حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430642003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684162/1444
رقم الحكم:4430642003
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684162 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642003 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤١٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد مواد تغليف للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٩٥٧) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال، سددت منه مبلغ قدره (٢٢,٤٨٨.٤٤) اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالا و أربعة وأربعون هلله، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٧,٤٦٨.٦٩) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالا وتسعة وستون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:١- دفع مبلغ قدره (١٧,٤٦٨.٦٩) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالا وتسعة وستون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١٠- عدد خمسة فواتير مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ إجمالي يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع مجهول. ٣- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٢١,٣٣٨.٦٣) واحد وعشرون الفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة على مطبوعات المدعى عليها مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢١م ممهورة بختم من الطرفين. ٤- ثلاث كشوف حسابات على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي يفوق مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (٢١,٣٣٨.٦٣) واحد وعشرون الفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة على مطبوعات المدعى عليها مختوما بختمها، ومبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ:١- دفع مبلغ قدره (١٧,٤٦٨.٦٩) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالا وتسعة وستون هللة ثمن توريد البضائع. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٧,٤٦٨.٦٩) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالا وتسعة وستون هللة، ولما كانت المدعية قد قدمت بينة لدعواها عدد من الفواتير وكشوف الحسابات والتي تفوق مبلغ المطالبة إضافة إلى مطابقة الرصيد المطبوعة على أوراق المدعى عليها والمختومة بختمها المتضمنة مبلغ قدره (٢١,٣٣٨.٦٣) واحد وعشرون الفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة ومبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد كما ذكر وكيل المدعية، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على بينات المدعية واطمأنت لها، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تسير في الدعوى حضوريا وفقا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ووفقاً للمادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص على أنه ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ المشار إليه في الحكم، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، وقد راعت الدائرة في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكالةً عن المدعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٤٦٨.٦٩ ريال سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالا وتسعة وستون هللة ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٧٤٦.٨٦ ريال الف وسبعمائة وستة وأربعون ريالا وثمانية وستون هللة تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.