حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430736968

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470366023/1444
رقم الحكم:4430736968
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470366023 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430736968 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470366023 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ 24/01/2022م استأجر المدعي عليه من المدعية عدد (3) مولد كهربائي، الأول من نوع (...) يحمل رقم معدة (...) ورقم تسلسل (...) والثاني من نوع (...) يحمل رقم معدة (...) ورقم تسلسل (...) والثالث من نوع (...) يحمل رقم معدة (...) ورقم تسلسل (...) بملحقاتهما عبارة عن عدد (2) تانك ديزل ومحول كهربائي وكابلات مختلفة الحجم والأجرة بموجب عقود الإيجار ومحاضر التسليم، ومحاضر إعادة مولدين فقط، أخل المدعي عليه بالتزاماته التعاقدية بدفع قيمة الأجرة المستحقة بداية من تاريخ 16/02/2022م دون وجه حق ولا زال يماطل في سدادها حتى تاريخه حيث بلغت إجمالي قيمة الأجرة المتأخرة حتى تاريخ 12/10/2022م مبلغ وقدره 605295 ريال، مما تسبب بأضرار مادية ومعنوية للمدعية نظير عملها التجاري، مما يوجب شرعا ونظاما إلزامه بإعادة العين المؤجرة فورا للمدعية استنادا للشروط العامة للإيجار، بتاريخ 29/10/2022م أنذرت المدعية المدعي عليه بسرعة سداد المستحقات الإيجارية وإعادة العين المؤجرة، إلا أن المدعي عليه لم يحرك ساكناً، كما أنه أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة حتى تاريخه لا زال المولد رقم (...) ورقم تسلسل (...) من نوع (...) وملحقاته تحت حيازة المدعى عليه دون وجه حق وذلك غصبا على المدعية حتى تاريخه مما تسبب بأضرار مادية ومعنوية للمدعية بسبب اخلال المدعى عليها بالتزاماتها. أستحق للمدعية أجرة المولد محل الدعوى عن الفترة من 12/11/2022م حتى 11/12/2022م بمبلغ وقدره 65550 ريال لم تسدد المدعى عليه حتى تاريخه. وطالب المدعى عليها بـ: 1-بفسخ عقد الإيجار رقم: (...) 2- بتسليم المولد الكهربائي من نوع (...) يحمل رقم معدة (...) ورقم تسلسل (...) 3-بسداد أجرة بمبلغ وقدره: (65550) ريال، تحتفظ المدعية بحقها النظامي والشرعي بالرجوع للمدعي عليه للمطالبة بقيمة الأجرة المستحقة وتعويضها جراء حجز المعدات وملحقاتها لديه دون وجه حق. وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: 1-عقد الإيجار، 2-محضر تسليم، 3-محضر استلام، 4-إشعار. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 13/05/1444هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم لائحة دعواه محررة، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، طلب مهل لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 11/06/1444هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر الأطراف، ثم قرر وكيل المدعى عليها بقوله: نرغب بالصلح ونطلب مهلة لذلك وبعرض ذلك على المدعي قرر بقوله: لا مانع من محاولة الصلح، عليه قررت الدائرة إمهال الطرفين للصلح كما أفهمتهم -إن تم الصلح – بإرفاقه قبل موعد الجلسة القادمة للاطلاع عليه ويكون وفق المادة: 70/3 من نظام المرافعات الشرعية، والم يتم الصلح فيلزم المدعى عليه بإرفاق رده قبل موعد الجلسة القادمة وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 24/07/1444هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الصلح أفادت أنه لم يتم وأرفقت مذكرة نصها: (إشارة إلى دعوى المدعية وما ذكرته من مماطلة موكلي في حجز المعدات وعدم دفع قيمتها، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بسداد مبلغ الأجرة المطالب بها، وقد أقرّت المدعية بذلك في الجلسات السابقة بالمذكرات الجوابية المرفقة، حيث كانت مطالبة المدعية بقيمة (605،295 ريال) ستمائة وخمسة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون ريالاً، وقامت موكلتي بسدادها للمدعية، وما يثبت ذلك هو تغير قيمة مطالبة المدعية من المبلغ المذكور أعلاه إلى (65,550 ريال) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً. كما نُفيد فضيلتكم بأن موكلي يرغب بإكمال العقد ويرفض فسخه. كما أطلب نسخة من الإشعار المرسل إلى موكلتي حسب المادة 13 الفقرة 5، للملحق رقم (2).) وبعرض ذلك على وكيل المدعية: طلب مهلة للرد، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق رده عبر خانة الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى وكيلة المدعى عليها الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 23/08/1444هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر الأطراف المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عن رده ذكر أنه أرفق مذكرة بتاريخ: 16/8/1444هـ، نصها: (أولاً: إن ما ذكر بجواب المدعى عليها غايته المماطلة في الدعوى بهدف الإضرار بالمدعية دون وجه حق ونلخص ذلك فيما يلي: أ- إن المدعى عليها زعمت بأنها قامت بسداد مبلغ الأجرة المطالب بها في هذه الدعوى على حد زعمها بمبلغ إجمالي وقدره 605295 ريال وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن دعوى المدعية لم تتضمن المبلغ المشار إليه من المدعى عليها في هذه الدعوى وإنما تم الإشارة إليها في هذه الدعوى فقط لإثبات إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وتضرر المدعية من ذلك، وحقيقة الأمر أن ما ذكرته من سداد تلك المبالغ لا يتعلق بموضوع المطالبة محل الدعوى وإنما كان متعلق بسندات تنفيذية سبق للمدعية أن تقدمت بها أمام محكمة التنفيذ عن: (قيمة الأجرة حتى شهر 10) مرفق بيانات السندات التنفيذية. ب- نشير لفضيلتكم بأن المدعى عليها لا تزال مخلة بالتزاماتها الجوهرية حسب العقد المبرم بين الطرفين وذلك بامتناعه دون مبرر نظامي أو شرعي عن سداد أجرة شهر 11 وشهر 12 لعام 2022م وأجرة شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 لعام 2023م على الرغم من (انتفاعها بالمولد حتى تاريخه وبقائه في حيازتها) وبما أن القاعدة في الشرع المطهر "أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه" وأن "الضرر يزال" عليه فيكون للمدعية الحق في فسخ العقد والمطالبة بالأجرة إلى تاريخ استرداد حيازة المولد. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم سوء نية المدعى عليها وسعيها في إطالة أمد النزاع حيث إنه حسب الثابت لدى فضيلتكم طلبها الصلح عدة مرات دون نية أو مساعي حقيقية للوصول لصلح منهي للخصومة، كما قام صاحب المؤسسة المدعى عليها بسوء نية بتحويل المؤسسة المدعى عليها إلى شركة للتملص من الالتزامات المترتبة على ذمته دون إخطارنا مخالف صريح نص المادة: 9 من نظام الأسماء التجارية، مما يثبت تضامنه مع المدعى عليها في تحمل التزاماتها مرفق مستخرج المؤسسة وصورة هوية المالك. ثالثا: لما تقدم، ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل، نطلب: 1-فسخ عقد الإيجار رقم: (...) وإلزام المدعي عليهم متضامنين بتسليم المولد الكهربائي من نوع (...) يحمل رقم معدة: (...) ورقم تسلسل (...) بملحقاته وفقا للمادة 13/5 من الشروط العامة للإيجار (الملحق رقم 2) بالعقد. 2-إلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد الأجرة المتأخرة حتى شهر 3 لعام 2023م بمبلغ إجمالي وقدره 327750 ريال. 3- إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية أتعاب محاماة بمبلغ وقدره 100000ريال وفقاً للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) نص المادة: 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بما نصه: (أولا: غير صحيح ما ذكر في الفقرة (أ) من مذكرة المدعية، بل أن دعواها كانت تتضمن المبلغ المشار إليه وهو (605295 ريال) وانقل لكم ما ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى الإلكترونية نصًا: "والمبالغ حالة السداد هي (٦٠٥,٢٩٥.