ 05/ 1444هـ ـــ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل ومبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة الكفاح القابضة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ صالحه عوض فاضي الحربي، هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة احترافات العمران للمقاولات سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (262.247) مئتين واثنين وستين ألف ومئتين وسبعة وأربعين ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430801809 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449019050 لعام 1444 هـ المدعي: صالحه عوض فاضي الحربي المدعى عليه: شركة الكفاح القابضة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت على أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم الأولى بتنفيذ أعمال ميكانيكا، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداء من تاريخ 06/ 06/ 1438هـ الموافق 05/ 03/ 2017م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 14/ 04/ 1441هـ، الموافق 11/ 12/ 2019م، بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٥١,٨٦٤.٠٠) ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠٥١,٨٦٤.٠٠) ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٨٩,٦١٧.٠٠) ريالاً، وبقي في ذمتها (٢٦٢,٢٤٧.٠٠) ريالاً، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٢,٢٤٧.٠٠) ريالاً. وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي إلزام المدعى عليها/ شركة الكفاح القابضة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ صالحه عوض فاضي الحربي، هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة احترافات العمران للمقاولات سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (262.247) مئتين واثنين وستين ألف ومئتين وسبعة وأربعين ريالاً ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعية فنعت على الحكم باعتراضها المرفق ملف القضية عبر المحامي/ معاذ بن سعيد الغامدي، وحاصله تجاهل الدائرة مصدرة الحكم لدفعنا الموضوعي حيث تم الدفع بعدم التزام موكلتي بالسداد للمدعية وذلك حيث تم الاتفاق بين موكلتي ومالك المشروع على التزام المالك بسداد مستحقات المدعية من طرفه وهو المسؤول عن سداد أي مستحقات للمدعية كما نؤكد عدم مسؤولية موكلتي بسداد أي مبالغ للمدعية متعلقة بهذا العقد وذلك مثبت بالمستندات على النحو الاتي: -مستند عقد اتفاقية تصفية وإنهاء تعاقد وإبراء ذمة، وأن المدعية أرسلت إلى موكلتي مستند إخطار قانوني تقر فيه بعدم مسؤولية موكلتي بالسداد وأن مالك المشروع هو الملتزم بموجب العقد أعلاه، والعقد في حد ذاته لا يثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولكن العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط، فالإثبات ينصب على صحة أحقية المدعى به وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ أي أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون أن الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه، ونجد أن المدعية لم تقدم أي مستند يثبت ويؤكد قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المتفق عليه كما ان المدعية تقر بوجود اتفاق بين موكلتي ومالك المشروع بالتزام المالك بسداد مستحقاتها الناتجة عن هذا العقد حسب السرد الوارد في الفقرة (1)، ولم يرد على لسان وكيل موكلتي إقرار ٌ بالمصادقة على صحة المستخلص رقم 12 المشار إليه ,حيث أن ما حصل في جلسة 30/04/1444 هـــ مخالفُ لما أوردته الدائرة في محضر الجلسة فلم يصدر من الوكيل مصادقة على صحة المستخلص و كان محتوى النقاش (الشفهي) في تلك الجلسة حول كون الورقة على مطبوعات المدعي عليها أم لا ولم يكن النقاش عن صحة المستند من عدمه ولم تضبط الدائرة كامل ما حصل وقت الجلسة وضبطت ما يخالف واقع الجلسة وذلك بضبط ما لم يصدر من وكيل المدعي عليه, واستنطاقه وتقويله بما لم يذكره وقت الجلسة.، وتمسك بالطلبات المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 12/ 09/1444هـ، وطلبت من وكيل المدعية تقديم الجواب حيال التزام مالك المشروع بسداد مستحقات المتعاملين مع المدعى عليها، واستلامها لجملة من المطالبة قِبَل مالك المشروع وليس من المدعى عليها، فطلبت مهلة لذلك. وفي جلسة 13/09/1444هـ انعقدت الدائرة لنظر القضية، وأبرز وكيل المدعية جواب موكلته عبر الدردشة بنصه: ان المدعى عليها اقرت بصحة العقد والمستخلص الختامي، وقبول مبالغ ماليه من مالك المشروع او من غيره ما ينشأ أي تعاقد ولا يعد إقرار بالموافقة بانتقال الذمة المالية من المدعى عليها للمالك وكذاك ان المدعى عليها ومالك المشروع بينهم عدة اعمال تجارية كما هو موضح بالمرفق الموقع بينهم، وان الاتفاق لا يوجد به شيء ينسب لموكلي بالموافقة ونتمسك بالمطالبة بمواجهة المدعى عليها ، وباطلاع وكيل المدعية تمسك بعريضته المقدمة، واكتفى الطرفان، ورفعت القضية للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترضت المدعية على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبما أن دائرة الاستئناف لا تتفق مع ما خاضته الدائرة الابتدائية حيال المطالبة، ذلكم أن الأسباب المسوقة منها لم تتعرض ببيان وافٍ وجواب شافٍ حيال الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليها ومالك المشروع بتاريخ 16/02/2020م، والتي كشف البند (ثالثاً) منها عن التزام مالك المشروع قِبًل الموردين ومقاولي الباطن بسداد كافة الالتزامات الناشئة عن هذا التعامل، وما نطوى عنه إخطار المدعية القانوني إلى المدعى عليها المؤرخ في 25/12/1442هـ باستلامها لجملة من مطالباتها من مالك المشروع، وما حوته سطور الإخطار من مطالبة المدعية مخاطبة مالك الفندق للوفاء بهذه الالتزامات، مما أضحى عنه القبول التام والواضح من المدعية لانتقال الالتزامات من عاتق المدعى عليها إلى مالك المشروع، ورضاها الصريح بذلك، الأمر الذي تنطبق عليها أحكام الحوالة في هذا الشأن، ولئن كان من المتقرر أنه تَبرَأُ ذِمَّةُ المُحيلِ إذا رَضِيَ المُحالُ بالحَوالةِ واجْتَمَعَتْ شُروطُها، وذلك لأنَّ الحَقَّ انْتَقَلَ إلى المُحالِ عليه، فلا يَعودُ بَعْدَ انْتِقالِه إلى المُحيلِ، وإذ لا نكير من المدعية حول هذه المسألة ببرهان إخطارها للمدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما أثارته في جوابها على الاستئناف بأن استلامها مبالغ من مالك المشروع ينفي العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها، إذ إنه منتهض بما ساقته دائرة الاستئناف في هذا الشأن، ولئن تضمن البند (الثالث) من الاتفاق بين المالك والمدعى عليها تكفل الأول بكافة الالتزامات، وتم ذلك برضا من المدعية، مما تنشئ عنه أحكام الحوالة على الصفة المسرودة، ويتعين إنفاذ أحكامها في حق الكافة، الأمر الذي تقضي معه دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وانتفاء الخصومة في مواجهة المدعى عليها لما تقرر، مما تشيح دائرة الاستئناف وجهها عن نظره، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (205)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بالآتي: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4430447785). ثانياً/ عدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث