حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430574193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241203/1443
رقم الحكم:4430574193
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241203 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430574193 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٢٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ أعمال الحوائط الساندة وتجفيف المياه الجوفية والحفر، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٠هـ، الموافق ٠٥/١١/٢٠١٨م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة خمس مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي (٥٤٠,٤٧٨)، سُدد منها مبلغ قدره ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي (٣٦٨,٣٠٨)، والمتبقي مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي (١٧٢,١٧٠)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي (١٧٢,١٧٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بانه لم يطلع عليها فزود بنسخة منها وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه ويكون مدة التبادل أسبوعين بواقع تبادلين فاستعد الطرفان لذلك، وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ، أودع المدعى عليه مذكرة أفاد فيها أولا: وقائع الدعوى، تخلص وقائع الدعوي في أن المدعي عليه هي مؤسسة (...) للمقاولات وانها المقاول الرئيسي في بناء مبني مكون من (قبو ودور ارضي محلات تجاريه وأول وثاني وملحق مكاتب) وقد تم الاتفاق مع المدعي بان يقوم في تاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨ بتنفيذ أعمال حوائط سانده وتجفيف المياه الجوفية والحفر وقد كان قيمة اتفاقيه العمل هي مبلغ وقدره ثلاثمائة الف ريال (٣٠٠,٠٠٠) ريال وقد اقرت المدعية بصحيفة الدعوي باستلام كامل قيمة العقد وقد قامت المدعية بادعاء انه يوجد رسوم بلديه ولابد من دفع قيمة هذه الرسوم، (ولما كان من المقرر أن يقوم مالك المشروع بدفع هذه الرسوم ولكن تجنبا لوقف المشروع وتجنبا لغرامة التأخير فقد قام المدعي عليه بدفع الرسوم إلي المدعي لدفعها في البلدية وإحضار الفواتير أو ما يفيد بالسداد لمطالبة المالك بهذه الرسوم ولكن لم يقوم المدعي بإحضار ما يفيد السداد ولم يقم بإرجاع مبلغ الرسوم) وتقدر قيمة هذه الرسوم بادعاء المدعي أنها (٦٨.٠٠٠) ريال، ثانياً: الدفاع، ١-العبره بما جاء بالعقد (العقد شريعة المتعاقدين)، انه بناء علي ما ورد باتفاقيه العقد سند الدعوي أن تكلفة الأعمال هي (٣٠٠,٠٠٠) ريال فقط، وقد تم دفع قيمة العقد ولكن ما تدعيه المدعية بانه قد قامت بأعمال أخرى فهذا ينافي العقل والعرف ولأنه من البديهي في حال وجود أي أعمال زائده عن المتفق عليه والتي قد تصل لقيمة نفس مبلغ اصل العقد فانه ولابد من كتابه ملحق للعقد أو موافقه كتابيه من المدعي عليه بقيمة تلك الأعمال التي تدعي المدعية بتنفيذها، ٢-التناقض والادعاء الغير صحيح بالدعوى، لا حجه مع التناقض، فقد ادعت المدعية بان حالة المشروع متوقف في الوقت الحالي وهذا ما ينافي الواقع الحاصل فان الموقع قد تم الانتهاء من بناءه وتم تأجير المحلات ومرفق لفضيلتكم تقرير استلام أنظمة السلامة طبقا للمخطط المعتمد، وهذا تقرير استلام المكتب الاستشاري مكتب/ (...) لاستشارات السلامة الهندسية لأعمال نظام الإطفاء بالمبني واستلام أعمال أنظمه الإنذار بالمبني، مما يدل علي أن حالة المشروع غير متوقفة كما ادعي المدعية، ٣-عدم الاعتداد بمستندات المدعية الخاصة به أن المستندات المالية مثل كشف الحساب والفواتير المقدمة من المدعية ما هي إلا بيانات خاصه بحساباتها الداخلية التي قد تكون صحيحه أو تكون خاطئة والتي هي بالأحرى تخص المدعية ولا تكون ملزمه نهائيا للمدعي عليه، ٤-عدم وجود سند إلزامي للمدعي عليه، انه قد تبين أن الدعوي تخلو من أي سند يلزم المدعي عليه بدفع أي مبلغ ولا يوجد أي سند أو ورقه تحمل اسم المؤسسة غير اتفاقيه العمل وقد تم سداد قيم الاتفاقية وقيمة المخالفات التي ادعت المدعية بوجودها ولا يوجد تقرير هندسي من أي مكتب استشاري يقر بقيمه الأعمال التي يدعي المدعية بالقيام بها،٥- خلو الدعوى من أدلة الأثبات، أن السند الوحيد الموجود بالدعوى هو العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه وقد أكدت المدعية بانها قد استلمت قيمة العقد الملزم للمدعى عليه، ولا يوجد أي دليل على أي أعمال زائده كما ادعت المدعية، وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى، ورفض الدعوي المقدمة من المدعية، والزام المدعية برد مبلغ ٦٨٠٠٠ ريال للمدعي عليه، والزام المدعية بأتعاب ومصاريف المحاماة، وفي تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولاً: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات على أعمال تجفيف مياه وحوائط سائدة وحفر الموقع بتاريخ ٠٥/١١/ ٢٠١٨م، على أن يكون تنفيذ تجفيف المياه لنظامين الأول لمدة شهر والنظام الثاني لمدة شهرين بقيمة ثلاث مائة ألف ريال (٣٠٠,٠٠٠)، وبالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين نجد في قسم الملاحظات أنه نص على التالي: ١/ في حال زيادة الأمتار الطولية وأعمال الحوائط السائدة المتفق عليها بطول ١٢٠ م/ط فيتم احتساب المتر الطولي بقيمة (١٢٠٠) ريال، ٢/ وفي حال زيادة مدة التجفيف عن المدة المتفق عليها يحسب النظام بقيمة ١٠٦٠ ريال لليوم شامل رسوم البلدية، ٣/ في حال زيادة كميات الحفر المتفق عليها في العقد سيتم احتساب قيمته ب ٦ ريال للمتر المكعب مع الترحيل، ٤/ في حال وجود طبقة صخرية يتم انزال الابيام بواسطة مثقب خاص بالصخور بقيمة ١٥٠٠ ريال للبيم الواحد، حيث أنه بعد توقيع العقد والبدء في العمل المتفق عليه طابت المدعى عليها تغيير مسار الأعمدة كما تم تغيير المسار للحوائط السائدة وزيادة الأمتار على العدد المتفق عليه في العقد بالإضافة لاستخدام دريل لإنزال ابر سحب المياه وجميعها كانت تكاليف إضافية للأعمال المتفق عليها والتي تم احتسابها بناءً على ما ورد في قسم الملاحظات المتضمن في العقد، لذا فإن ما ذكره وكيل المدعية بأن العبرة في تكلفة الأعمال المتفق عليها بين طرفي الدعوى هي ما تم تحديده في العقد المبرم بينهما بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال فقط (٣٠٠,٠٠٠) لا غير ليس صحيح حيث تجاوزت تكلفة الأعمال المنجزة ما تم الاتفاق عليه في العقد وقد بلغت خمسمائة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال (٥٤٠,٤٧٨)، والمبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها بإجمالي ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وثمان ريال (٣٦٨,٣٠٨)، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره مائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعون ريال (١٧٢,١٧٠) واستمرار المدعى عليها بسداد المبالغ يثبت صحة ما تقدمنا به من فواتير للأعمال التي أنجزتها المدعية، كما انه لا يوجد بند في العقد المبرم بين الطرفين يشير إلى أنه في حال كان هناك أعمال ومبالغ إضافية فإنه يجب كتابة ملحق للعقد أو ما يشترط وجود موافقة كتابية من قبل المدعى عليها على المبالغ الإضافية بل يتم احتسابها بناءً على ما ورد في بند الملاحظات في العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا: حول ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن المشروع غير متوقف وانه تم الانتهاء من بناءه وتأجيره فإن المدعية ترد بأن ذلك لا يعني عدم استحقاق المدعية قيمة الأعمال التي أنجزتها، ثالثا: حول ما أثاره وكيل المدعى عليها بشأن كشف الحساب والفواتير التي تقدمنا بها وأنها تضمنت ختم المدعية فقط فأترد المدعية بأن كافة الفواتير تم استلامها وتوقيعها من قبل المدعى عليها وكما أوضحنا بأنه في حال لم تكن تلك الفواتير صحيحة لما استمر المدعى عليه في سداد المبالغ التي تجاوزت قيمة العقد نظير الأعمال المنجزة في المشروع، رابعا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من خلو الدعوى من أي سند لموكلته بدفع أي مبالغ سوى الاتفاقية التي تحمل توقيعها فأترد المدعية على ذلك بإن جميع ما ذكرناه من أعمال قامت بها المدعية وجميع الفواتير الصادرة بخوص كافة الأعمال المنجزة سواء الأصلية أو الإضافية قد احتسابها بناءً على بنود العقد المبرم بين الطرفين والملزم لهما حيث تم الاطلاع على كافة بنوده والاتفاق عليها وهما بأهليتهما المعتبرة شرعاً المرتبة لكافة آثار والتزامات العقد، فكما التزمت المدعية بجانبها من الاتفاقية بالجاز كافة الأعمال فإن المدعى عليها ملزمة بالوفاء بجانبها من العقد بسداد كافة المبالغ المتبقية في نملها، خامسا: حول ما ذكر وكيل المدعى عليها بشأن مبلغ ثمانية وستون الف ريال (٦٨,٠٠٠) وأنه دفعها للمدعية البلدية، وأن المدعية لم تقوم بإحضار الفواتير أو ما يفيد السداد ومطالبته بالزام المدعية بإعادتها للمدعى عليه، فإننا نقول بأن المدعية قد استلمت المشروع كامل بالإضافة لرسوم البلدية، كما أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن ما يلزم المدعية بإحضار فواتير سداد تلك الرسوم، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى انه وردها طلبين على الدعوى من المدعية وكالة في هذا اليوم وذكر المدعى عليه أصالة بانه لم يطلع عليها وطلب مهلة للإجابة وافهما الطرفان بتبادل المذكرات بواقع تبادلين لكل طرف خلال أسبوعين من تاريخه ابتداء من المدعى عليه، وفي تاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ أودع المدعى عليه وكالة مذكرة ضمنها ما لا يخرج عن سابقة، وفي تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولاً: ما ذكره المدعى عليه بشأن قيمة أعمال تجفيف مياه وحوائط ساندة وحفر الموقع على أن يكون تنفيذ تجفيف المياه لنظامين الأول لمدة شهر والنظام الثاني لمدة شهرين بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال صحيح وتم توقيع العقد على ذلك وتم إصدار فاتورة بالرقم (٢٣٦٦) بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م بقيمة ٩٤٥٠٠ ريال دفع المدعى عليه منها مبلغ وقدره ٩٠٠٠٠ ريال فقط، وبدء العمل بتوريد المواد المطلوبة للعمل ولكن طرأت أعمال إضافية وقد أشير لتسعيرها في العقد المبرم بين الطرفين في قسم الملاحظات وهي كالتالي: ١/ في حال زيادة الأمتار الطولية وأعمال الحوائط الساندة المتفق عليها بطول ١٢٠ م/ط فيتم احتساب المتر الطولي بقيمة (١٢٠٠) وفي حال زيادة كميات الحفر المتفق عليها في العقد سيتم احتساب قيمته ب ٦ ريال للمتر المكعب مع الترحيل، وحيث انه بعد أن قامت المدعية بتوريد المواد المطلوبة وبدأت بتركيب الحديد وأنظمة التجفيف في النطاق المتفق عليه، طلب المدعى عليها تغيير مسار الأعمدة جهة الشارع العام بالإضافة للزيادة في الأمتار نظراً لتغيير مسار الأعمدة الحديدية وبناء عليه تم إرسال التسعيرة بمبلغ وقدره (١٥٥٠٠ ريال) استناد اعلى طلب المدعى عليها بناء على الخطاب الصادر بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٨م، واحتساب الأمتار الطولية عن المتفق عليه بمبلغ ١٤,٤٠٠ ريال، الموضحة بالفاتورة رقم (٢٣٧١) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م، وبعد الانتهاء تم تشغيل المضخات وسحب المياه الجوفية، ٢/ وفي حال زيادة مدة التجفيف عن المدة المتفق عليها يحسب النظام بقيمة ١٠٦٠ ريال لليوم شامل رسوم البلدية، وحيث تم الاتفاق على تنفيذ تجفيف المياه لنظامين النظام الأول لمدة شهر والنظام الثاني لمدة شهرين، المضخة الأولى والتي تم الاتفاق في العقد على أن تكون مدة عملها لمدة شهرين تم تشغيلها من تاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٩ حتى تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩، مرفق لفضيلتكم فواتير عمل المضخة، أما بالنسبة إلى المضخة الثانية والتي تم الاتفاق على عملها لمدة شهر فقد تم تشغيلها من تاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م حتى تاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٩ تم إيقافها بناء على طلبهم، ٣/ في حال وجود طبقة صخرية يتم انزال الابيام بواسطة مثقب خاص بالصخور بقيمة ١٥٠٠ ريال للبيم الواحد، وقد تم تسليم موقع الحفر كامل وتقديم فاتورة بقيمة ٣٦٥٤٠ ريال شاملة الضريبة بالفاتورة رقم ٢٣٧٣ مضافاً عليها أجور دريل لإنزال ابر سحب المياه، لذا فإن ما ذكره وكيل المدعي بأن العبرة في تكلفة الأعمال المتفق عليها بين طرفي الدعوى هي ما تم تحديده في العقد المبرم بينهما بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال فقط لا غير ليس صحيح حيث تجاوزت تكلفة الأعمال المنجزة ما تم الاتفاق عليه في العقد وقد بلغت خمسمائة وأربعون الف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال (٥٤٠,٤٧٨)، والمبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها بإجمالي ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وثمان ريال (٣٦٨,٣٠٨) وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره مائة واثنان وسبعون الف ومائة وسبعون ريال (١٧٢,١٧٠) واستمرار المدعى عليها بسداد المبالغ يثبت صحة ما تقدمنا به من فواتير للأعمال التي أنجزتها المدعية، كما انه لا يوجد بند في العقد المبرم بين الطرفين يشير إلى أنه في حال كان هناك أعمال ومبالغ إضافية فإنه يجب كتابة ملحق للعقد أو ما يشترط وجود موافقة كتابية من قبل المدعى عليها على المبالغ الإضافية بل يتم احتسابها بناء على ما ورد في بند الملاحظات في العقد المبرم بين الطرفين، ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من خلو الدعوى من البينة فإن كافة ما تقدمنا به في الدعوى تضمنته الفواتير والخطابات المرفقة وكافة الفواتير تم استلامها وتوقيعها من قبل المدعى عليها وكما أوضحنا سابقاً بأنه في حال لم تكن تلك الفواتير صحيحه لما استمر المدعى عليه في سداد المبالغ التي تجاوزت قيمة العقد نظير الأعمال المنجزة في المشروع، ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من خلو الدعوى من أي سند إلزامي لموكلته بدفع أي مبالغ سوى الاتفاقية التي تحمل توقيعها، فنرد على ذلك بإن جميع ما ذكرناه من أعمال قامت بها المدعية وجميع الفواتير الصادرة بخوص كافة الأعمال المنجزة سواء الأصلية أم الإضافية قد احتسابها بناء على بنود العقد المبرم بين الطرفين والملزم لهما حيث تم الاطلاع على كافة بنوده والاتفاق عليها وهما بأهليتهما المعتبرة شرعاً المرتبة لكافة آثار والتزامات العقد فكما التزمت موكلتي بجانبها من الاتفاقية بإنجاز كافة الأعمال فإن المدعى عليها ملزمة بالوفاء بجانبها من العقد بسداد كافة المبالغ المتبقية في ذمتها، ختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت طرفي النزاع إلى تبادل المذكرات ولم يرد للدائرة مذكرة رد سوى يوم امس... وذكر المدعى عليه انه ارسل مذكرته عبر البريد الإلكتروني وتم ضمها في ملف القضية وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة حيال مذكرة المدعية الأخيرة قرر اكتفائه بما سبق ذكره وأحال عليه تم تمسك الطرفان بمذكراتهما السابقة مكتفين بها بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي وكالة هل لديها ما يثبت قيامها بأعمال إضافية على العقد المبرم بين الطرفين خلا ما قدمت فذكرت بأن ليس لديها سوى ما قدمت ثم سألتها الدائرة عن إمكانية معرفة عمق الحفر من خلال خبير هندسي فاستمهلت لمراجعة موكلتها فأمهلت لذلك مع إفهامها بإحضار جوابها حيال قبول موكلتها لندب الخبرة من عدمه فاستعدت بذلك، وفي جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه حيال ندب الخبرة فذكر بأن المشروع مثار النزاع قائم وسبق له أن قدم للدائرة ما يثبت التزامه بكافة الأعمال المنوطة به حيال العقد ثم أفاد الطرفان بأن المشروع مثار النزاع يعمل حالياً وهو مؤجر ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها وأن لها يمين المدعى عليه النافية لما زاد عن المبلغ الوارد في العقد وبعرض ذلك على المدعية وكالة وجهت اليمين النافية للمدعى عليه وبعد تذكيره لعظم اليمين أداها على النحو التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنه لا يوجد للمدعية أية مبالغ في ذمتي ولم تقم المدعية بأية أعمال زائدة عن الوارد في العقد وقد تم سداد كافة مستحقات المدعية إزاء العقد، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٢,١٧٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً. وأجمل المدعى عليه إجابته في: الدفع بسداد كامل المبلغ حسب الاتفاق المبرم، وعدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت بأنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعية، وأفهمت موكلتها بأن لها يمين المدعى عليه على نفي ما زاد عن المبلغ الوارد في العقد، وبما أن المدعية وكالة طلبت يمين المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٩٧) من نظام الإثبات على أنه: ١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. ، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نفي صحة الدعوى على النحو الوارد في وقائع الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.