٠٠) ست مئة وخمسة ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي"، وقد تم سدادها من قبل موكلتي. ثانيا: من الحقائق الثابتة التي لا يشوبها شك وليست محل خلاف، أن النوايا من الأمور الغَيبيَّة التي لا يعلمها إلا الله تعالى كما جاء في كتابه العزيز: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: 19] فكيف تدفع المدعية بسوء نية موكلي وهو لم ينكر لها حق؟ فضلاً عن محاولاتنا للصلح معهم ولمراعاة ظروف المدعى عليها وإن بائت بالفشل فهي خير محاولة، كما أن تغيير شكل مؤسسة موكلي إلى شركة لن يؤثر على المدعية في شيء. ثالثا: فيما يخص طلب المدعية بإلزام موكلتي بسداد الأجرة، فلا يجمع بين طلبين في صحيفة دعوى واحدة، فالمدعية تطلب تسليم المعدات تارةً والأجرة تارةً أخرى، كما أن المادة 13 فقرة 5 من الملحق رقم 2 نصت على الآتي: "إذا تخلف المستأجر عن سداد أجور المعدة فللمالك إخطار المستأجر بوجوب سداد الأجور المتراكمة خلال سبعة أيام من استلامه الإخطار أو علمه به تحت طائلة فسخ العقد وحق المالك باسترداد المعدة وإلزام المستأجر بالتزاماته العقدية السابقة للفسخ وبأجر المثل عن المدة اللاحقة حتى يستلم المالك معدته"، فطلبنا من المدعية في جلستها السابقة تزويدنا بنسخة الإخطار المتفق على ارساله في العقد ولن يتم تزويدنا بها، وتوضح المادة المذكورة أيضًا ما يلحق الإخطار من إلزام المستأجر ((بأجرة المثل)) فكيف قررت المدعية بأن تسلمها موكلتي مبلغ محدد دون تحديد أجرة المثل؟ فضلاً عن أن العقد بين الطرفان لم يُفسخ بعد. رابعًا: فيما يخص طلب المدعية لأتعاب المحاماة، لم ترفق المدعية أي بينة تخص تكبدها لأتعاب المحاماة، فضلاً عن أن استحقاق أتعاب المحاماة مقيد بشرط المماطلة ولم تماطل موكلتي في القضية ولا مرة واحدة، بل على العكس تمامًا، ولا يقبل مجرد الظن في الاستحقاق، بل يلزم توافر شروط استحقاقها لهذا الطلب) وبسؤالها عن سبب تأخر موكلتها عن سداد الأجرة، أجابت: (بأن موكلتها تمر بضائقة مالية وانها على تواصل مع المدعية بخصوص سداد الأجرة والاستمرارية في العقد) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: (أحصر دعواي في تسليم المولد الكهربائي من نوع (...) يحمل رقم معدة: (...) ورقم تسلسل (...) بملحقاته، مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بالأجرة المتأخرة) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت الصلح على تسليم المولد بعد شهرين إلا أن وكيل المدعية رفض ذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: تسليم المولد الكهربائي من نوع (...) يحمل رقم معدة: (...) ورقم تسلسل (...) بملحقاته، وقدم سندا لطلبه: 1-عقد الإيجار، 2-محضر تسليم، 3-محضر استلام. وبناء على المادة: (29) من نظام الاثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بوجود (المعدة) لدى موكلتها وتعثر موكلتها عن السداد، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة؛ ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع" ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ومن أقر بشيء أُلزم به، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره بموجب الوكالة، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً لنص المادة: (18) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (١- يلزم المقر بإقراره....) فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب وإلى حكمها وفق منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية رقم: (...) مالك المؤسسة المدعى عليها: (مؤسسة (...) العقارية) سجل رقم: (...) بأن يسلم المعدة محل الدعوى (مولد كهربائي من نوع (...) يحمل رقم معدة: (...) ورقم تسلسل (...) وكافة ملحقاته المنصوص عليها في العقد) للمدعية: (شركة (...) للطاقة المحدودة) سجل رقم: (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث