حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430755672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039330/1444
رقم الحكم:4430755672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039330 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430755672 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470039330 لعام 1444هـ المدعي: حسن محمد حسن الفايدي المدعى عليه: فهد مسعد سعد حداد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [لقد اتفق موكلي مع ممثل المدعى عليها شهيد مياه في شركة مضاربة تأجير عماله للشركات التي تعاقد معها المدعى عليه في ينبع الصناعية وكان الاتفاق بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤١ وقام موكلي بتسليم مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ مئة الف ريال وبداية الشراكة بتاريخ ١٣ / ٥/ ١٤٤١ هــ، وما زالت الشراكة قائمة حتى الان وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلي من الربح من تاريخ ١٣ / ٥ /١٤٤١ هــ حتى تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٤ هــ مبلغ وقدره (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تنفيذ المدعى عليه التزامه) استنادًا على (الاتفاق المبرم شفويا بين الطرفين)، 2- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الاتفاق المبرم بين الطرفين) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ وحتى ١/ ١/ ١٤٤٤ هــ حيث أنها مستحقة وذلك بسبب (الشراكة القائمة بين الطرفين) هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى؟ فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا فليس بين موكلي والمدعي أي علاقة ولا أي تعامل وما ذكره المدعي في دعواه من ان المدعو شهيد ممثل لموكلي فهذا غير صحيح إنما هو عامل من العمال وليس مفوض من موكلي وتوجد دعوى سابقة وعلاقة المدعي بالولد وليس بموكلي هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة إفهام وكيل المدعى عليه بأن جوابه قد تضمن عدة أمور غير مترابطة ولا مفهومة لذا يجب عليه أن يقدم إجابة أكثر تحريرًا مما أدلى به ففهم ذلك واستعد به. ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيل المدعين حيال المستندات المطلوبة وتفاصيل الدعوى السابقة كما أفهمته الدائرة أن الدعوى بحالتها الراهنة غير محررة فطلب أجلا لتحريرها فأذنت له الدائرة بذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على المدعي إعادة تحرير دعواه تحريراً وافياً كافياً خلال ثلاثة أيام عبر الطلبات على القضية. على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي، وفي الجلسة الثانية حضر/ سامي عايض زويهر الجهني الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (44528059)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه أصالة، فقرر أن لديه بينة يريد تقديمها، فأمهلته الدائرة لتقديم ما لديه، ثم رفعت الجلسة، وفي الجلسة لاحقة حضر/ سامي عايض زويهر الجهني الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (44528059)، كما حضر/ عبدالله عوض صلاح الجهنى الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (435548171)، وقدم المدعي مذكرته وبينته الأخيرة ونصها: ((إقرار المدعي عليه وكالة أمام الدائرة التجارية الولى بالمحكمة العامة بتبوك بالقضية رقم 439032212وتاريخ25/04/1443 هــ حيث قرر قائل أنه تسلم مبلغ وقدره مئة الف ريال من موكلي بصفته وكيل عن أبنه محمد في العقد وبموجبه صدر الحكم المتضمن إلزام إبن موكلي بدفع مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وألف وخمسمئة ˻-إقرار المدعى عليه وكالة أمام دائرة الاستئناف الاولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة أن من سلم المبلغ هو موكلي))، ثم قرر المدعى عليه أنه لديه رد وطلب مهلة لذلك، فامهلته الدائرة لتقديم رده، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة الأخيرة حضر الطرفان، وجرى سؤال المدعي عن إقرار موكله لدى النيابة العامة بانه سلم العامل شهيد مبلغ مائة ألف ريال مقابل تأشيرات، فأجاب بقوله: ((نعم الإقرار صحيح، وتم رفع دعوى على العامل واعترف في الدعوى أن المبلغ الذي استلمه قد سلمه للمؤسسة، ثم قام موكلي بترك الدعوى وشطبت حتى لا نشغل القضاء والعامل قد اعترف أن المبلغ سلم للمؤسسة))، هكذا قال. ثم قدم مذكرة ونصها: (([١١:١٩ ص] سامي الحمدي أولاً: ما ذكره المدعى عليه من أنه يوجد عقد عمل بين طرفين والمدعى هو من قام بتوقيع عليه المدعى غير صحيح ومردود عليه حيث أن موكلي ليس له صفة بالعقد، والعقد على مطبوعات مؤسسة محمد حسن الفايدي للمقاولات، والمدعى ليس مالك لها، كما أن المبلغ المدفوع للمدعى عليه محل الدعوى ليس له علاقة بالعقد الذي ذكره المدعى عليه، وإنما هو كما ذكرت في الدعوى. ثانيا: أفيد فضيلتكم بأن موكلي سلم المدعى عليه بتاريخ 03 / 05 /1441هـ رأس المال المدفوع وقدره (100,000) ريال مئة ألف ريال كشريك مضارب في نشاط المدعى عليه في تأجير العمالة والبالغ عددهم مئة عامل يتم تأجيرهم لشركات الهيئة الملكية بمحافظة ينبع، وذلك لقاء فائدة عن كل عامل عشرة ريال في اليوم، إذ تم تشغيل العمالة في مشاريع المدعى عليه مع الشركات لمدة ثلاثمائة وأربعون يوم، ليكون إجمالي الأرباح ثلاثمائة وأربعون ألف ريال. ثالثاً: رداً على ما ذكره المدعى عليه من عدم وجود البينة، فقد تم تقديمها في مذكرة الرد السابقة وفيها إقرار المدعى عليها باستلام رأس المال محل المطالبة وقدره (100,00) ريال مئة ألف ريال، واستناداً للمادة الثالثة الفقرة الثالثة من نظام الاثبات" البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة"، والمادة السادسة عشرة الفقرة واحد " يكون الإقرار صراحةً أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وإقراره لدى فضيلتكم بالمذكرة الأخيرة التي تقدم بها " ويطالبنا برد عقد العمل والمائة ألف ريال" وهذا دليل على صحة الدعوى باستلامه لرأس المال، والإقرار القضائي حجة على المقر استناداً للمادة الرابعة عشرة الفقرة الأولى" يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة". رابعا: أقر العامل شهيد الذي يعمل لدى المدع عليها بأنه أستلم من موكلي مبلغ مئة الف ريال لدى الدائرة العامة السابعة))، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، أصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له مبلغاً وقدره (100.000) مائة ألف ريال سلمها لممثل المدعى عليه المقيم شهيد مياه، مقابل شركة مضاربة بين الطرفين، ولما كان المدعى عليه ينكر استلام المبلغ المذكور، كما ينكر أن العامل شهيد ممثل له في قيام شراكة بين الطرفين، وأن المدعي قد سلم المبلغ لشهيد مقابل إصدار تأشيرات ولا علاقة لنا به، وقد قام بمطالبة العامل المذكور وحصل بينهما اشتباك وأضرار، وتم ارفاق محضر النيابة العامة بشأن الحادثة والتي يقر فيه المدعي بأن المبلغ سلم لشهيد مقابل إصدار تأشيرات، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على محضر النيابة، وتبين صحت ما قرره المدعى عليه، وجرى عرض ذلك على المدعي فقرر أن ما ذكر نصه في النيابة فهو صحيح، وقد سبق لنا رفع دعوى على العامل ولكن العامل قد قرر في الجلسة القضائية أن المبلغ قد سلمه للمدعى عليه، ثم تركنا الدعوى وجرى شطبها، فبناء على ما سبق، ولما كان المدعي قد أقر بأن المبلغ قد سلم للعامل مقابل إصدار تأشيرات له، ولم يقدم أي بينة على حيازة المدعى عليه للمبلغ المطالب به، كما أن الدائرة قد أفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه فلم يقبلها وطلب مهلة لزيادة البينة، وتم إمهاله لذلك، ولأن المدعي قد ترك دعواه ومطالبته للعامل بشأن المبالغ التي استلمها والتي هي ذات المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، ولما كان الأحرى بالمدعي مواصلة دعواه الأصلية لتنتهي إما بعدم الصفة وإثبات صفة المدعى عليه، ثم له الحق بالتقدم على المدعى عليه أصالة، وإما بإدخاله في الدعوى الأصلية والنظر في المطالبة والحكم بها، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث