حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430641368
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439051301/1444
رقم الحكم:4430641368
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051301 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641368 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439051301 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثل نصها في (أن موكلتي المدعى عليها تطلب مبلغًا قدره 711,000ريال مستحقة عن إيجارات موكلتي التي تحصلت عليها المدعى عليها ولم يتم تحويلها لصالح موكلتي. أولاً من الناحية الشكلية لقد تم رفع دعوى في المحكمة العامة بالرياض بدعوى رقم 431743876 لدى الدائرة العامة الثامنة والعشرون وقد حكم المحكمة بعدم اختصاص المحكمة العامة وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر الدعوى لأن هذه الدعوى من الدعاوى التي نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية و الثالثة على أنها من اختصاص المحاكم التجارية وإشارة إلى نتائج محضر اللجنة المُشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، و قد تضمن القسم الثاني منه في الفقرة الثانية منه في الفقرة الأولى منها ما نصه: يشمل اختصاص المحاكم التجارية المنازعات التي تحدث بين الشركاء أيا كان نوع الشركة، بما في ذلك الشركات المهنية، و الشركات ذات النشاط العقاري، و الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي ولكون مقر المدعى عليه كما في السجل التجاري هو (...)، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بالرياض. ثانياً: وبما أن الصلح قد انتهى بتعذّر الصلح ولما قد نصت المادة 71 من نظام المحاكم التجارية -يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى إضافة إلى أنه تم إخطار المدعى عليه عن طريق المحكمة العامة بالرياض والرسالة الموجهة له بتاريخ 26/4/1443هـ فإن موكلتي قامت باللازم بحسب نظام المحاكم التجارية المادة رقم (19) تفاصيل الدعوى: - تكمن تفاصيل الدعوى حول العقار الخاص بملك موكلتي، الواقع في مدينة (...) حي (...)، بموجب صك رقم (...) وتاريخ 4/9/1436ه، الصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض، المكون من ثلاث أدوار تحتوي على عشرين شقة، بمساحة إجمالية وقدرها (1140) مترًا مربعًا، ولما وجدت عليه العقود من أهمية بالغة لحفظ الحقوق، وما تتضمنه من بنود ملزمة اتفق عليها الأطراف، فقد تم التعاقد بين موكلتي و شركة أملاك عقاراتكم القابضة بتاريخ 04/09/1436هـ، على أن يقوم بإدارة شئون العقار الخاص بموكلتي، وتأجيره وتحصيل الإيجارات والإشراف على الصيانة وما يتطلبه العقار من أعمال أخرى، مقابل عمولة قدرها (4%) من قيمة الإيجار، على أن يُسلم الإيجارات لموكلتي المتحصلة من المستأجرين كل ستة أشهر، وقد أخلت المدعى عليها عن تحويل المستحقات لموكلتي بعد استلام المستحقات من المستأجرين بدايةً من تاريخ 30/12/1440هـ وحتى 30/6/1442هـ حيث لم تحول المدعى عليها لموكلتي في هذه الفترة سوى 225,000 ريال من أصل استحقاق 936,000ريال، لكون المستحق للدفعة الواحدة لستة أشهر عن العشرين شقة من المستأجرين قيمة وقدرها 312,000ريال وبهذا يتبقى لموكلتي عن أربع دفعات من أصل 936,000ريال مبلغ إجمالي وقدره 711,000ريال وقد تهربت المدعى عليها عن السداد لموكلتي والتجاوب بالطرق الودّية وأغلقت هاتفها أمام موكلتي إضافةً إلى أن السجل التجاري التابع للمدعى عليها تم إيقافه من وزارة التجارة مما يوحي بتهرّب المدعي عليها، وقد أحوجت المدعى عليها موكلتي للتوجه للجهات القضائية استجلابا لحقوقها إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (711,000) سبع مائة وإحدى عشر ألف ريال سعودي عن المبالغ المتحصّلة من المستأجرين. كطلبٍ أصلي - تضمين المدير عن الشركة بأمواله الشخصية (...) هوية وطنية رقم (...) لمخالفته المادة رقم 152 من نظام الشركات. كطلب اضافي - تضمين الشريك (...) هوية مدنية رقم (...) لمخالفته المادة رقم 155 من نظام الشركات كطلب اضافي الفقرة الأولى والثانية: أ - إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ب - إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى. - التعويض عن مصاريف هذه الدعوى وأتعاب المحاماة، بقيمة إجمالية وقدره 65,550ريال. كطلبٍ اضافي) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في 13/06/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على الطرفين فلم يتفقا على صلح محدد، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (711,000) سبعمائة وأحد عشر ألف ريال عن المبالغ المتحصّلة من المستأجرين، والتعويض عن مصاريف هذه الدعوى وأتعاب المحاماة بقيمة إجمالية وقدرها 65,550 ريال. كما حصر بينته في التحويلات من أصحاب الشقق، والعقد المبرم بين الطرفين، والإخطار. وبسؤال مدير المدعى عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته طلب مهلة لتقديم مذكرة جوابية، ثم أحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات، فتقدم مدير الشركة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (اتقدم بدفعي الشكلي على الدعوى، حيث أنه لم يصلني ابلاغ عن طريق منصة تراضي او عن اي وسية معتمدة بخصوص موضوع الدعوى او مستندات القضية وبإمكان فضيلتكم التحقق من ذلك عن طريق نظام المراسلات الخاصة بالمحاكم والتأكد من عدم وجود اي مهمة تبليغ رسمية أو غير رسمية وصلت لي. موضوعياً، استلمت المدعيه كامل حقوقها من الإيجارات المحصلة عن طريقي والاحظ عدم ذكر المدعيه لمبالغ الصيانة وفواتير المياه والكهرباء المسددة من قبلنا خلال فترة إدارة العقار من قبل شركة املاك عقاراتكم القابضة، كما افيد بسحب المدعيه للعقار وتسليمه لشركة اخرى لإدارته قبل عمل أي مخالصة نهائية معنا أو إشعارنا بفسخ التعاقد). ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (في حقيقة الأمر لم يذكر المدعى عليها في مذكرتها الجوابية، إلا كلاما مرسلاً لا يمت للواقع بصلة، ومحاولة تكرار الدفع بالإجراءات الشكلية التي قمنا بها بشكل صحيح ما هو إلا دليل على إفلاس المدعى عليها في جوابها عن لائحة الدعوى. ثانيا: بخصوص إقراره بتسليم موكلي كامل مستحقاتها فأرجو من الله ان يكون ذلك صحيحاً، وكل ما نطلب منه أن يتقدم بمستند صحیح بذلك فقط، علماً أن جميع أصحاب العقارات الموقعين معه في تلك الفترة لم يتسلموا مستحقاتهم حتى الآن، ولا مانع لدينا من إحضارهم كشهود، وكل ما قام به بكل أسف هي تحويل الأموال من الشركة وإيقاف خدماتها. أما بخصوص فواتير المياه والكهرب، فنتعذر عن جوابنا لعدم تقديم إي مستند صحيح بذلك. ونود أن ذكر المدعى عليها بالبند 12 من نفس العقد يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ بفواتير عداد الخدمات والكهرباء والماء والغاز وتسديدها على حساب الطرف الأول في حال لم تسدد من قبل الطرف الأول ثالثا: بخصوص فسخ العقد، فيبدوا أن المدعى عليها فوتت على نفسها قراءة العقد بشكل جيد، والذي نص كما في مادته 13 من العقد ما نصه في حالة عدم رضى الطرف الأول عن معاملة الطرف الثاني في إدارة أملاكه فانه يحق له فسخ العقد بعد دفع أتعاب الطرف الثاني وهذا ما قامت به موكلتي فعلا، بل أن المدعي عليها أخذت حقوقها وأكلت حقوق موكلتي بلا مستند صحيح، إضافة إلى ذلك فهي متجاوزة للأنظمة أصلا لكونها خالفت المادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية بتجاوزها نسبة الأتعاب النظامية. ولما سبق نؤكد لفضيلتكم طلباتنا السابقة) ثم تقدم مدير الشركة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (اتمسك بما دفعت شكلياً، اما موضوعياً فأنا ادير العقار كمدير لشركة املاك عقاراتكم منذ المالك السابق وتم سداد كامل المستحقات للمالك السابق ولا أعرف أصل المبلغ الذي يطالب بها وكيل المدعية - إن كان ذكره جزافاً، ومن حيث استلام الشركة للتحصيلات فتم وفق المتفق عليه بالعقد وتم ايداع جميع ما حصل بالحسابات الشخصية للمدعيه وبعد مراجعتها مع محاسبها وتقديم كامل اصول الفواتير والحسابات لذلك في حينه. وقامت المدعيه دون اشعارنا بفسخ التعاقد والتعاقد مع مكتب عقاري اخر ويبدوا ان المكتب الاخر هو من قام بتحصيل الايجارات الخاصة بالمدعيه. وفيما يخص الحسابات الخاصة بالمالك السابق فإني ادفع بعدم صفتها بها كونه تخص المالك السابق وقت تملكه وبامكانها رفع دعوى قضائية للحصول على المبالغ التى تدعيها). وفي جلسة 01/11/1444هـ حضر المدعي وكالة (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعي عن الفترة التي يطالب بها أرباح موكله في هذه الدعوى فأجاب بأنها من 30 / 12 / 1440هـ حتى تاريخ 30 / 6 / 1443هـ، وبسؤال مدير المدعى عليها عن وجود بينات لدى موكلته تثبت السداد أجاب بأنها موجودة لديه في حال طلبتها الدائرة وتمسك بدفعه الشكلي بعد اخطاره قبل رفع الدعوى، ثم قام وكيل المدعية بإظهار وثيقة الصلح أمام الدائرة مع المدعى عليها، فأفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بأنها ستمضي في موضوع الدعوى بعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية، وتقرر في سبيل ذلك إحالة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص المستندات والسدادات، وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه، كما تقرر إحالة إجراءات ندب الخبرة وإصدار تقرير الخبير لمنصة خبرة، كما تفهم الأطراف بمتابعة إجراءات الخبرة عن طريق المنصة؛ فاستعدا لذلك وفي جلسة 04/01/1444هـ حضر المدعي وكالة (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وبسؤال الدائرة الأطراف عن تقرير الخبير أفاد وكيل المدعية بأن الخبير اصدر تقريره المبدئي قد قدم ملاحظاته عليه وذكر في النظام وفي التقرير المبدئي بأن مدير المدعى عليه لم يقم بالتواصل مع الخبير، ثم أفاد مدير المدعى عليها بعدم وصول أي اتصال او رسالة عن طريق الجوال بصدور التقرير، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتزويد مدير المدعى عليها برقم الخبير فقام بتزويده أثناء الجلسة، وأفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بالتواصل مع الخبير هذا اليوم وتزويده بكافة المستندات التي لديه ومتابعة إجراءات الخبرة عن طريق النظام دون انتظار اتصال من قبل الخبير وانه في حال عدم قيامه بذلك او الاعتذار مرة أخرى بعدم التواصل فلن تقبل منه الدائرة أي ملاحظات على التقرير، فاستعد بذلك، ثم طلب وكيل المدعية الزام مدير المدعى عليها بتزويد الخبير بكافة عقود المستأجرين فأجاب مدير المدعى عليها بأنه سيقوم بتزويده بكافة العقود الذي تظهر لديه، واكتفى بذلك عليه أفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير لإصدار تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع فاستعدا لذلك وفي جلسة 17/02/1444هـ حضر المدعي وكالة (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)،وتشير الدائرة الى صدور التقرير النهائي للخبير عبر قرار ندب الخبرة، وأفاد وكيل المدعية أنه قام بتزويد الخبير بثلاث مذكرات فيها ملاحظات على التقرير المبدئي والنهائي لم يثبت للدائرة إرفاقها عبر المنصة فيما أفاد مدير المدعى عليها أنه قدم في سبيل الرد على التقرير المبدئي حوالة بنكية صادرة من موكلته للمدعية لم يقم الخبير بإضافتها الى تقريره، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بعدم تقديم أي مذكرات للخبير إلا بعد توجيه الدائرة وأنها لن تقبل أي مذكرة ورد من الخبير عليها دون توجيه منها، كما أفهمت الأطراف بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسة القادمة لمناقشته في التقرير وملاحظات الأطراف، كما تفهم الدائرة الخبير عبر هذا المحضر بأن يحضر في الجلسة من له صفه نظامية في تمثيل الخبير، فاستعد الأطراف لتزويد الخبير بنسخة من محضر هذه الجلسة ورابط الجلسة القادمة وفي جلسة 22/03/1444هـ حضر المدعي وكالة (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)،كما حضر الموظف لدى الخبير المحاسبي (...) إقامة رقم (...) بموجب وثيقة صادرة من الخبير بتفويض الموظف لحضور الجلسات، وبسؤال الموظف عن التقرير والإجراءات التي تمت أفاد بأن وكيل المدعية قام بتزويده بمستندات الدعوى ثم مضت المدة النظامية للمدعى عليه ولم يقم بتزويده بالمستندات فأصدر تقريره المبدئي ثم قام وكيل المدعية بتزويده بملاحظات بعد التقرير المبدئي فيما قام مدير المدعى عليها بتزويده بالمستندات لوجود مشكلة لديه حالت دون تقديم المستندات سابقا وقد اصدر تقريره النهائي المرفق في قرار الندب، وأفاد الأطراف بأن لديهم ملاحظات على التقرير النهائي الموجود في المنصة، فأفهمتهم الدائرة بتزويد الخبير بجميع الملاحظات التي لديهم على التقرير النهائي خلال خمسة أيام كما أفهمت الخبير بالإجابة عليها واصدار ملحق للتقرير النهائي فيه النتيجة التي توصل إليها في القضية وارساله الى بريد الدائرة خلال 25 يوم مرفق معه ملاحظات الأطراف، وفي حال عدم تقديم الملاحظات له في الموعد المحدد فيمضي في إصدار التقرير دون النظر في الملاحظات التي تقدم بعد المدة المحددة؛ فاستعد لذلك ثم قام الخبير بإرسال التقرير النهائي المعدل في القضية وتبين للدائرة عدم استطاعتها إرفاقه في ملف القضية كون حجم الملف كبير، عليه افهمت الدائرة الخبير بإعادة إرساله بحجم اصغر فاستعد بذلك، كما أفهمته بالحضور في الجلسة القادمة لمناقشة تقريره مع الأطراف، فاستعد لذلك وفي جلسة 20/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الموظف لدى الخبير المحاسبي، وبسؤال مدير المدعى عليها عن ملاحظاته على التقرير النهائي المعدل أجاب بأنه قام بتزويد الخبير صورة من شيك لصالح المدعية برقم (174) وتاريخ 15/7/1438هـ، مسحوب على بنك (...) بمبلغ قدره (316.633.05) ريال، وقد قامت المدعية بسحبه بتاريخ 17/4/2017م، ولم يقم الخبير بخصمها من المبالغ المودعة في حساب المدعية، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأن ما تزويده هو نسخة ضوئية من الشيك، ولم يتم تزويده بما يفيد سحبه من المدعية، وقد تم الاستفسار من وكيل المدعية فأنكر استلام موكلته لقيمة هذا الشيك، وهذا المستند غير مقبول محاسبياً لعدم تقديم ما يثبت سحبه من المدعية، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أفاد بأن حساب الشركة موقف ولا يستطيع طباعة كشف حساب من البنك لهذا السبب، ويطلب مخاطبة البنك المركزي للإفادة عن صحة هذه الحوالة، وبسؤال وكيل المدعية عن ملاحظاته أجاب بأنها تنحصر في الفترتين التي لم يتم إدراجها في نتيجة الخبير لعدم تزويد الخبير بإيراداتها من قبل المدعى عليها وهي من شهر 7/1440هـ حتى 23/1/1441هـ، وهي أنه لم يتم تزويد الخبير بحوالات بنفس تاريخ استحقاق هذه الفترات بمبلغ إجمالي قدره (469.519) ريال، ويطلب إضافتها لنتيجة الخبير، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأنه فيما يخص هذه الفترتين فإن مدير المدعى عليها يذكر بأن المبالغ المدفوعة خلال هذه الفترة تعتبر دفعة مقدمة عن الفترة من شهر 1/1441 حتى شهر 5/1443هـ، وهذا يخالف الآلية المتبعة بين الأطراف ولم تقدم المدعى عليها البينة على كونها دفعة مقدمة وقد ترك هذا الأمر للدائرة، عليه أفهمت الدائرة الخبير بتقديم إفادة بافتراض كون المبلغ المسلم خلال الفترة المذكورة آنفاً هو دفعة مقدمة وفق ما ذكره مدير المدعى عليها وأثر ذلك على النتيجة، وافتراض كون الدفعة دفعت وفق الآلية المتبعة بين الأطراف وأثر ذلك على النتيجة، فاستعد لذلك وفي جلسة اليوم 27/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى كما حضر الموظف لدى الخبير المحاسبي، وتشير الدائرة إلى قيام الخبير بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، وأفاد في تقريره أن مدير المدعى عليها قدم له كشفاً يوضح أن الشيك مسحوب من حسابه بتاريخ 20/7/1438 هـ، بمبلغ قدره (316.633.05) ريال، وقد قام بقبوله وتغيير النتيجة، أرفقت نسخة منه بملف القضية، وبعرض ذلك على الأطراف أفاد مدير المدعى عليها أنه وأثناء سريان العقد فإن المدعية كانت تحصل أموال من المستأجرين مباشرة عن طريقها وعن طريق مكتب وسيط جديد، بدليل الحوالة البنكية الصادرة من أحد المستأجرين لفرع شركة عقاريون المتحدة المحدودة، على البنك (...) مقدمة من المدعية مؤرخة في 1/7/2021 م، بمبلغ (14.500) ريال، وهذه الشركة قامت المدعية بالاتفاق معها، وبعرضها على الخبير أجاب بأنه لم يتم حساب هذه الحوالة في نتيجته، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن هذا المستند خارج المدة التي تم المطالبة بها، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (711,000) سبعمائة وإحدى عشر ألف ريال، تمثل قيمة مستحقات موكلته من الأجرة المحصلة من العقار الذي تمتلكه من 30 / 12 / 1440هـ حتى تاريخ 30 / 6 / 1443هـ، والواقع في مدينة (...) حي (...)، بموجب صك رقم (...)، والذي تم الاتفاق مع المدعى عليها لإدارة شؤون العقار، وتأجيره وتحصيل الإيجارات والإشراف على الصيانة وما يتطلبه العقار من أعمال أخرى، مقابل عمولة قدرها (4%) من قيمة الإيجار، وقد قامت المدعى عليها بتحصيلها من المستأجرين، ولم تسلم موكلته مستحقاتها، والتعويض عن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (65,550) خمسة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، وقد دفع مدير المدعى عليها بعدد من الدفوع، ثم رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص المستندات والسدادات، وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه، وانتهى الخبير في نتيجته إلى أن الخلاف ارتكز في المبلغ المدفوع في الفترة من شهر 07/ 1440هـ حتى شهر 01/ 1441 هـ، حيث أن المبالغ التي دفعت خلال هذه الفترة من المدعى عليها للمدعية ذكر وكيل المدعية أنها إيراد هذه الفترة، وأن موكلته لم تطالب بها في دعواها، فيما ذكر مدير المدعى عليها أن هذه المبالغ دفعة مقدمة عن إيراد فترة السنوات اللاحقة، وذكر الخبير أنه في حال رأت الدائرة أن المبالغ المحولة هي دفعة مقدمة عن الفترة اللاحقة بحسب ما ذكره مدير المدعى عليها فتكون النتيجة إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (160.455) ريال، وأما في حال رأت الدائرة أن المبالغ المحولة هي إيراد الفترة التي تم دفع المبالغ فيها وليست دفعة مقدمة بحسب ما يذكره وكيل المدعية فتكون النتيجة إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (629.973) ريال، وأما الفترة التي بعد ذلك فقد قدمت المدعى عليها كشف حساب عن الإيراد ومصروفات الفترة والمبالغ المحولة للمدعية وخصم العمولة التي تخص المدعى عليها، وأقر الأطراف بأنه صحيح ولا يوجد نزاع فيه، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير والملاحظات عليه وبعد مناقشة الخبير والأطراف فإن الثابت أن المدعى عليها كانت تحصل المبالغ التي تمت قبل الفترة التي تم دفع المبالغ فيها من شهر 07/ 1440هـ حتى شهر 01/ 1441 هـ، وقد كان الإيراد يقارب المبالغ التي تم دفعها خلال هذه الفترة، وقد قوي للدائرة كون المبالغ المدفوعة خلال الفترة هي إيراد الفترة التي دفعت في وقتها ولا تخص الفترة اللاحقة، وذلك بعدد من القرائن، وهي أن الآلية التي كانت المدعى عليها تسدد فيها الإيراد للمدعية في الفترة السابقة تسير بنفس الطريقة، ولم تقدم المدعى عليها بينة تقوي جانبها بمخالفة هذه الآلية، كما أن من القرائن أنه لا يتصور دفع دفعة مقدمة من إيراد سنوات لاحقة لم تحل أجرتها، ولم يتم تحصيلها من المستأجرين، ولم يتم التأكد من استمرارهم، كما أن من القرائن أنه في حال القبول بدفع مدير المدعى عليها فتكون هذه الفترة بدون إيراد ومستأجرين وهذا لا يتصور، ولم يقدم مدير المدعى عليها أي رد حياله، ويرده ما أثبت الخبير أثناء مناقشته من وجود عدد من المستأجرين بأسمائهم كانوا موجودين قبل هذه الفترة واستمروا بعدها، وهو الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما تم دفعه هو إيراد الفترة التي تم دفعها فيه، وتنهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (629.973) ريال، وأما دفع مدير المدعى عليها على كون المدعية كانت تستلم مباشرة من المستأجرين خلال تلك الفترة فلم يقدم بينة على ذلك سوى الحوالة البنكية التي قدمتها المدعية، والتي ثبت للدائرة أنها تخص فترة لاحقة لم تطالب فيها المدعية في دعواها، ولم يقم بإثباتها الخبير على المدعى عليها في تقريره، وتلتفت الدائرة عن هذا الدفع، وأما أتعاب الخبرة التي دفعت ابتداء من المدعية فإن الدائرة تلزم المدعى عليها بقدر ما ثبت للمدعية من دعواها، وهو مبلغ قدره (15.283) ريال، وأما أتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية فإن الحق المدعى به لم يكن ثابتاً بدليل أن الدائرة احتاجت للفصل فيه لخبير محاسبي، كما أن الدائرة ترى أن نتيجة الخبير لم تكن حاسمة بل احتاجت لفصل قضائي فيها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (645.256) ستمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وستة وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430641368 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439051301 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (711,000) سبعمائة وأحد عشر ألف ريال، تمثل قيمة مستحقات موكلته من الأجرة المحصلة من العقار الذي تمتلكه من 30 / 12 / 1440هـ حتى تاريخ 30 / 6 / 1443ه، والتعويض عن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (65,550) خمسة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالًا. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (645.256) ستمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت: إن موكلتي طلبت التعويض عن أتعاب المحاماة ولم تحكم بهِ الدائرة، رغم أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوجبت الفصل في التعويض عن الأضرار المادية، ومن ضمنها مصاريف التقاضي، كما في نص م164 من اللائحة التنفيذية: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . وبذلك فإن الرفض لا وجه له، خاصّة وأن طلب موكلي كان على عرف السوق وبعقد مرفق، ولم يتم الحكم لصالحة، وهذا مخالف لعرف السوق والمحاكم أيضاً. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا لصالحة بمبلغ قدره (65,550) ريال. كما قدم المدعى عليه استئنافه على الحكم وبعد قيدهما في الاستئناف أحيلا رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/7/1444هـ، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430431096) وتاريخ 14/06/1444هـ في القضية رقم (439051301) القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (645.256) ستمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.