حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430651462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430651462

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470603706 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430651462 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم4470603706 لعام 1444ه المدعي: شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: رهام سعود احمد الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 9/7/1444هـ حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (65341271) وبسؤال المدعي عن دعواه أرفقها من خلال المحادثة ونصها:" أولاً: بتاريخ: 28/12/1442هـ الموافق: 07/08/2021م ابرمت موكلتي اتفاقية تسوية مع المدعى عليها على أن تتنازل موكلتي للمدعى عليها عن عدد خمس معدات عبارة عن عدد اثنان جريدر؛ الجريدر الأول يحمل لوحة رقم (أ ح ر 2868) موديل 2011م والجريدر الثاني هيكل رقم (00142) موديل 2011م، وعدد اثنان قلاب؛ القلاب الأول عادي ويحمل لوحة رقم (أ ط ص 9605) موديل 2009م والقلاب الثاني ساكس يحمل لوحة رقم (أ ط ص 9611) موديل 2009م، وكرين واحد يحمل لوحة رقم (أ أ د 2447) موديل 2015م، مقابل تنازل المدعى عليها مالكة مؤسسة منطق النجاح للمقاولات عن كامل مستحقاتها المالية لدى موكلتي والناشئة عن عقد أعمال مقاولات بمشروع العقد الموحد التابع لشركة الكهرباء، غير أن المدعى عليها امتنعت عن استلام هذه المعدات، الأمر الذي أضطر موكلتي إلى استئجار ساحة لحفظ المعدات محل الاتفاقية. (مرفق اتفاقية تسوية مستند رقم 1) ثانياً: طالبت موكلتي المدعى عليها بتاريخ 14/08/2021م بضرورة الحضور لاستلام المعدات المذكورة آنفاً، ثم بتاريخ: 17/08/2021م كررت موكلتي طلبها من المدعى عليها للمرة الثانية الحضور لاستلام المعدات محل الاتفاقية، إلا أن المدعى عليها ظلت مستمرة في الامتناع عن الاستلام، فأرسلت موكلتي بعدها بريد إلكتروني بتاريخ: 25/09/2021م تحيط فيه علم المدعى عليها بعدم استجابتها وتجاوبها مع النداءات المتكررة بخصوص استلام المعدات ونقل ملكيتها؛ وطلبت في ثناياه من المدعى عليها سرعة الحضور لاستلام هذه المعدات، ولكن دون جدوى رغم كل هذه المراسلات. (مرفق مراسلات مستند رقم 2) ثالثاً: بتاريخ: 28/06/1443هـ الموافق: 31/01/2022م أقامت المدعى عليها دعوى تجارية ضد موكلتي قُيدت برقم (439092650) ونظرت لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، وقد هدفت المدعى عليها من خلال تلك الدعوى التنصل والتملص من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، فأصدرت الدائرة ناظرة الدعوى المذكورة حكماً قُضي فيه برفض الدعوى بموجب صك الحكم رقم (433450616) تاريخ: 09/11/1443هـ، وقد أيدت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة الحكم الابتدائي سالف البيان بموجب صك الحكم رقم (447107379) تاريخ: 13/01/1444هـ. (مرفق صكوك أحكام مستند رقم 3) رابعاً: كررت موكلتي نداءها الأخير وأخطرت المدعى عليها بضرورة الحضور إلى مستودع شركة كاب ستون العقارية الواقع في أم حبلين وذلك لاستلام المعدات وإنهاء إجراءات نقل الملكية خلال (15) يوم من تاريخ الإخطار، وذلك بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ: 09/03/1444هـ الموافق: 05/10/2022م والمرسل للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني والبريد السعودي، ولكن دون تجاوب من المدعى عليها. (مرفق خطاب مستند رقم 4) خامساً: بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن استلام المعدات محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين منذ تاريخ: 08/08/2021م وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى اضطرت موكلتي إلى استئجار ساحة لحفظ المعدات مما ترتب عليه تكبُد موكلتي مبالغ مالية باهظة عبارة عن أجرة مستودع حفظ المعدات التابع لشركة كاب ستون العقارية، وحيث أن موكلتي متضررة للغاية نتيجة استمرار المدعى عليها في الامتناع عن استلام المعدات، وحيث أن الضرر الذي لحق بموكلتي بلغ مجموعه عن الفترة من تاريخ: 08/08/2021م وحتى تاريخ: 31/10/2022م مبلغاً قدره (٣٨٧,٢٦٢ ريال)، وحيث أن المتسبب في هذا الضرر هي المدعى عليها، لذلك يتعين على المدعى عليها تعويض موكلتي عن هذا الضرر استناداً إلى القاعدة الشرعية "الضرر يُزال" عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، وهو الأمر الذي حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى. (مرفق فواتير مستند رقم 5) ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب أرشد وأصوب، نطلب الحكم بالآتي:1. إلزام المدعى عليها باستلام المعدات محل اتفاقية التسوية موضوع الدعوى.2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (387,262 ريال) تعويض عن المبالغ المالية التي تكبدتها موكلتي مقابل استئجارها ساحة لحفظ المعدات عن الفترة من تاريخ: 08/08/2021م وحتى تاريخ: 31/10/2022م.3. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (40.000 ريال) مقابل أتعاب المحاماة." وبسؤال المدعي عن صفة المدعى عليه؟ قرر بقوله: مالك مؤسسة، واستنادا على المادة (90) من نظام المحاكم التجارية فقد رأت الدائرة أن القضية من اختصاصها وبعرض الصلح على المدعي قرر بقوله تعذر الصلح، لذا جرى إفهامه بتحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع مستنداته الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها وبناء عليه، وبجلسة اليوم تبين حضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (نتقدم لمقام الدائرة الموقرة بمذكرة توضيحية وشارحة لمستندات الدعوى وفقاً للمادة (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تنص على "فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي: أ- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها" ونوجزها لفضيلتكم على النحو التالي: مستند رقم (1): اتفاقية تسوية مبرمة بين موكلتي والمدعى عليها مؤرخة في تاريخ: 28/12/1442هـ الموافق: 07/08/2021م، تتضمن تنازل موكلتي للمدعى عليها عن عدد خمس معدات عبارة عن عدد اثنان جريدر؛ الجريدر الأول يحمل لوحة رقم (أ ح ر 2868) موديل 2011م والجريدر الثاني هيكل رقم (00142) موديل 2011م، وعدد اثنان قلاب؛ القلاب الأول عادي ويحمل لوحة رقم (أ ط ص 9605) موديل 2009م والقلاب الثاني ساكس يحمل لوحة رقم (أ ط ص 9611) موديل 2009م، وكرين واحد يحمل لوحة رقم (أ أ د 2447) موديل 2015م، مقابل تنازل المدعى عليها مالكة مؤسسة منطق النجاح للمقاولات عن كامل مستحقاتها المالية لدى موكلتي والناشئة عن عقد أعمال مقاولات بمشروع العقد الموحد التابع لشركة الكهرباء. صلة المستند بالدعوى وأثره فيها: اثبات التزام المدعى عليها باستلام المعدات موضوع اتفاقية التسوية سند موكلتي في الدعوى. مستند رقم (2): رسائل واتس آب وبريد الكتروني موجهه للمدعى عليها بطلب استلام المعدات عبارة عن رسالة واتس آب بتاريخ: 14/08/2021م، ورسالة واتس آب بتاريخ: 17/08/2021م، وبريد إلكتروني بتاريخ: 25/09/2021م. صلة المستند بالدعوى وأثره فيها: اثبات خطأ المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن استلام المعدات واستمرارها في الامتناع رغم محادثات ومراسلات موكلتي للمدعى علبها بضرورة الحضور لاستلام المعدات موضوع الاتفاقية. مستند رقم (3): صكوك أحكام عبارة عن صك الحكم رقم (433450616) وتاريخ: 09/11/1443هـ الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة في القضية رقم (439092650) تاريخ: 28/06/1443هـ والمقامة من المدعى عليها ضد موكلتي، وصك الحكم رقم (447107379) تاريخ: 13/01/1444هـ. الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة والمؤيد لصك الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى. صلة المستند بالدعوى وأثره فيها: اثبات إخطار موكلتي للمدعى عليها - قبل إقامة الدعوى- بضرورة الحضور لاستلام المعدات وإنهاء إجراءات نقل الملكية خلال (15) يوم من تاريخ الإخطار، وذلك من الساحة المستأجرة لحفظ المعدات بالمستودع التابع لشركة كاب ستون العقارية الواقع في أم حبلين، مع التنويه على لجوء موكلتي للقضاء حال عدم الالتزام واحتفاظها بالحق في أي مطالبات تنشأ عن إيداع المعدات، ورغم ذلك ضربت المدعى عليها بطلب موكلتي المتكرر عرض الحائط ما نتج عنه اضرار مالية لموكلتي. مستند رقم (4): خطاب مؤرخ بتاريخ: 09/03/1444هـ الموافق: 05/10/2022م موجه من موكلتي للمدعى عليها ومرسل عبر البريد الإلكتروني بتاريخ: 09/03/1444هـ الموافق: 05/10/2022م، وعبر البريد السعودي بتاريخ: 10/03/1444هـ الموافق: 06/10/2022م. صلة المستند بالدعوى وأثره فيها: اثبات إخطار موكلتي للمدعى عليها - قبل إقامة الدعوى- بضرورة الحضور لاستلام المعدات وإنهاء إجراءات نقل الملكية خلال (15) يوم من تاريخ الإخطار، وذلك من الساحة المستأجرة لحفظ المعدات بالمستودع التابع لشركة كاب ستون العقارية الواقع في أم حبلين، مع التنويه على لجوء موكلتي للقضاء حال عدم الالتزام واحتفاظها بالحق في أي مطالبات تنشأ عن إيداع المعدات، ورغم ذلك ضربت المدعى عليها بطلب موكلتي المتكرر عرض الحائط ما نتج عنه اضرار. مستند رقم (4): مجموعة فواتير عبارة عن عدد (15) فاتورة صادرة من شركة كاب ستون العقارية لموكلتي، وذلك للمطالبة بقيمة إيجار الساحة المستأجرة لحفظ المعدات عن الفترة من تاريخ: 08/08/2021م حتى تاريخ: 13/10/2022م بإجمالي مبلغ وقدره (387,262 ريال). صلة المستند بالدعوى وأثره فيها: اثبات تسبب المدعى عليها في الضرر المتمثل في تكبُد موكلتي مبالغ مالية باهظة عبارة عن أجرة مستودع حفظ المعدات التابع لشركة كاب ستون العقارية عن الفترة المذكورة نتيجة استمرار المدعى عليها في الامتناع عن استلام المعدات، وحيث أن علاقة السببية بين خطأ المدعى عليها والضرر الذي لحق بموكلتي ثابتة بالمستندات، فمن ثم يتعين على المدعى عليها تعويض موكلتي عن هذا الضرر استناداً إلى القاعدة الشرعية "الضرر يُزال" عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار".)، ثم حصر طلبه بإلزام المدعى عليها باستلام المعدات محل اتفاقية التسوية موضوع الدعوى.2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (40.000 ريال) مقابل أتعاب المحاماة. 3. حفظ حق موكلته بمطالبة المدى عليها بالتعويض عن الأضرار بدعوى مستقلة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها باستلام المعدات محل اتفاقية التسوية موضوع الدعوى.2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (40.000 ريال) مقابل أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في اتفاقية التسوية المؤرخة في 7/8/2021م والمبرمة بين الطرفين، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بما يرد بمنطوقه أدناه. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 15.000 ريال. نص الحكم: أولاً: بإلزام رهام سعود احمد الجهني رقم الهوية (...) بأن تستلم المعدات التالية: الجريدر ويحمل لوحة رقم (أ ح ر 2868) موديل 2011م والجريدر هيكل رقم (00142) موديل 2011م، والقلاب العادي ويحمل لوحة رقم (أ ط ص 9605) موديل 2009م والقلاب ساكس يحمل لوحة رقم (أ ط ص 9611) موديل 2009م، وكرين يحمل لوحة رقم (أ أ د 2447) موديل 2015م من شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) والمذكورة في اتفاقية التسوية المؤرخة في 7/8/2021م والمبرمة بين الطرفين. ثانياً: بإلزام رهام سعود احمد الجهني رقم الهوية (...) بأن تدفع لشـركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 15.000 خمسة عشر ألف ريالا مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث