حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658660
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:418010983/1444
رقم الحكم:4430658660
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 418010983 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658660 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 418010983 لعام 1444 ه المدعي: ابراهيم محمد خليل العمرو المدعى عليه: مؤسسة / منصور عبدالرحمن صالح الخضير الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإشارة إلى الدعوة المقدمة لقضية رقم (1083) بتاريخ (1441/ 1/ 25) والذي أشار فيه فضيلة ناظر القضية إلى ضرورة الفصل بين المشاريع المقدمة في الدعوى فعليه اتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة وكالة عن ابراهيم محمد خليل العمرو مستثمر اردني بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة الطرق العربية للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) ضد مؤسسة المسيرة للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) لصاحبها منصور بن عبد الرحمن الخضير بالهوية رقم (...) حيث تم الاتفاق مع مؤسسة المدعى عليه في استلام المشروع بتاريخ 10/ 3/ 1423هـ بالشراكة في تنفيذ هذا المشروع وهو من ضمن قائمة مشاريع وعددها (25) مشروعا في مقاولات الطرق (توريد و انشاء) بحيث تكون نسبة موكلي (96%) ونسبة المدعى عليه (4%)، وكان هذا هو المشروع رقم (3) باسم (سفلتة طرق بحوطة سدير وقراها) ورقمه (4/ 02/ 02/ 0027/ 15/ 41/ 19) وتقدر قيمة المشروع (3.520.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وعشرين الف ريال سعودي حسب صورة خطابات المشروع والمستخلصات ومحاضر الاستلام المرفقة، ولم تقم مؤسسة المسيرة الممثلة في صاحبها المدعى عليه منصور الخضير بتسليم النسبة المتفق عليها من قيمة هذا المشروع بل قام بتحويل مؤسسة المسيرة الى شركة تهربا، وقام برفع دعوى جزائية ضد موكلي نكاية به وخوفا من المطالبة بهذه المبالغ المالية. علما أنه يوجد شاهد وقرائن على النسبة المتفق عليها وقد تم الادلاء بها في جلسات الدعوى الأولى المشار إليها اعلاه والمقدمة في هذه المحكمة وتم تقييدها من قبل فضيلة ناظر القضية 1/ تم تحديد تاريخ نشوء الحق في الدعوى 2/ مده العقد في المرفقات 3/ حجم العمل مرفق في الأوراق 4/ قدر العمل مرفق بالأوراق الوكيل الشرعي للمدعي محمد بن ناصر الحقباني. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها. وحددت لها جلسة بتاريخ 28/11/1441هـ وجرى فتح المحضر لتقرر إحالة ملف القضية إلى رئيس المحكمة التجارية لاتخاذ ما يراه، وتسبب الدائرة قرارها بالإحالة بالأسباب التالية: 1- أن الأطراف متحدون في هذه القضية، والقضية رقم (1083) لعام 1441هـ، والتي قررت الدائرة الثالثة بفصل كل مشروع بدعوى مستقلة حسب ما ذكره المدعي. 2- أن نظر كل قضية مع اتحاد الأطراف واتحاد الموضوع من ناحية العقود دون العين المعقود عليها لدى دوائر متعددة قد يحدث إشكالاً في تكييف تلك العقود ما يؤدي إلى تضارب الأحكام فيها. 3- أنه قد يدفع المدعى عليه بدفع بعض المبالغ لأحد العقود، ويدعي المدعي أنها لعقد آخر ويذكر في ادعاءه أن الدائرة الأخرى تنظر ذلك المبلغ في العقد الذي لديها ما قد يؤدي إلى حصول نتائج مغايرة. 4- أنه قد تتجه الدائرة إلى ندب خبير في تلك القضايا ما قد يؤدي إلى تضارب الأقوال فيها ونتائج الخبرة المتفرعة عنها، وزيادة مصاريف الخبرة على الأطراف. 5- أن المحاكم التجارية وضعت للسرعة في حل منازعات التجار، وإحالة القضايا المتحد أطرافها إلى دوائر متعددة لا يسهم في سرعة الإنجاز. 6- أن النظر الأولى لهذه الدعوى -حسب ما ادعاه المدعي- يكيف ابتداء على أنها من عقود الشراكة، ومطالبة المدعي من قبيل المطالبة بالتصفية لهذه المشاريع. ومما هو مستقر بأن نظر التصفية تكون لدى دائرة واحدة. وفي جلسة 29/1/1442هـ قررت الدائرة إحالة هذه القضية لفضيلة رئيس المحكمة مع الإفادة بأنه وإن اتحد الأطراف في القضية المنظورة في الدائرة الثالثة إلا أن العقد مستقل عن العقد في هذه القضية ولدى المدعي وفق ما قرر في دعواه 25 عقداً ولكل عقد حكمه ونسبة ثبوت تختلف عن العقود الأخرى فيثبت في عقد ما لا يثبت في آخر، ولا رابط بين عقد وأخر فما يثبت في عقد قد لا يثبت في الآخر، كما أن الأسرع في إنهاء القضية تجزئة كل عقد لا نطر عدة عقود لا رابط بينها لذا وبناء على قواعد التوزيع الداخلي قررت الدائرة إحالتها لفضيلة رئيس المحكمة لتقرير ما يراه. وفي جلسة 16/1/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، ثم قرر المدعي أن لديهم عدد من العقود متداخله في هذا العقد وأنه سبق أن اعترض على حكم سابق يخص أحد هذه العقود وقدم اعتراضه عليه كونه لم يضم باقي القضايا وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة لذلك عليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بفتح تبادل المذكرات. وفي جلسة 7/2/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعى عليه أنه لم يطلع على مذكرة المدعي وأن لديه جواب حاضر يرغب بإرساله عبر المحادثة تضمنت أن المدعي لا يستحق شيئاً لوجود تصفية سابقة وقد استلم كافة حقوقه بل موكلي يطالب المدعي بمبلغ 180.000 ريال يتعلق بالمشروع الحالي وانتهى إلى طلب رد الدعوى والحكم لموكله بأتعاب المحاماة 100.000 ريال، ثم سألت الدائرة المدعي عن العقود التي ذكرها في لائحته فذكر أنها 26 عقداً وصدر حكم في عقد واحد من هذه الدائرة، وقرر أنه يطلب أولا: اثبات النسبة المقررة بين الطرفين في تنفيذ مشاريع سدير وهي (96%) لموكلي ابراهيم العمرو، و(10%) للمدعى عليه منصور الخضير. ثانيا: اثبات قيمة المستحق شرعا لموكلي على المدعى عليه مؤسسة المسيرة للمقاولات ممثلة في صاحبها منصور بن عبد الرحمن الخضير وهو ما نسبته (96%) من قيمة المشروع المقدرة (3.520.000) ثلاثة مليون وخمس مائة وعشرين ألف ريال سعودي وإلزامه بدفعها، وحيث صدر توجيه رئيس المحكمة بنظر قضايا الطرفين لدى الدائرة الثالثة عليه أفهمت الدائرة الطرفين أن القضية بحاجة لخبير محاسبي فوافقا على ذلك لذا قررت الدائرة الكتابة للخبراء لتقديم عروضهم. وفي جلسة 27/2/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وقد وردت للدائرة عدد من العروض ولكنها بتكلفة دراسة مشروع واحد فقط وحيث قررت الدائرة بناء على خطاب رئيس المحكمة نظر جميع قضايا الطرفين في دائرة واحدة فقد قررت الدائرة الكتابة مرة أخرى للخبراء بتقديم عروضهم للدائرة كافة المشاريع بين الطرفين ما عدا المشروع الأول الذي تم الفصل فيه. وفي جلسة 12/3/1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنه وردها عرض مكتب المقحم بمبلغ 500.000 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة وعرض مكتب عبدالملك الخليفي بمبلغ 920.000 ريال شامل الضريبة ومكتب العزق والزيلعي بمبلغ 115.000 ريال شامل الضريبة ومكتب المحاسبون الدوليون بمبلغ 360.000 ريال شامل الضريبة وعرض مكتب العبيلان بمبلغ 207.000 ريال شامل الضريبة ثم ذكر وكيل المدعي أنه يطلب ندب مكتب العزق والزيلعي كما ذكر وكيل المدعى عليه بأنه يطلب ندب مكتب العبيلان، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قد تواصل مع موكله وذكر بأنه لا مانع من ندب مكتب العزق والزيلعي، ثم أتفق الطرفان على أن تكون الأتعاب مناصفة على أن يدفعها خاسر الدعوى؛ وعليه قررت الدائرة ندب مكتب العزق والزيلعي خبيرا في الدعوى على أن يقدم تقريره خلال 45 يوم وأفهمت الطرفين بمراجعة الخبير وتقديم كافة ما لديهم من مستندات. وفي جلسة 2/5/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ولم يتبين وصول رابط هذه الجلسة إليه، وقرر وكيل المدعى عليه أنه قد سلم الخبير ما لديه من أوراق ومستندات وحتى الآن لم ينتهي من اعداد تقريره الابتدائي، لذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 21/6/1443هـ حضر المدعي وكالة محمد بن ناصر الحقباني بالوكالة رقم (43321988)، كما حضر وكيل المدعى عليها فهد بن محمد الرفاعي بالوكالة رقم (431621662)، ولم يرد للدائرة تقرير الخبير، وبسؤال الأطراف أفادوا بأن تقرير الخبير لم يصدر بعد وقد تم تزويده بالمستندات المطلوبة، وعليه رفعت الجلسة لموعد آخر. وفي جلسة 11/8/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعى عليه أنه استلم تقرير الخبير بالأمس ويطلب مهلة للاطلاع وتقديم ملاحظاته عليه. وفي جلسة 3/9/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعي أنه استلم التقرير الابتدائي وأشار إلى أن الخبير أرسل لبريد الدائرة استفسار وللاطلاع عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 22/10/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وتشر الدائرة إلى أن الخبير قام بإرسال خطاب تضمن طلب مزيد مهلة لتقديم التقرير النهائي بسبب تأخر المدعى عليه بتقديم ملاحظاته، ثم قرر وكيل المدعى عليه إن لديه طلب ضم عقدين تضامن رفض الخبير الاطلاع عليها عليه فقد أفهمته الدائرة أن سبق وأن تمت الكتابة للخبير في قرار الندب بضم جميع المشاريع بين الطرفين ومنها ما يطلبه في هذه الجلسة عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بسرعة التجاوب مع الخبير ورفعت الجلسة. وفي جلسة 28/11/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعى عليها أن الخبير سلم تقريره النهائي وأنه يطلب تعين خبير آخر لاستبعاده مبالغ تستحقها موكلتي وعدم حياديته هكذا قرر. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي والذي جاء فيه: - أن عدد المشاريع الذي يطالب المدعي بالمتبقي له عنها من المدعى عليه 26 مشروع تم الحكم بمشروع واحد منهم وفي هذا التقرير تم دراسة عدد 25 مشروع المتبقية ولم يشمل هذا التقرير الايرادات والتسديدات التي وردت في تقريرنا عن المشروع الذي تم الحكم فيه. - قدم لنا المدعى عليه 4 عقود من الباطن خاصة بأربعة مشاريع من المشاريع موضع الدراسة في هذا التقرير سجلت فيها نسب من المشروع لصالح المدعى عليه أكبر من النسبة المذكورة في محاضر الضبط وهي 96% للمدعي و4% للمدعى عليه وتم احتساب المتبقي للمدعي بمسودة التقرير بعد خصم النسب المذكورة في عقود الباطن لصالح المدعى عليه، وحيث اعترض المدعى عليه ضمن رده على مسودة التقرير على هذه العقود من الباطن وذكر أنها عقود شكلية وإنها كانت من شروط التضامن في حينها لدى الوزارة وكانت لهذا الغرض و أنه لم يتم العمل بهذه العقود، لذا فقد تم احتساب المتبقي للمدعي بعد خصم النسب المذكورة في عقود الباطن لصالح المدعى عليه وبدون خصم هذه النسب ونترك البت في ذلك لفضيلتكم. -كما اعترض المدعي على احتساب مصاريف على المشاريع بموجب الورقة المقدمة من المدعى عليه الخاصة بالمصاريف النثرية وقدرها 180,000 ريال، لذا تم احتساب المتبقي للمدعي بعد احتساب هذه المصاريف كمصاريف على المشاريع وبدون احتسابها كمصاريف ونترك البت في ذلك لفضيلتكم. - نوضح المتبقي للمدعي بعد خصم النسبة المحددة للمدعى عليه بناءً على عقود الباطن وعددها أربعة وبدون خصمها، وبعد خصم المصاريف النثرية وبدون خصمها كالتالي ونترك لفضيلتكم البت في ذلك: أولاً: المتبقي للمدعي بعد خصم النسبة المحددة للمدعى عليه بناءً على عقود الباطن وعددها أربعة وبعد خصم المصاريف النثرية وفقاً للورقة الموقعة منه مبلغ وقدره (4,940,566,69) ريال. ثانياً: المتبقي للمدعي بدون خصم النسبة المحددة للمدعى عليه بناءً على عقود الباطن وعددها أربعة وبدون خصم المصاريف النثرية وفقاً للورقة الموقعة منه مبلغ وقدره (9,747,365,33) ريال. ثالثاً: المتبقي للمدعي بعد خصم النسبة المحددة للمدعى عليه بناءً على عقود الباطن وعددها أربعة وبدون خصم المصاريف النثرية وفقاً للورقة الموقعة منه مبلغ وقدره (5,120,566,69) ريال. - رابعاً: المتبقي للمدعي بدون خصم النسبة المحددة للمدعى عليه بناءً على عقود الباطن وعددها أربعة وبعد خصم المصاريف النثرية وفقاً للورقة الموقعة منه مبلغ وقدره (9,567,365,33) ريال. وذكر الخبير أن المشروع رقم 4/00/00/0037/313/04/19 لم يستكمل من جانب المدعي واختلف طرفي القضية على نسبة انجاز المدعي حيث ذكر المدعي أن نسبة إنجازه 53,21% بينما ذكرت المدعى عليها أن نسبة انجازه 8% ولم يقدم كل منهما ما يؤيد نسبة إنجازه في المشروع، لذا تم احتسابها بنسبة انجاز 50% لكلا الطرفين لحين البت فيها من فضيلة ناظر القضية ويستحق المدعي منها نسبة 96%. كما تبين لنا وجود فرق بين إجمالي قيمة المستخلصات (25 مشروع) وقدره 88,384,969,59 ريال وإجمالي الشيكات المسددة من الوزارة (التي زودتنا بها المدعى عليها) وقدرها 87,663,053,27 ريال والفرق قدره 721,916,32 ريال وحيث لم ترفق المدعى عليها ما يؤيد أسباب عدم السداد لهذا الفرق لذا لم نتمكن من احتساب ايرادات المشاريع بناءً على إجمالي شيكات الوزارة التي زودتنا بها المدعى عليها وتم احتساب ايرادات المشاريع بناءً على قيمة المستخلصات. ونود أن نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها طلبت قبل إصدارنا لهذا التقرير بخطابها لنا المؤرخ في 23/06/2022م تأجيل إصدار التقرير النهائي لحين حصولها على شهادات من البلديات بصافي قيمة المشاريع فقط ونترك لفضيلتكم البت في ذلك. وفي جلسة 27/12/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم إبلاغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (163606828) ورقم: (165995088)، وفيها قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 11/1/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بعذر عن عدم حضوره في الجلسة المشطوبة بسبب أن موكله موقوف ولم تصل للوكيل رسالة برابط الحضور لذا قررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى وقبلت عذر المدعي، وبسؤال الطرفين هل لها إضافة قرر ووكيل المدعى عليه أن لديه رد على تقرير الخبير، وبسؤاله عنه قدم مذكرة هذا نصها " أولا: موكلتي ترفض ما قرره الخبير وتطلب تعيين خبير آخر لافتقار التقرير للموضوعية والحيدة واهدار حق موكلتي لوجود عدة ملاحظات مذكورة في التقرير واستبعاد مبالغ تستحقها موكلتي دون مسوغ ولا مانع لدى موكلتي من تعيين خبير آخر. ثانيا: نطلب من الدائرة الموقرة تحديد موعد لسماع شهادة الشهود كون الشهادة موصلة وتثبت حقوق موكلتي وننوه إلى أن أحد الشهود خارج المملكة. ثالثا: تم الطلب من الخبير تأجيل تسليم التقرير النهائي لحين ورود صافي قيمة المشاريع حيث تم مخاطبة الأمانة بموجب المعاملة رقم 4300263040 وتاريخ 16/11/1443 هـ. ونفيد فضيلتكم بأننا ارسلنا ايميل للخبير بأنه وصلنا من أمانة الرياض (وكالة المشاريع) طلب خلاصة المنصرف من المشاريع القائمة بيننا وبين المدعي. وبأنه تم إفادتنا ببعض المشاريع من قبل وكالة المشاريع وعددها 8 ثمانية مشاريع فقط مرفق لكم ملف باسم (طلب خلاصة المشاريع المرحلة الأولى) - وتم إرسال خطاب آخر لإفادتنا عن باقي المشاريع وتم تسليمه لوكالة المشاريع يوم الإثنين الموافق 26/12/1443هـ وسوف يتم الرد خلال الأيام القادمة بإذن الله مرفق لكم ملف باسم (طلب خلاصة المشاريع المرحلة الثانية). وذلك نظرا لأن المشاريع قديمة جدا ويصعب حصرها بوقت قصير ونود أن نفيد فضيلتكم بأن الجدول المرفق من وكالة المشاريع يبين صدق موكلتي شركة المسيرة بأنه يوجد فروقات كبيرة بين المصروف الفعلي والتي هي في تقرير الخبير الأخير. الطلبات: لذلك نطلب من الدائرة طلب تعديل التقرير والنظر في باقي المشاريع بعد استلام الرد من أمانة الرياض أو تغيير الخبير وإعطائنا موعد لسماع الشهود في جزئية مصاريف المشاريع حيث أن أحد الشهود خارج المملكة وذلك حسب ما تراه الدائرة." وقرر وكيل المدعي أن هذه المطالبات سبق أن قدمت للخبير ورد عليها الخبير وطلبات المدعى عليه لا تتعلق بمشاريع محل الدعوى هكذا قرر، وللدراسة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 16/2/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله محمد الحقباني، كما حضر وكيل المدعى عليه بندر البرقان، وفيها جرى سؤال المدعي ووكيله هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقررا أنهما يكتفيان بما قدماه، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه ما يضيفه؟ فأجاب قائلا: أرسلت تقريرا إلى بريد الدائرة فيه اعتراضات على رأي الخبير، أطلب الاطلاع عليه، هكذا أجاب، والذي جاء فيه (نختصر لفضيلتكم ردنا في التقرير النهائي للخبير في القضية بسبعة فقرات وبالأدلة والمرفقات وهي كالتالي: 1- في الفقرة (8/1) تم استبعاد عدد 4 عقود موقعة وموثقة من الغرفة التجارية ومثبتة فيها نسب كل طرف وبإهداره مستندات واضحة فقد لحق بناء ضرر في هذا البند بمبلغ وقدره (4627031.67) ريال. (مرفق رقم 1). 2- في الفقرة رقم 8/2/2 تم استبعاد مبالغ نقدية سلمت للمدعي وقدره (80.000) ريال عبارة عن دفعة سلمت يد بيد من منصور الخضير للمدعي بمبلغ وقدره (50.000) ريال وشيك رقم 631022 بتاريخ 6/12/1998م بمبلغ وقدره (30.000) ريال بالنسبة للدفعة النقدية متروكة في ذمة المدعي اما الشيك سوف يتم مراجعة البنك للحصول على بيانات الخصم لتؤكد صحة صرف الشيك لصالح المدعي. 3- في الفقرة رقم 8/2/3 تم استبعاد مبلغ وقدره (25000) ريال قيمة إيجار أرض بتمير بحجة أنها دفعت في وقت مخالف للعقد و مرفق في الرد علي المسودة في نفس هذه الفقرة خطابات من بلدية تمير وتطالب بعدم رفع الكسارة المنشأة علي نفس الأرض و عليها سكن للعمال أيضا و العقد كان مستمر والايجار كان متأخر لذا تم دفعه من قبلنا لعدم استجابة المدعي وعدم دفعه، ولم يتم أضافة مبلغ (54000) ريال و هي أيضا غرامات سددت في نفس الوقت للثروة المعدنية و أيضا اتعاب التعقيب بمبلغ وقدره (20.000) ريال بمجموع 229000 ريال , والذي تم اضافته من قبل الخبير مبلغ وقدره (130.000) ريال فقط لمصروفات المشاريع ولدينا شاهد بذلك , وهذه الفقرة لحقت بنا الضرر بمبلغ وقدره (99.000) ريال. (مرفق رقم 3) 4- في الفقرة رقم 8/2/4 فيما يخص هذه الفقرة فقد تم شرحها بالكامل في الرد على المسودة وسوف يتم إعادة الشرح لفضيلتكم مع المستندات الدالة على ذلك , وهي صافي إيرادات المشاريع محل الخلاف، (نطالب بخصمها من إجمالي الإيرادات) نفيد فضيلتكم بأن كافة المستخلصات تم عملها من قبل المدعي وخلال الجلسة التي جمعت بينا و بين المدعي في مكتب الخبير أشار أشاره واضحة على أن ما يهمه فقط هو صافي المنصرف من كل مستخلص والذي نوافق عليه نحن أيضا , وعليه نطالب بالأخذ بصافي قيمة المستخلصات وذلك لوجود أخطاء حسابية وتعديلات كثيرة بخط اليد على المستخلصات والذي ليس من الطبيعي أن نتحملها نحن وهو الذي كان يقوم بعمل المستخلصات(مرفق رقم 4) وتفصيلها كالتالي: -1/4: - المشروع رقم 4/02/02/0027/15/41/19 الترتيب طبقا للمسودة مشروع رقم (1) المسمى الحركي حوطة سدير رقم (1) الفروقات المضافة علينا مبلغ وقدره (21386.62) ريال ونوضح التالي أن المستخلص الختامي صرف بمبلغ وقدره (504793.75) ريال مرسل صورة من بيان الصرف و قيمة المستخلص لدي المدعي تزيد بنفس الفرق ونلاحظ أن أجمالي ما صرف من المشروع المؤيد بشيكات المالية ونلاحظ بإن هذا الفرق لم يصرف من قبل الدولة. 2/4:- المشروع رقم 4/00/00/0065/303/04/19 الترتيب طبقا للمسودة مشروع رقم (6) المسمى الحركي حوطة سدير رقم (9) الفروقات المضافة علينا مبلغ وقدره (66.000) ريال , وهي تمثل جزاءات علي المشروع منصوص عليها في مستخلص جاري رقم 2 و لم يشملها المستخلص الختامي. 3/4:- المشروع رقم 4/00/00/0031/65/41/19 الترتيب طبقا للمسودة مشروع رقم (8) المسمى الحركي جلاجل رقم (4) و تمثل الفروقات مبلغ وقدره (264080.16) ريال. والفروقات هنا تمثل باقي قيمة ال 8% التخفيض من قيمة الاعمال حيث قيمة الاعمال مبلغ وقدره (3667780) ريال وهي تمثل ال 8% منه مبلغ وقدره (293422.40) ريال وفرق التخفيضات حسمت في بند (و) في المستخلص الختامي حيث أن قيمة الحسومات تمثل نفس قيمة المستخلصات السابقة مع التخفيض مرفق كافة المستخلصات مع وضوح خصم التخفيض في كل مستخلص على حده. 4/4:- المشروع رقم 4/02/02/0007/03/51/19 الترتيب طبقا للمسودة مشروع رقم (16) المسمى الحركي تمير رقم (1) الفروقات المضافة علينا مبلغ وقدره (36390.77) ريال وهي تمثل غرامة تأخير و غرامة أشراف في المستخلص جاري رقم (3) لم يشملها المستخلص الختامي و متبقي أيضا لم يصرف منه مبلغ وقدره (20472.72) ريال. 5/4:- المشروع رقم 4/00/00/0033/315/04/19 الترتيب طبقا للمسودة مشروع رقم (17) مسمي حركي روضة رقم (5) إجمالي المبلغ المتبقي ولم يصرف بعد (215664.08) ريال. 6/4:- المشروع رقم 4/00/03/008/17/51/19 الترتيب طبقا للمسودة مشروع رقم (21) المسمى الحركي روضة رقم (1) إجمالي المبلغ المتبقي ولم يصرف بعد (9878.29) ريال (مرفق صور شيكات وزارة المالية) 7/4:- المشروع رقم 4/00/00/0037/313/04/19 الترتيب طبقا للمسودة مشروع رقم (22) المسم الحركي جلاجل رقم (5) الفروقات المضافة علينا مبلغ وقدره (87773.92) ريال وهي تمثل تعديل في المستخلص الختامي حيث النسخة المرسلة من قبل المدعي ليست النهائية ولكن تم التعديل عليها ومرفق المستخلص الختامي بعد التعديل. فروقات الإيرادات التي لابد من حسمها من صافي الإيرادات اجمالي / (721716.33) ريال. ملاحظة: تم طلب خلاصة المصروف الفعلي من وكالة المشاريع في امانة منطقة الرياض وتم تسليمنا عدد ثمانية مشاريع والباقي جاري متابعتها مع بلديات المحافظات. (المرفقات بمسمى طلب خلاصة المشاريع المرحلة الأولى والثانية). ولأنه لم يتم النظر في المستندات والضرر الواقع بنا فعليه نطلب من فضيلتكم خصم مبلغ وقدره (721716.33) ريال من قيمة الإيرادات المحصلة. 5- في الفقرة 8/2/5 المشروع محل النزاع على النسبة تم شرحه بالكامل مع توضيح سحب المشروع من المقاول بخطابات مؤرخة من المؤسسة وخطاب آخر من الوكالة يوضح سحب المشروع من المقاول والمستخلص الأول الذي يوضح مع انتهاء مدة العمل كان إجمالي المنفذ لا يتجاوز 8.19% وسوف نشرح لفضيلتكم حجم الضرر الوقع بنا في تلك الفقرة مبلغ وقدره (1183481.93) ريال.المشروع رقم 4/00/00/0037/313/04/19 منافسة رقم 303/1426/1427 محل الخلاف علي نسبة ما تم تنفيذه من المدعي نوضح الاتي النسبة المسجلة بالمسودة 50% غير صحيحة بالمرة وليس لها أساس من الصحة وأن النسبة المنفذة من قبل المدعي تمثل نسبة وقدرها (8.19%) وهي تمثل نسبة الاعمال المنجزة قبل انتهاء مدة العقد أي أن مدة المشروع بالكامل انتهت مع تنفيذه هذه النسبة فقط و التي معها تم أخذ قرار السحب وهي مبلغ وقدره (296397.50) ريال و هي ما تم أثباته في المستخلص رقم (1) للمشروع والذي يتم فيه حساب حجم الغرامات في المستخلص رقم (1) و موقع من قبل مهندس البلدية وموقع من قبل رئيس البلدية و مختوم من الشؤن الفنية للبلدية ونلاحظ أيضا أن هذا المستخلص مندوب المقاول فيه السيد / بدر منصور الخضير ابن السيد / منصور عبد الرحمن الخضير حيث أن بدر الخضير كان هو مندوب المقاول في المشروع والمدعي لم يكمل المشروع (مرسل لكم سابقا كافة مستخلصات المشاريع يمكنكم الاطلاع عليها)؛ وعليه يتم أضافة مبلغ (296397.50) ريال إلى الإيرادات المحصلة من الاعمال المشتركة مع المدعي بعد خصم نسبة 4% حصتنا منها أي ما يتم أضافته للمدعي فقط (284541.50) ريال، مرفق لفضيلتكم الإثباتات الداعمة لكل ما وضحته و مرفق كامل المستخلص الأول لتوضيح العملية الحسابية للغرامات التي تثبت موقفنا بما لا يدع مجال للشك وتجدونها في المرفقات في الورقة قبل الأخيرة في مرفقات البند رقم (4).(مرفق رقم 5). 6- الفقرة 8/2/6 والخاصة بالمصروفات النثرية فقد كانت الورقة الموقعة بند من بنود العقد ومكمل للاتفاق وقد وقعت وكتبت بخط يد المدعي وليس لأغراض الزكاة فالورقة كتبت عن ثلاث سنوات كيف تكتب للزكاة عن ثلاث سنوات نحن نعلم جميعا أن الزكاة تكون عن عام مالي واحد لذا نؤكد صحة ما جاء بالورقة وعلى أنهاء بند من بنود الاتفاق ويوجد شهود بذلك وقد لحق بنا الضرر هنا بمبلغ وقدره (4620000) ريال لذا نطلب من فضيلتكم تحديد موعد لسماع شهادة الشهود. (مرفق رقم 6). 7- الفقرة رقم 8/2/7 الخاصة بمشروعات التضامن فقد تقدمنا لفضيلتكم بطلب ضم المشروعين لأنها تخص المدعي وتمت الإشارة اليها في الجلسة الأخيرة من فضيلتكم بضمهم ومع ذلك تم استبعادهم من قبل الخبير وقد لحق بنا الضرر بمبلغ وقدره (226712.80) ريال. (مرفق رقم 7) خلاصة حجم الضرر على موكلتي اجماي مبلغ وقدره (11557942.74) ريال فقط أحد عشر مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين ألف وتسعمائة وأثنان وأربعون ريال وأربعة وسبعون هللة. نطلب من فضيلتكم إعادة النظر في القضية وتغيير الخبير وإعطائنا موعد لسماع شهادة الشهود.). وفي جلسة 13/4/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه باطلاعها على قرار الخبير رأت الحاجة لمناقشته وعليه قررت الكتابة له للحضور. وفي جلسة 11/5/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعي اكتفاءه فيما قرر وكيل المدعى عليه أن لديه ملاحظات على التقرير لم يسبق له التقدم بها فأفهم برفعها عبر النظام فاستعد بذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه بندر سليمان البرقان هوية رقم (...) بالوكالة المخولة رقم 421277184، وبسؤال وكيل المدعي عن نسبة موكله في سائر العقود هل هي نسبة ثابتة فأجاب بأنها نسبة واحدة في سائر العقود لموكله 96% وللمدعى عليه 4% فقط في جميع المشاريع وأما العقود الموقعة من موكلي بخلاف هذه النسبة صورية فقط لأجل دخولها في الوزارة لأنها تشترط في عقود التضامن أن تكون 50% فأقل للمتضامن والواقع هو نفس النسبة السابقة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه نفذ أي شيء من العقود وعليه فقد أصدر الخبير تقريره على خلاف ما يدعيه المدعى عليه هكذا قرر وعقب وكيل المدعى عليه بصحة العقود التي عدلت نسبة موكله وطعن في تقرير الخبير، وبسؤاله هل قدم للخبير ما يفيد صرف موكله على المشاريع بما تعادل نسبته فأجاب بأنه قدم للخبير جميع ما لديه من مستندات هكذا قرر، وحضر في هذه الأثناء المدعي أصالة وقرر أنه موقوف في إدارة الوافدين بالرياض وقد حضر عبر البث وصادق جميع الأطراف على هويته وبطلب يمين الاستظهار من المدعي أصالة استعد بها وحلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن نسبة الشراكة بيني وبين المدعى عليه في جميع المشاريع هي ما ذكرت في دعواي 96% لي باستثناء المشروع الأخير الذي اعتبره الخبير 50% لي و50% للمدعى عليه فقد وافقت على هذه النسبة وإن كان نسبته أقل من ذلك وأن العقود الأربع التي نصت على خلاف ذلك عقود صورية والله العظيم والله العظيم والله العظيم هكذا حلف؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام المدعى عليه بتسليمه مستحقاته من المشاريع المشتركة بينهما وفق النسبة المحددة بينهما 96% له والمتبقي للمدعى عليه، ولما رأت الدائرة ضم جميع المشاريع التي بين الطرفين لإحالة جميع دعاوى الطرفين لذات الدائرة، ولما كان جواب المدعى عليه الإقرار بالشراكة وأنكر قدر المستحق للمدعي وأنكر نسبة الشراكة في بعض المشاريع،ولما ندبت الدائرة خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، والمتبقي للمدعي، ولما انتهى إلى أن المتبقي للمدعي بدون خصم النسبة المحددة للمدعى عليه بناءً على عقود الباطن وعددها أربعة وبعد خصم المصاريف النثرية وفقاً للورقة الموقعة منه مبلغ وقدره (9,567,365,33) ريال ولما انتهى الخبير إلى عدم تقديم المدعى عليه ما يفيد تحمله النسبة المذكورة في عقود الباطن الأربع، وحيث تقوى جانب المدعي بذلك ولحلفه اليمين المتممة كما طُلبت منه، وحيث احتسبت الدائرة المصاريف النثرية على المدعي في هذه الدعوى لأنه سبق وأن قرر في القضية السابقة أن المصاريف النثرية لا تخص المشروع محل الدعوى تلك، وحيث قرر وكيل المدعى عليه أنه قدم للخبير جميع المستندات،ولأن ما قدمه وكيل المدعى عليه من ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير المشار إليه أعلاه بعد خصم المصاريف النثرية وبدون خصم النسبة المحددة للمدعى عليه في عقود الباطن لصوريتها استناداً لعدم تقديم المدعى عليه ما يفيد تحمله النسبة المذكورة فيها، وحيث دفع المدعي نصف أتعاب الخبرة، وحيث أن الدائرة انتهت إلى استحقاق المدعي لهذا المبلغ وهو ما كان ينكره المدعى عليه ,لذا فإن الدائرة ترى تحميل المدعى عليه نصف أتعاب الخبرة إضافة لما انتهى إليه الخبير وتقدير أتعاب المحاماة للمدعي، وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي إبراهيم محمد خليل العمرو هوية رقم (...) مبلغاً قدره 9,567,365,33 تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاثة وثلاثون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (57.500.00) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال أتعاب الخبير. ثالثاً: إلزام المدعى عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (100.000) مائة ألف ريال أتعاب محاماة. ورفض ما عدا ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658660 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 418010983 لعام 1444 هـ المدعي: ابراهيم محمد خليل العمرو المدعى عليه: مؤسسة / منصور عبدالرحمن صالح الخضير الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه بتسليمه مستحقاته من المشاريع المشتركة بينهما وفق النسبة المحددة بينهما 96% له والمتبقي للمدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولاً: إلزام المدعى عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي ابراهيم محمد خليل العمرو هوية رقم (...) مبلغاً قدره 9,567,365,33 تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاثة وثلاثون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (57.500.00) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال أتعاب الخبير. ثالثاً: إلزام المدعى عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (100.000) مائة ألف ريال أتعاب محاماة. ورفض ما عدا ذلك، وبتسليم كل من المدعي والمدعى عليه نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي بما مضمونه أنه لم يحدد معيار احتساب أتعاب المحاماة وهذا فيه إجحاف، خاصة أن القضية منذ عام 1441 أي من قبل جائحة كورونا وقد حضرنا بعض الجلسات حضوريا بالمحكمة وبعضها عن بعد، كما حضرنا أكثر من 19 جلسة ومراجعة مكاتب المحاسبة القانونية قرابة السنة، وبسؤال أهل الخبرة أفادوا بأنه يتم احتساب 10% من المبلغ المحكوم به على أقل تقدير، أما عن اعتراض وكيل المدعى عليه جاء في مضمونه ما يلي أولا: من حيث الشكل: تضمن الحكم عيبا في منطوقه، حيث إن الدعوى مقامة على الكيان التجارية ذي السجل رقم: (...) وقد حكمت الدائرة على المدعى عليه منصور بن عبدالرحمن شخصياً، وقد جاء في نص دعوى المدعي صراحة ما يدل على أن الدعوى ليست تجاه المدعى عليه لشخصه، وإنما على الشركة،2- لو سلمنا جدلاً بأن الدعوى تجاه موكلي منصور الخضير لشخصه فإن الواجب على الدائرة إدخاله في الدعوى لأن صفته تختلف عن صفة الشركة، 3- الدعوى غير محررة وهذا مخالف لما نصت عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، ثانيا: من حيث الموضوع: 1- أسست الدائرة حكمها بناء على مطلق قول المدعي أن جميع المشاريع بنفس النسبة المدعى بها وهي (96%) من جميع المشاريع، وهذا غير صحيح ولم يقدم المدعي البينة على ذلك، 2- الدائرة لم تنظر إلى الأخطاء الجوهرية في رأي الخبير، 3- استندت الدائرة في حكها بالإلزام بالنسب التي يدعيها المدعي، والخبير لم يقرر صراحة على ما قررته الدائرة، كما أن الواجب على الدائرة سؤال المدعي على ما يدل على الالتزامات بين الطرفين، 4- صورية العقد دعوى تفتقر للبينة ولم تطلبها الدائرة من المدعي، 5- الدائرة خالفت الأصل القضائي وخالفت النظام بتحليف المدعي مع أن جانب المدعى عليه هو الأقوى، 6- توجد جملة من الأخطاء المحاسبية في احتساب مبالغ تقديرية بطريقة التخمين دون أصل محاسبي، وإلغاء بغض المبالغ الواجب احتسابها، 7- استندت الدائرة في حكمها على أن المدعى عليه لم ينفذ ما يعادل حصته، والدائرة أسست على ذلك دون النظر إلى طلب المدعي الإثبات على تنفيذ جميع المشاريع محل النزاع، كما أن المدعى عليه هو الأولى أن يطلب البينة لأن المدعي يدعي خلاف الأصل، 8- لم تنظر الدائرة إلى العديد من القرائن والحيثيات التي تدل على تناقض المدعي في دعواه. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء 16/07 /1444هـ استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وأفهمت المستأنف ضده بتقديم إجابة على لائحة الاستئناف خلال ثلاثة أيام عبر نظام تقاضي من تاريخ هذه الجلسة وفي جلسة اليوم الثلاثاء 01 /08 /1444هـ اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفين يهدفان من طلبهما الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورداه في لائحة اعتراضيهما، وبتحقق هذه الدائرة من استيفاء استئنافيهما الشروط الشكلية وأنهما قدما خلال المهلة النظامية فيكونان مقبولين شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاستئنافين ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاراه المستأنفان سوى ما يخص الحكم بأتعاب المحاماة فان هذه الدائرة تنتهي الى الغائه والحكم برفض اتعاب المحاماة لكون الحق في المطالبة كان محل التباس وقد استدعى الأمر ندب خبير اثبت بعض المطالبة والتي كانت بمبلغ يفوق اضعاف ما اثبته الخبير نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي: أولاً تأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 24 / 05 /1444هـ فيما قضى به محمولاً على أسبابه سوى ما يخص الحكم بأتعاب المحاماة ثانياً: إلغاء الحكم بأتعاب المحاماة والحكم مجدداً برفضها لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.