حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430703879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430703879

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470597130لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430703879 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم4470597130لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (الواح الومنيوم(كلادينج)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد واحد وعشرون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1444/7/17هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة 1444/8/16هـ المنعقدة عن بعد: حضر المدعى عليه أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعي، وطلب المدعى عليه الفصل في الدعوى، واستنادا إلى نص المادة (31/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه:" إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى – بناء على طلب المدعى عليه – إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا..."، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وذلك قيمة ألواح الألمنيوم الموردة للمدعى عليه، وبما أن المدعي قد استند في دعواه على فاتورة مرفقة في صحيفة الدعوى، وبما المدعى عليه قد دفع بالسداد واستند على أن الفاتورة المرفقة من المدعي والتي تفيد أن قيمة الفاتورة قد تم سدادها نقدا، والمتبقي صفر، بالإضافة إلى استلامه نسخة من الفاتورة والتي لا تسلم إلا بعد استلام المورد للمبلغ، و لما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به لنصها على أن مبلغ الفاتورة مدفوع والمتبقي صفر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث