حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430633786
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439210464/1443
رقم الحكم:4430633786
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439210464 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430633786 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439210464 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليهم مفادها: إن موكلها شريك في شركة (...) شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة (11,11%) من رأس مال الشركة البالغ قدره (1,440,000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف ريال، ونوع الشركة توصية بسيطة، وموكلها شريك موصي وذلك بموجب عقود التأسيس وملاحقه، وقد أقام موكلها دعوى في مواجهة الشركة مطالب فيها بأرباحه الناتجة عن الشركة بنسبة (11,11%) وقيدت لدى الدائرة التجارية الثانية بالدمام برقم (4281168)، وقد حضر الشريك (...) بصفته مديراً للشركة ودفع بأن شراكة موكلها بنسبة أقل عما هو ثابت بموجب عقود التأسيس وملاحقه وبموجب الحكم الصادر بقسمة تركة المورث وعلى أثر ذلك قررت الدائرة عدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها وذلك في تاريخ 25/03/1442هـ، وحيث أن حقيقة الشركة آلت إلى جميع ورثة (...) (مورث أطراف الدعوى) بعد وفاته بما فيهم زوجاته وبناته وأبناءه، وقرر الورثة تأسيس شركة مسماة بشركة (...) وذلك بتاريخ 20/06/1398هـ الموافق 25/ 05/1978م، وكان موكلها ممتلكاً ما نسبته (12,625%) من رأس المال، وقرر الورثة قسمة ما خلفه المورث قسمة رضائية من عقارات وأملاك بما فيها الشركة وتم نظر الدعوى أمام المحكمة العامة بالخبر واختص أبناء المورث بالشركة بغض النظر عن العقارات وصدر الحكم برقم (182/2) وتاريخ 18/09/1400هـ، وعلى أثر ذلك عدل عقد التأسيس بتاريخ 14/03/1402هـ الموافق 19/01/1982م لإثبات تخارج الزوجات والبنات مقابل المبالغ التي حددت لهم بصك قسمة التركة الصادر من المحكمة العامة ليصبح الشركاء هم أبناء المورث وحدهم دون غيرهم والبالغ عددهم تسعة ومن ضمنهم موكلها، ليمتلك كل واحد ما نسبته (11,11%) من رأس المال البالغ قدره (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال، وبما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، عليه تطلب إثبات شراكة موكلها في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة (11,11%) من رأس مال الشركة. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها افتتحت الدائرة جلسة 16/10/1443هـ، لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي المشار إليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والوكالة رقم (...) كما حضر بقية المدعى عليهم أصالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى صحيفة الدعوى وما اسند إليها من بينات لا مزيد عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليهم استمهلوا جميعاً لتقديم جواب محرر مرفق فيه كافة البينات، وحيث قدم المدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس جواباً يتلخص في أنه لا صحة لما يطالب به المدعي من المطالبة بالنسبة المشار إليها وقدرها 11.11% من الشركة، حيث إن النسبة الصحيحة لأخي المدعي هي 4.166% وهي ذات النسبة المستحقة لي ولغالب الشركاء من إخواني، ومرد ذلك وجود شريكين مستترين يملكان ما نسبته 62.5% من الشركة وهما (...) ونسبته 37.5% من الشركة، و(...) ونسبته 25%، وهما شريكين أجنبيين حالت الظروف دون تثبيت شراكتهما بشكل نظامي، وقد استفادا من مهلة تصحيح الأوضاع وقدما طلباً بذلك، ومما يدل على عدم صحة النسبة المدعى بها من قبل أخي (...)، والمشار إليها في عقد التأسيس، ووجود شركاء مستترين معنا منذ تأسيس الشركة من قبل والدي " رحمه الله " الأدلة والمستندات التالية: - المستند المؤرخ في 25/3/2010م، والموقع من جميع الشركاء من أخواني، بما فيهم المدعي أخي (...)، والمشار فيه تفصيلاً إلى حصة كل من الشركاء المستترين وهما (...) و(...)، بالنسب المشار إليها وقدرها 37.5% للشريك (...)، ونسبة 25% للشريك علي العمودي، بالإضافة إلى حصة المدعي وقدرها 4.1666% من الشركة دون أي تحفظ أو اعتراض من قبل المدعي طيلة تلك الفترة، مع العلم أن توزيع أرباح الشركة يتم بشكل دوري للمدعي بتلك النسبة وقدرها 4.166% منذ وفاة والدي رحمه الله في العام 1398هـ، وحتى الآن، دون اعتراض من المدعي أو تحفظ. - المستند المؤرخ في العام ١٣٨٧هـ والموقع من والدي رحمه الله مؤسس الشركة وتوقيع أحد أعمامي / (...)، وكذا توقيع الشريكين المستترين، والمتضمن إقرار والدي بصحة شراكة الشريكين المستترين وتوزيع النسب عليهما بما يعادل ٦٠%من حصص الشركة.- وصية والدي رحمه الله المؤرخة في شهر ذي القعدة من العام ١٣٩٤هـ والمتضمنة صحة شراكة الشريكين المستترين والمشار فيها نصا الآتي "وإني أعترف في هذه الوصية بأن الذي يخصني من البقالة التي في (...) مع المخازن التي تتبعها هو أربعين في المائة، ويخص (...) أربعين في المائة، ويخص (...) عشرين في المائة.... " ولم يكن هذا الأمر محل إنكار من قبل أي من الشركاء السابقين والذين تم تخارجهم من الشركة أو الباقين فيها، أو حتى المتعاملين مع الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه. - تقرير المحاسب القانوني المعين من قبل الشركاء (...)و(...)، وهو المحاسب القانوني / (...)- رحمه الله، والذي نص في التقرير المحاسبي على مقدار حصة الشركاء وهي ٤.١٦٦%. - الإقرار والتعهد الموقع من قبلي وكذا الشريك (...) رحمه الله وكذا الشريك (...)والشريك المتخارج (...)، والذي نقر فيه بصحة شراكة الشريكين المستترين. - تخارج الشريك السابق / (...) على ذات النسبة المستحقة للمدعي وقدرها ٤.١٦٦% وكذا تخارج ورثة الشريك (...) رحمه الله، صدور الحكم النهائي في القضية رقم ٤٣٠ لعام ١٤٤٣ ه والمنتهي إلى إثبات شراكة الشريكين المستترين في الشركة بذات النسبة المشار إليها.. إلا أنه تم العدول عن الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن للشريكين المستترين إقامة الدعوى للمطالبة بتثبيت حصتها في الشركة في مواجهة الشركاء لا الشركة. - شهادة الشهود من داخل الشركة وخارجها مما لا أحصي اعدادهم بصحة شراكة الشريكين المستترين، وأن المانع من تثبيت شراكتهما نظاماً كان الإشكال النظامي قبل أن يتقدم الشريكين المستترين بطلب تصحيح أوضاع خلال المهلة النظامية، وسنقدم الشهود خلال الجلسات القادمة. وختاماً، أؤكد على أن المدعي بطلبه إثبات شراكته في الشركة بالنسبة الواردة في صحيفة الدعوى وقدرها 11.11% يسهم في رفع مقدار حصتي في الشركة وكذا باقي إخواني المدعى عليهم بذات النسبة، إلا أن في ذلك أكل لأموال الناس بالباطل، وتضييع لحقوق الشركاء المستترين في الشركة، وهو الأمر الذي لا يقره شرع أو نظام. وعليه وبناء على ما تقدم أطلب رد دعوى المدعي فيما يطالب به من نسبة في الشركة نظرا لعدم صحتها، وأن النسبة المستحقة له هي ما نسبته 4.166% وهي ذات النسبة المستحقة لي ولأغلب الشركاء المدعى عليهم من إخواني. وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار اليهم أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه السادس، وحيث قدّم كل طرف ما لديه وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه الثالث فؤاد الملحم، عن القضية المقامة لدى الدائرة التجارية الثالثة فأفاد بأن رقمها (439189706) وتاريخها في 18/8/1443هـ، وهي مطالبة موكله ضد بقية الشركاء بنسبة 11.11% من شركة غسان عبدالعزيز الملحم وشركاه، واكتفى الجميع بما سبق وعليه أصدرت الدائرة حكمه بعدم قبول الدعوى، ثم تقدم المدعي باعتراضه أمام محكمة الاستئناف والتي قررت الأخير إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية تأسيساً على أن المدعي في هذه القضية يختلف عن المدعي في القضية السابقة مما ينتفي معه اتحاد الخصوم وسابقة الفصل، وفور وورد القضية حددت لنظرها عدة جلسات أحال الأطراف في جوابهم إلى ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها في طلب إثبات شراكة موكلها في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة (11,11%) من رأس مال الشركة، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. ولما كان المدعي قد أسس مطالبته على عقد التأسيس المعدل، والصادر بتاريخ 1426/9/15هـ- والذي هو محل اتفاق الجميع بصحته وسلامته- والمتضمن أن حصته من رأس مال الشركة البالغ (1.440.000) ريالاً تتمثل في مبلغ قدره (160,000) ريال والمذيل بالختم العائد لكل من وزارة التجارة وكتابة العدل بالتصديق، ولما كانت حصة المدعي بذلك تمثل ما نسبته (11.11%)، وبما أن طلب المدعي يرجى منه إثبات ما هو ثابت له في عقد التأسيس، وتحصيل ما هو حاصل، وعليه فإن المتحتم على من يدعي خلاف هذا الأصل أن يتقدم بدعوى لنقضه لا من يتمسك به، ولما كانت دعوى المدعي بذلك قد انتفت المصلحة منها، ولما نصت عليه المادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية: "1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليهم/ (...) هوية وطنية رقم (...) و(...)هوية وطنية رقم (...)، و(...) هوية وطنية رقم (...)، و(...) هوية وطنية رقم (...)، و(...) هوية وطنية رقم (...)، (...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)