حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430646579
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470688697/1444
رقم الحكم:4430646579
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470688697 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430646579 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٨٦٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) و(...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" كان المدعي شريكاً مع المدعى عليها في مؤسسة صالون (...) للتزيين النسائي ذات السجل التجاري رقم (...)، وقد اتفق الطرفان على تصفية الشراكة مقابل أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وبموجب ذلك تم تحرير شيك لصالح المدعي بقيمة (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب من (...)، فرع حي (...)بـ(...)برقم (٠٠٠٠٠٤٧٦)، والمحرر بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠١٩م من مركز (...) النسائي، وتبين أن الشيك بدون رصيد، بموجب ورقة الاعتراض على الشيك بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ١/ ٧/ ٢٠١٩م لعدم وجود رصيد كاف في حساب العميل، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الشيك، كما نفيد أنه سبق لموكلي أن رفع قضية برقم (٤٣٩١٩٤٠٠٥) لدى المحكمة العامة بالرياض، وحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها شركة مضاربة، وذلك بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٤١٧٩١) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ. وأنه سبق أن تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية برقم(٤٣٩١٢٨٤٤٠) وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٣٧٨٣٧٦١٣) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ بعدم القبول لعدم الإخطار. كما سبق له التقدم بدعوى طلب أداء ورقة تجارية قيدت قضية برقم (٤٤٧٠٠٦٧٣٥٦) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ وقد تم ردها"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيلة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعى عليها برقم(٤٤١٠٨٨١٧١٢) وتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ المتضمن: "أولا: من الناحية الشكلية: نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على:(١-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..)، وحيث إنه قد سبق الفصل في نفس الموضوع" استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال" والأطراف "المدعي (...) والمدعى عليها/ (...)" ونفس مبلغ محل المطالبة " قيمته (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، أمام المحكمة التجارية في الرياض بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٨٣٧٦١٣) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ،و القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم توافر عناصر القبول الشكلي للطلب وقد اكتسب الحكم القطعية، كم أنه أيضاً قد سبق الفصل فيها أمام المحكمة العامة في الرياض بموجب صك حكم (٤٤٣٠٤٤١٧٩١) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ، والقاضي بعدم الاختصاص النوعي في نظر هذه الدعوى وقد اكتسب الحكم القطعية، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ لما في ذلك من هدر الحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا نهاية له، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم محكم قضائي نهائي أمام أية محكمة أخرى بدعوى مبتدئة يثار فيها ذات النزاع. كما نفيد فضيلتكم أن المدعي تقدم بدعوى في نفس الموضوع" استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال" والأطراف "المدعي/ (...) و المدعى عليها/ شركة (...) المملوكة لموكلتي (...) " ونفس مبلغ محل المطالبة " قيمته (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال" ولم يتم تحديد جلسة حتى الآن، وهذا أن دل فإنه يدل على كيدية دعوى المدعي حيث استغل الشيك المزور للإضرار بموكلتي، وعلى سبيل الاحتياط حيث إن نظام المرافعات الشرعية عالج مسألة الدعاوى الكيدية في مادته (٣) ونصها: (١-لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، وحيث إن المدعى قد أشغل القضاء برفع دعاوى لا وجاهة لها ضد موكلي لقصد الإضرار به. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها"، واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعي برقم(٤٤١٠٨٨٣٧١٨) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ قبل موعد هذه الجلسة والمتضمن: "إشارة إلى المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) وإشارة إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجوز للمدعي ترك الخصومة … أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، … ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله) وإشارة إلى لوائح هذه المادة وإشارة إلى المادة (٩٣) من ذات النظام ونصها: (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) فإني أقرر بصفتي وكيلا عن المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم(...) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ ترك الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٨٨٦٩٧) المقيدة لدى الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض ضد المدعى عليها/ (...) مع احتفاظي بالحق المدعى به بحيث يجوز لموكلي تجديد المطالبة به في أي وقت وهذا الطلب غير مفتقر لرد المدعى عليها لكوني قدمته قبل انعقاد الجلسة الأولى لما أشير إليه أعلاه وبناء على ما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم قبول ترك الدعوى". فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع من ذلك. وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ قد نصت على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وجاء في لائحتها الأولى: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولما كان وكيل المدعي قد طلب ترك الدعوى وأثبت ذلك في ضبط الجلسة، ولما كان وكيل المدعى عليها لم يمانع من إثبات ذلك، فإن الدائرة تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لهذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.