حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430735098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470802538/1444
رقم الحكم:4430735098
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802538 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430735098 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٢٥٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ / ٠٥ /٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع بالآجل لمواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ / ٠٥ /٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٤ / ٠٨ /١٤٤٣هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره(٨,٧١١.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ٠٨ /١٤٤٣هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و عقد) انتهى فيها إلى طلب: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ عبر الاتصال المرئي فحضرت وكيلة المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يثبت حضور من يمثل المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب لزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما ورد في صحيفة الدعوى. هكذا قررت وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع بالأجل لمواد غذائية هكذا قررت وبسؤال الحاضرة عن المدعية عن سبب اختلاف المبلغ المدون في المطابقة عن المبلغ المقدم في صحيفة الدعوى أجابت قائلة قد قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ هكذا أجابت ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد بيع بالآجل بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعية وكالةً تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن التوريد؛ وهو مبلغٌ قدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، وفق مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى الموقعة والممهورة بخاتم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام (...) سجل رقم (...) بصفته مالك مؤسسة(...)ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) ذات السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وأحد عشر ريال؛ لما هو مبين من الأسباب، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث