حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430697005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470768645/1444
رقم الحكم:4430697005
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470768645 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430697005 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470768645 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً قدره (500.000) ريال كرأس مال للمضاربة به في مجال النفط في سوق الأسهم السعودي، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تُسلم موكلها أي أرباح ولم تُعد رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله رأس المال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية أكد وكيل المدعي على صحة دعواه، كما تبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُعيد لموكله رأس المال البالغ (500.000) ريال إضافة؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى، وبما أنّ الدعوى تنصبّ على المضاربة في سوق الأسهم السعودي، ولما كانت المادة الثانية من نظام السوق المالية قد نصت على: (مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي: أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول...) ولذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بناء على الفقرة (أ) من المادة (25) من نظام السوق المالية والتي نصت على: (أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة ولائياً بنظر الدعوى رقم (4470768645) / المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث