حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430631643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665422/1444
رقم الحكم:4430631643
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665422 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430631643 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٥٤٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للادوات الصحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (فواتير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠١٦.٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وستة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (٦,٥٤٧.٤٠) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٦٩.٤٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و أربعون هلله) وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور مالك المدعى عليها رغم التبلغ ولم يرد ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر أن موكله قام توريد مواد صحية للمدعى عليها والمتبقي ١٧٤٦٩.٤٠ ريال لم تسدده والبينة كشف الحساب بختم المدعى عليها بمبلغ ٢٢٠١٦.٨ريال في تاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال كشف الحساب المختوم من قبل المدعى عليها بمبلغ يفوق محل المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ١٧٤٦٩.٤٠ سبعة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وستون ريالا وأربعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث